سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«9 مارس»: المادة 121 من تنظيم الجامعات لا تتيح للمتفرغين تولي المناصب الإدارية
نشر في البديل يوم 19 - 07 - 2014

قال الدكتور خالد سمير – عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات نصت على أن «سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية»، ورغم ذلك فعضو هيئة التدريس حين يبلغ هذه السن أثناء العام الجامعي، يكمل العام الدراسي إلى نهايته، التي تكون بنهاية أعمال الامتحانات، مع احتفاظه بكل حقوقه ومناصبه الإدارية.
وأضاف ل «البديل»، ردًّا على تصريح الدكتور أشرف حاتم – أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول أن الأساتذة المتفرغين من حقهم عضوية لجان اختيار رؤساء الجامعات، أن هناك سن لانتهاء الخدمة وأن الأستاذ المتفرغ تكريمًا له واستفادة من خبراته يتم تعيينه فى وظيفة أخرى لا تتعلق إلا بالتدريس والبحث العلمى ولا تتطرق إلى الشأن الإدارى للجامعة، وهذا ما نصت عليه المادة 121 من "تعيين" الأساتذة المتفرغين وهو تعيين آلى لكل عضو هيئة تدريس بلغ السن القانونية.
وأشار «سمير» إلى أن هناك لغطًا قانونيًّا حول نص المادة 64 من قانون الجامعات التى ذكرت على سبيل الحصر أن «أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم الأساتذة، الأساتذة المساعدين، المدرسون»، فيدفع البعض بأن الأساتذة المتفرغون لا يعدون من أعضاء هيئة التدريس، وإنما هى وظائف شرفية تكريمية لمن انتهت مدة خدمتهم القانونية، وبناء على ذلك لا يحق لهم ما يحق لأعضاء هيئة التدريس إلا فى التدريس والبحث، وهو ما يصون المبادئ الدستورية فى المساواة والضمان الاجتماعى بالتزام قانون الجامعات بسن التقاعد المنوط بكل العاملين بالدولة.
وأشار «سمير» إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية الذي قضى برفض طعن أحد الأساتذة المتفرغين على عدم المساواة المالية مع الأساتذة العاملين، حيث نصت حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى رفضها الطعن على أنه «ليس ثمة إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين»، موضحًا أنه إذا كان صحيحًا أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه في ذلك شأن الأستاذ العامل، إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل.
وتابع: الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يقوم له حق في الراتب المحدد في جدول المرتبات للوظيفة التي كان يشغلها قبل تقاعده، ولا تحسب المدة التي يقضيها في الجامعة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة في المعاش، كما لا يجوز له أن يتقلد أية وظائف إدارية كعميد الكلية أو وكيلها أو رئيس الجامعة أو نائبه، وبالجملة فإن كل ما يتماثل فيه مع نظيره الأستاذ العامل هو عملية التدريس وإلقاء المحاضرات فقط، دون طلب التماثل في حجم العمل المسند إلى كل من الفئتين.
وأوضح أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية من وجهين، الأول أنه يفرغ نص المادة (113) من القانون المشار إليه من مضمونه إذ يصبح الأمر حينئذ مدًّا غير مقصود لسن الإحالة إلى المعاش، والثاني أنه وبغير قصد يجعل الأستاذ المتفرغ في وضع مالي يتميز عن وضع الأستاذ العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.