الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد    محافظ الغربية يجوب شوارع قرية إبشواي الملق بين الأهالي ويستمع لشكواهم    وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لموازنة أدوار واشنطن وبكين في فنزويلا    معتمد جمال يطالب الجهاز الطبي في الزمالك بتقرير عن حالة المصابين    بث مباشر الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي    إغلاق 58 منشأة طبية خلال 30 يومًا.. «العلاج الحر» يواصل جهوده الرقابية في قنا    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع    صور | حريق يلتهم محل أسماك في قنا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    «الصحة»: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمحافظة الوادي الجديد خلال 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس المفتوحة    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل نادي القضاة: على «التأسيسية» التوقف فورا
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 10 - 2012

إحالة محكمة القضاء الإدارى دعوى حل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا خلق حالة من التباين بين قضاة وخبراء قانون، ففى الوقت الذى اعتبر فيه بعضهم أن الإحالة فرصة كى تستكمل اللجنة عملها، ومن ثم الاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة، رأى آخرون أن على اللجنة وقف نشاطها انتظارا للحكم، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تطبق بأثر رجعى لأنه يترتب عليه انعدام النص.

الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية، قال إن إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا من الصعب أن تؤثر على عمل الجمعية، فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل قبل 6 أشهر، موضحا أن الحل الآن يكمن فى وضع دستور تتوافق عليه الأمة والشعب، معتبرا هذا الحكم فرصة لإطار توافقى جديد نحو دستور جديد.

لكن المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، قال من جانبه إن المحكمة الدستورية العليا الآن هى المختصة وحدها اختصاصا مطلقا بالفصل فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ما دام أن محكمة القضاء الإدارى ارتأت أن الطعن الذى أمامها هو فى حقيقة الأمر ماس بعدم دستورية نص المادة الخاصة بمعايير تشكيل الجمعية، بينما رأى أن على الجمعية التأسيسية أن توقف أعمالها الآن انتظارا لحكم «الدستورية»، لأن الأمر هنا ليس مجرد حكم ببطلان التشكيل من عدمه، لكنه يتوقف حول دستورية هذه المواد من عدمها.

وكيل نادى القضاة أوضح أيضا أنه بافتراض أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المادة فإن الجمعية التأسيسية كأنها لم تكن منذ تشكيلها وفقا للآثار القانونية المترتبة على الحكم، حيث إن أى حكم للمحكمة الدستورية يترتب عليه اعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كأن لم يكن منذ أن وضع، وبالتالى فإن أى أعمال للجمعية التأسيسية لا يعتد بها، لأنها ستكون أعمالا صادرة من جمعية لا وجود لها بحكم القضاء.

فيما اختلف المحامى عصام الاسلامبولى –احد مقيمى الدعوى- مع الجمله الاخيرة للدكتور جابر نصار ، من ان اجراء الاستفتاء قبل الفصل فى الدعوى يلزم المحكمة بعدم قبولها ، مشيرا الى ان هناك مبدأ قضائى ارسته المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا وهو النصوص المعيبه لا تطهرها الاستفتاءات " ، ضاربا المثل على دعوى كان قد اقامها عدد من الاحزاب ، والخاصه بمعاهدة كامب ديفيد ، حيث دفع بعدم دستورية نص فيها «كان يلزم الاحزاب السياسية بعدم التعرض الى اتفاقيه السلام» وقضى فى الدعوى بعدم دستورية النص بالرغم من الاستفتاء على المعاهدة ، وارست المحكمة مبدأ أن النصوص المعيبه لا تطهرها الاستفتاءات.

واضاف الاسلامبولى، ان القانون المال للفصل فى دستوريته رقم 79 لسنه 2012 ، كان قد صدر بعد تشكيل الجمعية التأسيسية من اجل ان يضفى عليها حمايه ويحصنها ، مشيرا الى انه اذا ما انتهت الجمعية من اعمالها ووضعت الدستور وطرحته على الاستفتاء ، فمن حق المحكمة ان تستمر فى نظر الدعوى وتفصل فيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.