مدير تعليم الفيوم يُعلن نتيجة مسابقة 100معلم مُتمكن مُبدع 2 على مستوى المحافظة    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    "مدبولي": مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    "التعليم" تنفي شائعة تغيير إجابات البابل شيت: تصحيح الثانوية العامة إلكتروني صارم    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    "أنا الذي".. طرح ثالث أغاني الكينج محمد منير مع "روتانا" على "يوتيوب" (فيديو)    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    إلغاء ندوتي تكريم محيي إسماعيل وأشرف عبد الباقي بالمهرجان القومي المسرح    "الصحة" تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية بالتأمين الصحي    مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    محافظ المنيا يتابع نوادي تحسين القراءة والكتابة ويدعم مبادرات التعليم الآمن    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    مصر تفتح أبوابها للاستثمار الخليجي: تفاوض نشط وحوافز غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«9 مارس»: المادة 121 من تنظيم الجامعات لا تتيح للمتفرغين تولي المناصب الإدارية
نشر في البديل يوم 19 - 07 - 2014

قال الدكتور خالد سمير – عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات نصت على أن «سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية»، ورغم ذلك فعضو هيئة التدريس حين يبلغ هذه السن أثناء العام الجامعي، يكمل العام الدراسي إلى نهايته، التي تكون بنهاية أعمال الامتحانات، مع احتفاظه بكل حقوقه ومناصبه الإدارية.
وأضاف ل «البديل»، ردًّا على تصريح الدكتور أشرف حاتم – أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول أن الأساتذة المتفرغين من حقهم عضوية لجان اختيار رؤساء الجامعات، أن هناك سن لانتهاء الخدمة وأن الأستاذ المتفرغ تكريمًا له واستفادة من خبراته يتم تعيينه فى وظيفة أخرى لا تتعلق إلا بالتدريس والبحث العلمى ولا تتطرق إلى الشأن الإدارى للجامعة، وهذا ما نصت عليه المادة 121 من "تعيين" الأساتذة المتفرغين وهو تعيين آلى لكل عضو هيئة تدريس بلغ السن القانونية.
وأشار «سمير» إلى أن هناك لغطًا قانونيًّا حول نص المادة 64 من قانون الجامعات التى ذكرت على سبيل الحصر أن «أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم الأساتذة، الأساتذة المساعدين، المدرسون»، فيدفع البعض بأن الأساتذة المتفرغون لا يعدون من أعضاء هيئة التدريس، وإنما هى وظائف شرفية تكريمية لمن انتهت مدة خدمتهم القانونية، وبناء على ذلك لا يحق لهم ما يحق لأعضاء هيئة التدريس إلا فى التدريس والبحث، وهو ما يصون المبادئ الدستورية فى المساواة والضمان الاجتماعى بالتزام قانون الجامعات بسن التقاعد المنوط بكل العاملين بالدولة.
وأشار «سمير» إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية الذي قضى برفض طعن أحد الأساتذة المتفرغين على عدم المساواة المالية مع الأساتذة العاملين، حيث نصت حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى رفضها الطعن على أنه «ليس ثمة إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين»، موضحًا أنه إذا كان صحيحًا أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه في ذلك شأن الأستاذ العامل، إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل.
وتابع: الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يقوم له حق في الراتب المحدد في جدول المرتبات للوظيفة التي كان يشغلها قبل تقاعده، ولا تحسب المدة التي يقضيها في الجامعة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة في المعاش، كما لا يجوز له أن يتقلد أية وظائف إدارية كعميد الكلية أو وكيلها أو رئيس الجامعة أو نائبه، وبالجملة فإن كل ما يتماثل فيه مع نظيره الأستاذ العامل هو عملية التدريس وإلقاء المحاضرات فقط، دون طلب التماثل في حجم العمل المسند إلى كل من الفئتين.
وأوضح أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية من وجهين، الأول أنه يفرغ نص المادة (113) من القانون المشار إليه من مضمونه إذ يصبح الأمر حينئذ مدًّا غير مقصود لسن الإحالة إلى المعاش، والثاني أنه وبغير قصد يجعل الأستاذ المتفرغ في وضع مالي يتميز عن وضع الأستاذ العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.