غاز مصر تحقق إيرادات 9 مليارات جنيه بدعم قوي من وزارة البترول    مصادر تكشف نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    طوارئ على الطرق الرئيسية تحسبًا لتقلبات الطقس وفق توقعات الأرصاد    التحفظ على 3 أطنان رنجة فاسدة قبل ترويجها في شم النسيم بالغربية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان الاستوني    كهرباء الإسماعيلية وبتروجت يتعادلان سلبيًا في مباراة مجموعة الهبوط بالدوري    ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج    الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها    مصدر من الأهلي ل في الجول: ما يتردد عى مكافآت استثنائية لمباراة سيراميكا غير صحيح    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    بعد إصدار تعديلات قانون الضريبة العقارية رسميا.. ما أهم المستجدات والالتزامات على ملاك الوحدات السكنية؟    أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا    خناقة ال شوم والحجارة بالبحيرة.. الأمن يضبط أطراف مشاجرة حوش عيسى    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    أحمد حسام يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك الأسبوع المقبل    الداخلية الكويتية: 21 بلاغًا بسقوط شظايا خلال 12 ساعة وتحذير من الشائعات    جامعة قناة السويس تحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه تنفيذًا لتوجيهات الأعلى للجامعات    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة في كرداسة    مصرع 3 شباب صعقا بالكهرباء داخل مزرعة في بلاط بالوادي الجديد    تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 14 يونيه    بعد إعلان تأسيسها .. وسم (فرقة ماسبيرو المسرحية) يحتل المركز الأول علي إكس    الفيوم تستعد لإطلاق اللوحة المعلوماتية ل قطاعاتها الخدمية    الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    الداخلية تضبط قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بسوهاج    رئيس جامعة بنها يشهد ربط محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالكهرباء العمومية    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    حزب الله يستهدف تجمّعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيليّ في عدد من البلدات جنوبي لبنان    غزة: 7 شهداء بمجزرة إسرائيلية شرق مخيم المغازي    بالصور.. رفع 120 طن مخلفات وقمامه وتراكمات فى حملة نظافة مكثفة بأحياء الأقصر    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء مؤسسات خيرية إلى المتحف المصري الكبير احتفالا بيوم اليتيم    من ستوكهولم إلى أوسلو مهرجان مالمو للسينما يطلق جولة سينمائية سعودية    القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين بالمناطق الحدودية (فيديو)    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالجيزة    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟    صحة كفر الشيخ: تقديم 2575 خدمة طبية مجانية بقافلة طبية بقرية الفتوح بفوه    زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا ونحو 2800 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    منزل وسيارة.. مكافأة التأهل لكأس العالم للاعبي الكونغو    محافظة الجيزة تنظم رحلة ل100 من أبناء إحدى المؤسسات الخيرية للمتحف الكبير    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى أصغر باقرى    كيف ساهمت الأحداث الجيوسياسية فى تحول التركيز بشكل حاد نحو منظور أمن الطاقة؟    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    «دراسة حديثة»: انخفاض وزن الولادة يزيد خطر السكتة الدماغية لاحقًا    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24 قيادة جامعية جديدة    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    وظائف حكومية جديدة 2026.. 275 فرصة بوزارة العدل وتخصصات متعددة عبر بوابة التوظيف الرسمية    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«9 مارس»: المادة 121 من تنظيم الجامعات لا تتيح للمتفرغين تولي المناصب الإدارية
نشر في البديل يوم 19 - 07 - 2014

قال الدكتور خالد سمير – عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات نصت على أن «سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية»، ورغم ذلك فعضو هيئة التدريس حين يبلغ هذه السن أثناء العام الجامعي، يكمل العام الدراسي إلى نهايته، التي تكون بنهاية أعمال الامتحانات، مع احتفاظه بكل حقوقه ومناصبه الإدارية.
وأضاف ل «البديل»، ردًّا على تصريح الدكتور أشرف حاتم – أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول أن الأساتذة المتفرغين من حقهم عضوية لجان اختيار رؤساء الجامعات، أن هناك سن لانتهاء الخدمة وأن الأستاذ المتفرغ تكريمًا له واستفادة من خبراته يتم تعيينه فى وظيفة أخرى لا تتعلق إلا بالتدريس والبحث العلمى ولا تتطرق إلى الشأن الإدارى للجامعة، وهذا ما نصت عليه المادة 121 من "تعيين" الأساتذة المتفرغين وهو تعيين آلى لكل عضو هيئة تدريس بلغ السن القانونية.
وأشار «سمير» إلى أن هناك لغطًا قانونيًّا حول نص المادة 64 من قانون الجامعات التى ذكرت على سبيل الحصر أن «أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم الأساتذة، الأساتذة المساعدين، المدرسون»، فيدفع البعض بأن الأساتذة المتفرغون لا يعدون من أعضاء هيئة التدريس، وإنما هى وظائف شرفية تكريمية لمن انتهت مدة خدمتهم القانونية، وبناء على ذلك لا يحق لهم ما يحق لأعضاء هيئة التدريس إلا فى التدريس والبحث، وهو ما يصون المبادئ الدستورية فى المساواة والضمان الاجتماعى بالتزام قانون الجامعات بسن التقاعد المنوط بكل العاملين بالدولة.
وأشار «سمير» إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية الذي قضى برفض طعن أحد الأساتذة المتفرغين على عدم المساواة المالية مع الأساتذة العاملين، حيث نصت حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى رفضها الطعن على أنه «ليس ثمة إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين»، موضحًا أنه إذا كان صحيحًا أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه في ذلك شأن الأستاذ العامل، إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل.
وتابع: الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يقوم له حق في الراتب المحدد في جدول المرتبات للوظيفة التي كان يشغلها قبل تقاعده، ولا تحسب المدة التي يقضيها في الجامعة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة في المعاش، كما لا يجوز له أن يتقلد أية وظائف إدارية كعميد الكلية أو وكيلها أو رئيس الجامعة أو نائبه، وبالجملة فإن كل ما يتماثل فيه مع نظيره الأستاذ العامل هو عملية التدريس وإلقاء المحاضرات فقط، دون طلب التماثل في حجم العمل المسند إلى كل من الفئتين.
وأوضح أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية من وجهين، الأول أنه يفرغ نص المادة (113) من القانون المشار إليه من مضمونه إذ يصبح الأمر حينئذ مدًّا غير مقصود لسن الإحالة إلى المعاش، والثاني أنه وبغير قصد يجعل الأستاذ المتفرغ في وضع مالي يتميز عن وضع الأستاذ العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.