المتحدة    "الكهرباء" تعلن مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية العامة    الداء والدواء    شكري يستعرض مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة    السفاح يكسب الوقت !    أستاذ قانون دولي ل«الحياة اليوم»: أمريكا تتوحش في معاملة الجنائية الدولية وترهب القضاة    رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار يستقبل وفد برلماني مصري برئاسة شريف الجبلي    حسام حسن: سعيد بتواجد صلاح ولدي ثقة في جميع اللاعبين    مصدر أمني: العثور على جثة السعودي المتغيب ولا شبهة جنائية حول الواقعة    وزير الطاقة ونائب أمير مكة يتفقدان استعدادات موسم حج 1445    فيديو.. محمد شاهين يطرح أغنية "ملعونة المشاعر"    إيرادات "تاني تاني" تتخطى 15 مليون جنيه بالسعودية خلال 6 أيام    نور تحكي تجربتها في «السفيرة عزيزة» الملهمة من مريضة إلى رائدة لدعم المصابين بالسرطان    أمين فتوى بقناة الناس: الدعاء مستجاب فى هذا المكان    هل يجوز ادخار الأضحية دون إعطاء الفقراء شيئًا منها؟ الإفتاء ترد    إنقاذ حياة كهربائي ابتلع مسمار واستقر بالقصبة الهوائية ببنها الجامعي    وزير الصحة يبحث مع نظيرته الأوغندية سبل التعاون في القطاع الصحي    «التخطيط»: 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»    الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لم تتمكن من كسر روسيا وفنزويلا    بيلينجهام مهدد بالغياب عن ريال مدريد في بداية الموسم الجديد    أميرة بهى الدين تستضيف أكرم القصاص فى "افتح باب قلبك" الليلة    فوز الدكتورة هبة علي بجائزة الدولة التشجيعية 2024 عن بحث حول علوم الإدارة    تعليق جديد من مي عز الدين بشأن أزمة والدتها الصحية    أمين الفتوى بقناة الناس: الدعاء مستجاب فى هذا المكان    الداخلية: إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لخطورتهما على الأمن العام    هانز فليك يحدد موقفه من استمرار فيكتور روكي مع برشلونة    متى تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة؟ «الإفتاء» تجيب    خالد الجندي: الفتوى تتغير باختلاف الزمان.. يجب الأخذ بما ينفعنا وترك ما لا يصلح لنا    جامعة المنصورة تتقدم 250 مركزًا في تصنيف QS البريطاني    «الصحة العالمية»: القاهرة تنفذ أكبر برامج الفحص والعلاج ل «الكبدى الوبائى»    «الأطباء» تعلن موعد القرعة العلنية ل«قرض الطبيب» (الشروط والتفاصيل)    بفرمان كولر.. الأهلي يستقر على ضم 3 لاعبين في الصيف الجاري    السبت أم الأحد؟.. موعد الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    تعليق مثير من مدرب إشبيلية بشأن ضم أنسو فاتي    رحلة البحث عن الوقت المناسب: استعدادات وتوقعات لموعد عيد الأضحى 2024 في العراق    القومي لحقوق الإنسان والأعلى للثقافة يناقشان تعزيز قيم المواطنة    آخرهم أحمد جمال.. نجوم الفن في قفص الاتهام    "معلومات الوزراء": التقارير المزيفة تنتشر بسرعة 10 مرات عن الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي    الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية القصر    الامارات تلاقي نيبال في تصفيات آسيا المشتركة    تجديد تكليف سامية عبدالحميد أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية    وزير الري يبحث مشروعات التعاون مع جنوب السودان    «القومية للأنفاق» تعلن تركيب بوابات زجاجية على أرصفة مترو الخط الرابع    حزمة أرقام قياسية تنتظر رونالدو في اليورو    تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقتى"التصوير والتصميم الفنى والأشغال الفنية"    يتناول نضال الشعب الفلسطيني .. عرض «علاء الدين وملك» يستقبل جمهوره بالإسماعيلية    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الحكومة الجديدة رسالة طمأنة للمواطن    محافظ القليوبية: تطوير ورفع كفاءة 15 مجزرًا ونقطة ذبيح    وزارة العمل تعلن بدء اختبارات الشباب المتقدمين لفرص العمل بالإمارات    مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح الأحكام المتعلقة بحج المرأة (التفاصيل)    مندوب فلسطين الدائم ب«الأمم المتحدة» ل«اليوم السابع»: أخشى نكبة ثانية.. ومصر معنا وموقفها قوى وشجاع.. رياض منصور: اقتربنا من العضوية الكاملة بمجلس الأمن وواشنطن ستنصاع لنا.. وعزلة إسرائيل تزداد شيئا فشيئا    لإحياء ذكرى عمليات الإنزال في نورماندي.. الرئيس الأمريكي يصل فرنسا    محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي    في 9 محافظات.. وزير الصحة يطلق المرحلة الثانية لمبادرة الكشف عن الأورام السرطانية    بتقرير الصحة العالمية.. 5 عناصر أنجحت تجربة مصر للقضاء على فيروس سي    رئيس إنبي: اتحاد الكرة حول كرة القدم إلى أزمة نزاعات    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل نادي القضاة: على «التأسيسية» التوقف فورا
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 10 - 2012

إحالة محكمة القضاء الإدارى دعوى حل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا خلق حالة من التباين بين قضاة وخبراء قانون، ففى الوقت الذى اعتبر فيه بعضهم أن الإحالة فرصة كى تستكمل اللجنة عملها، ومن ثم الاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة، رأى آخرون أن على اللجنة وقف نشاطها انتظارا للحكم، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تطبق بأثر رجعى لأنه يترتب عليه انعدام النص.

الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية، قال إن إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا من الصعب أن تؤثر على عمل الجمعية، فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل قبل 6 أشهر، موضحا أن الحل الآن يكمن فى وضع دستور تتوافق عليه الأمة والشعب، معتبرا هذا الحكم فرصة لإطار توافقى جديد نحو دستور جديد.

لكن المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، قال من جانبه إن المحكمة الدستورية العليا الآن هى المختصة وحدها اختصاصا مطلقا بالفصل فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ما دام أن محكمة القضاء الإدارى ارتأت أن الطعن الذى أمامها هو فى حقيقة الأمر ماس بعدم دستورية نص المادة الخاصة بمعايير تشكيل الجمعية، بينما رأى أن على الجمعية التأسيسية أن توقف أعمالها الآن انتظارا لحكم «الدستورية»، لأن الأمر هنا ليس مجرد حكم ببطلان التشكيل من عدمه، لكنه يتوقف حول دستورية هذه المواد من عدمها.

وكيل نادى القضاة أوضح أيضا أنه بافتراض أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المادة فإن الجمعية التأسيسية كأنها لم تكن منذ تشكيلها وفقا للآثار القانونية المترتبة على الحكم، حيث إن أى حكم للمحكمة الدستورية يترتب عليه اعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كأن لم يكن منذ أن وضع، وبالتالى فإن أى أعمال للجمعية التأسيسية لا يعتد بها، لأنها ستكون أعمالا صادرة من جمعية لا وجود لها بحكم القضاء.

فيما اختلف المحامى عصام الاسلامبولى –احد مقيمى الدعوى- مع الجمله الاخيرة للدكتور جابر نصار ، من ان اجراء الاستفتاء قبل الفصل فى الدعوى يلزم المحكمة بعدم قبولها ، مشيرا الى ان هناك مبدأ قضائى ارسته المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا وهو النصوص المعيبه لا تطهرها الاستفتاءات " ، ضاربا المثل على دعوى كان قد اقامها عدد من الاحزاب ، والخاصه بمعاهدة كامب ديفيد ، حيث دفع بعدم دستورية نص فيها «كان يلزم الاحزاب السياسية بعدم التعرض الى اتفاقيه السلام» وقضى فى الدعوى بعدم دستورية النص بالرغم من الاستفتاء على المعاهدة ، وارست المحكمة مبدأ أن النصوص المعيبه لا تطهرها الاستفتاءات.

واضاف الاسلامبولى، ان القانون المال للفصل فى دستوريته رقم 79 لسنه 2012 ، كان قد صدر بعد تشكيل الجمعية التأسيسية من اجل ان يضفى عليها حمايه ويحصنها ، مشيرا الى انه اذا ما انتهت الجمعية من اعمالها ووضعت الدستور وطرحته على الاستفتاء ، فمن حق المحكمة ان تستمر فى نظر الدعوى وتفصل فيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.