لأول مرة| دراسة ل«القومي للبحوث» تبحث في شخصية المجرم.. خاطف الأطفال    نقيب البيطريين يكشف تفاصيل الأوضاع داخل النقابة بعد توليه المقعد (تفاصيل)    تعرف على متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» اليوم    غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه    أحدهم الاستقالة، لوبان تقسو على ماكرون وتطالبه ب 3 خيارات للخروج من الأزمة السياسية    العاصفة الاستوائية ألبرتو تقتل 4 أشخاص على الأقل في المكسيك    الثانوية العامة 2024.. توافد الطلاب على اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية (صور)    اليوم.. الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة    استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024    الثانوية العامة 2024.. عمليات التعليم تتابع تسلم كراسات امتحان اللغة العربية باللجان    مسؤول سعودي يدافع عن إدارة موسم الحج 2024 وسط انتقادات بسبب الوفيات    حفل أنغام بمهرجان موازين المغربي ... لم يحضر احد    المقاومة الإسلامية تعلن مقتل أحد عناصرها بقصف أمريكي قرب الحدود السورية    الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع الإمارات.. ماذا حدث؟    نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 22 يونيو 2024    تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مع أسرتها.. ماذا قال؟    افتتاح وحدة علاج الجلطات والسكتة الدماغية فى مستشفيات «عين شمس» قريبًا    العثور على جثة طفل ملقاة بالزراعات في البداري بأسيوط    كلب مفترس يعقر 12 شخصا بقرية الرئيسية في قنا    التشكيل الرسمي لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    البرتغال وتركيا.. مواجهة مشتعلة على التأهل المبكر في يورو 2024    انتشال 14 جثة بعد غرق مركب مهاجرين أمام سواحل إيطاليا    دار الإفتاء تكشف حكم قراءة المرأة القرآن بدون حجاب    نائب رئيس لجنة الحكام يكشف كواليس اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك    قتيلان ومصابون إثر إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية    مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل    سفينة تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها شرقي مدينة عدن اليمنية    التعادل يحسم مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024    تركي آل الشيخ يحتفل بتصدر "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات السينما المصرية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل لقاء سويدان إلى المستشفى    عمرو دنقل: رحلة فرج فودة الفكرية مصدر إلهامي لانطلاق روايتي "فيلا القاضي" المؤهلة لجائزة طه حسين    تُلعب فجر السبت.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات    موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة    منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن تنحيف قاتلة    أهمية تناول الماء في موسم الصيف    مع انتهاء موسم الحج. سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف حنان محمد.. كرات اللحم بالجبنة وصوص الطماطم    المصرية للاتصالات.. موعد سداد فاتورة الإنترنت الأرضي يوليو 2024    أخبار اليوم الأسبوعي| حقائب التحدى ومفاجأة الأعلى للجامعات والجمهورية الجديدة    موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 في مصر    أشرف زكي: قرارات النقابات المهنية بمقاطعة إسرائيل لا تقبل الجدل (فيديو)    إيمي سمير غانم ضيفة حسن الرداد في «الليلة دوب».. تعرف على الموعد (صور)    مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالدقهلية    عضو لجنة العمرة يكشف مفاجأة بشأن وفيات الحجاج المصريين هذا العام (فيديو)    دعاء الثانوية العامة مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان    رئيس مجلس الدولة الجديد 2024.. من هو؟ مصادر قضائية تكشف المرشحين ال3 (خاص)    موعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.. موقف السوبر بين الأهلي والزمالك (فيديو)    التعاون الإسلامي: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي    تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القليوبية المرحلة الثانية المتوقع    أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش    إعلام إسرائيلى: الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف: حكم قديم ل«الدستورية» يجهض مشروع «خفض سن تقاعد القضاة»
المحكمة عام 2002 أبطلت إبعاد أساتذة الجامعات المتفرغين فوق السبعين عن العمل بأثر رجعى
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2013

فور إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية اليوم للمطالبة بتطهير القضاء، مع إشارات مكثفة من بعض قيادات الجماعة لضرورة خفض سن التقاعد، وتقديم مشروع قانون من حزب الوسط لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، كان أبرز سؤال قانونى تبادر إلى الأذهان ما إذا كان القضاء المصرى قد تعرض من قبل لأى واقعة مشابهة تتعلق بخفض سن تقاعد أو صلاحية أو معاش للموظفين العموميين بالدولة أو أصحاب الكادرات الخاصة.

«الشروق» عثرت فى ملفات القضاء، على السابقة الوحيدة التى تعرضت فيها المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه المشكلة، تتمثل فى حكم أصدرته المحكمة يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص فى قانون الجامعات ينهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000 الذى نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين.

وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم أن د.مصطفى أبوزيد فهمى، وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طاعناً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.

وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبوزيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار مجدى العجاتى بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.

والشق المشابه لمسألة خفض سن تقاعد القضاة يتمثل فى المادتين الأولى والرابعة من ذلك القانون، حيث نصت المادة الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش» أى أن سن السبعين باتت هى سن التقاعد الحقيقى للأساتذة المتفرغين، بعدما كانت السن غير محددة.

أما المادة الرابعة فتنص على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به فى أول يوليو 2000» ومفاد هذا النص بحسب المحكمة «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بهذا القانون».

تصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا النص، فأكدت أنه باطل وغير دستورى، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعى على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانونى واستقر كأستاذ متفرغ» وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعى المقررة قانوناً، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلاً، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقاً لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها فى مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».

وأضافت المحكمة أن إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام الذى يجب كفالته لها طوال الفترة التى كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971 اللتين تنصان على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة» وأن «تخضع الدولة للقانون» (المادتان 6 و74 من الدستور الجديد).

وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحى نجيب وعضوية المستشارين ماهر البحيرى (رئيس المحكمة الحالى)، محمد على سيف الدين، عدلى منصور، محمد عبدالقادر عبدالله، على عوض صالح، وعبدالوهاب عبدالرازق.

وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ينهى خدمة القضاة الذين تخطوا سن 60 عاماً فور بدء العمل بالقانون، تماماً مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذى أبطلته المحكمة الدستورية.

وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز إذا صدر القانون اليوم أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن الستين فعلاً، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة فى ظل العمل بقوانين سابقة، ويكون بالتالى المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا سن الستين بعد، بينما يظل من جاوزوا الستين مخاطبين بأحكام القاعدة القانونية السابقة وهى التقاعد عند سن السبعين.

وهذا الازدواج فى تطبيق سن التقاعد، سيؤدى بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى ارتباك هائل فى مرفق العدالة والمحاكم.

ورداً على ما قد يثار من أن صدور القانون من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى الحالى أو مجلس النواب المقبل، يكسبه حصانة من الخضوع للرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين، ردت حيثيات الحكم ذاته قائلة «لقد تبين أن القانون الطعين أخذ الرأى النهائى عليه نداءً بالاسم فى مجلس الشعب، وحصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها فى الدستور لإعمال أحكامه بأثر رجعى، إلاّ أن استيفاء هذه الشكلية لا يترتب عليه عصمة القانون من الخضوع للرقابة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.