إحالة محكمة القضاء الإدارى دعوى حل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا خلق حالة من التباين بين قضاة وخبراء قانون، ففى الوقت الذى اعتبر فيه بعضهم أن الإحالة فرصة كى تستكمل اللجنة عملها، ومن ثم الاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة، رأى آخرون أن على اللجنة وقف نشاطها انتظارا للحكم، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تطبق بأثر رجعى لأنه يترتب عليه انعدام النص. الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية، قال إن إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا من الصعب أن تؤثر على عمل الجمعية، فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل قبل 6 أشهر، موضحا أن الحل الآن يكمن فى وضع دستور تتوافق عليه الأمة والشعب، معتبرا هذا الحكم فرصة لإطار توافقى جديد نحو دستور جديد.
لكن المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، قال من جانبه إن المحكمة الدستورية العليا الآن هى المختصة وحدها اختصاصا مطلقا بالفصل فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ما دام أن محكمة القضاء الإدارى ارتأت أن الطعن الذى أمامها هو فى حقيقة الأمر ماس بعدم دستورية نص المادة الخاصة بمعايير تشكيل الجمعية، بينما رأى أن على الجمعية التأسيسية أن توقف أعمالها الآن انتظارا لحكم «الدستورية»، لأن الأمر هنا ليس مجرد حكم ببطلان التشكيل من عدمه، لكنه يتوقف حول دستورية هذه المواد من عدمها.
وكيل نادى القضاة أوضح أيضا أنه بافتراض أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المادة فإن الجمعية التأسيسية كأنها لم تكن منذ تشكيلها وفقا للآثار القانونية المترتبة على الحكم، حيث إن أى حكم للمحكمة الدستورية يترتب عليه اعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كأن لم يكن منذ أن وضع، وبالتالى فإن أى أعمال للجمعية التأسيسية لا يعتد بها، لأنها ستكون أعمالا صادرة من جمعية لا وجود لها بحكم القضاء.
فيما اختلف المحامى عصام الاسلامبولى –احد مقيمى الدعوى- مع الجمله الاخيرة للدكتور جابر نصار ، من ان اجراء الاستفتاء قبل الفصل فى الدعوى يلزم المحكمة بعدم قبولها ، مشيرا الى ان هناك مبدأ قضائى ارسته المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا وهو النصوص المعيبه لا تطهرها الاستفتاءات " ، ضاربا المثل على دعوى كان قد اقامها عدد من الاحزاب ، والخاصه بمعاهدة كامب ديفيد ، حيث دفع بعدم دستورية نص فيها «كان يلزم الاحزاب السياسية بعدم التعرض الى اتفاقيه السلام» وقضى فى الدعوى بعدم دستورية النص بالرغم من الاستفتاء على المعاهدة ، وارست المحكمة مبدأ أن النصوص المعيبه لا تطهرها الاستفتاءات.
واضاف الاسلامبولى، ان القانون المال للفصل فى دستوريته رقم 79 لسنه 2012 ، كان قد صدر بعد تشكيل الجمعية التأسيسية من اجل ان يضفى عليها حمايه ويحصنها ، مشيرا الى انه اذا ما انتهت الجمعية من اعمالها ووضعت الدستور وطرحته على الاستفتاء ، فمن حق المحكمة ان تستمر فى نظر الدعوى وتفصل فيها .