أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر انتهاء أزمتها مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحات المحكمة حول نصوص بمسودة الدستور الجديد تتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها، فيما حصل توافق على ما تبقى من نصوص كانت محل نقد من المحكمة. وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء إن ما حدث بين المحكمة الدستورية العليا وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خرج من إطار الخلاف لإطار توافقي، خصوصا أن المحكمة تم إبلاغها بأن الجمعية التأسيسية بصدد تعديل نصوص المسودة وفق مقترحات المحكمة. من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور إن موافقة الجمعية التأسيسية على بعض مقترحات المحكمة الدستورية العليا جاء في إطار حرصها على المصلحة العامة. و قد تم تعديل عدد أولى من المواد فى المسودة الخاصة بالدستور بعد الاستجابة لمقترحات المحكمة الدستورية، حيث تم حذف الفقرة التي تتعلق بعدم فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الموضوعية من المادة 182، وهو ما يعد تعديلاً جوهريا في احتفاظ المحكمة بكافة اختصاصاتها. وأصبحت المادة 182 بعد التعديل: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وتتولى تفسير التشريعات (بدلاً من القوانين)، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى". أما المادة 183 فتم تعديلها كما يلى: "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويتم ترشحيهم وفق للجهات التي يحددها القانون وبصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة". وعلق البحيري على مسألة تعيين الأعضاء وفق الجهات التي يحددها القانون، بأن المحكمة الدستورية العليا أرادت بذلك ألا تتراجع عن مكتسباتها التي تحقق استقلالها. من جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة صياغة بالجمعية التأسيسية: "نحن راعينا جميع اعتراضات المحكمة أثناء تعديل المسودة، وتعديل مسألة التعيين لكى تكون وفق الجهات التي يحددها القانون كان بناء على اقتناع غالبية الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بالنص المقترح من المحكمة". وكان هناك خلاف يدور منذ أسابيع بين الجمعية التأسيسية للدستور والمحكمة الدستورية العليا بشأن كيفية تعيين أعضاء المحكمة، حيث كان النص الأول ينص على أن يكون اختيارهم بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وهو ما أثار استياء عدد من أعضاء المحكمة واعتبروه خطوة للخلف، وأصروا على ألا يكون لأى جهة غير الجمعية العمومية الحق في إصدار التعيين لهم، وأن يكون الرئيس فقط أداة لإعلان التعيين دون سلطة اختيار. وبشأن تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أوضح البحيري أن أعضاء المحكمة ما زالوا ضد تحديد عدد أعضاء المحكمة؛ لأنه من المفترض أن يبقى عدد الأعضاء متروك لكم القضايا وتقديرات الزمن، معلقاً على بقاء الفقرة المتعلقة بتحديد عدد أعضاء المحكمة في المسودة الأولى للدستور، قائلا: "على كل حال، هي فكرة جديدة يتم طرحها من جانب الجمعية، لكننا أبدينا عدم موافقتنا عليها". وتنص المادة 184 من مسودة الدستور على أنه "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب( مجلس الشعب)، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا وبخصوص المادة الثالثة من المواد الأربعة الخاصة بالمحكمة في مسودة الدستور الجديد والتي تنظم مسألة مراقبة المحكمة لدستورية قوانين إجراء الانتخابات، فلم يطرأ عليها أي تعديل، غير أن الرابعة تم تعديلها على النحو التالي: "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وقرارتها في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار". وفيما يخص مسودة الدستور التي قصرت حق المحكمة الدستورية في تقييم مدى دستورية قوانين الانتخابات على المرحلة السابقة على صدورها وليس اللاحقة كما هو قائم في دستور 1971، أوضح البحيري أن المحكمة "لا ترى حرجا في المسألة إذا ما كانت بشكل استثنائي، لتحقيق مصالح وإرادة المصريين، على أن يكون التطبيق وفق ضوابط محددة". وتنص المادة 184 من مسودة الدستور على أنه "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب( مجلس الشعب)، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة من قبل المحكمة"، بحسب النص. واعتبر جبريل أن تطبيق الرقابة السابقة لن يلحق الضرر بالشرعية الدستورية طالما سيكون هناك موازنة بينها وبين مصالح تحقق الإرادة الشعبية، قائلا: "نحن نعرف بالطبع أن الرقابة اللاحقة أفضل، لكننا لن نتوسع في الرقابة السابقة، وسيكون التطبيق مقصورا على قانون الانتخابات كالرئاسة ومجلس النواب والمحليات، بغرض عدم هدم مؤسسات دستورية". من جانبه قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة صياغة بالجمعية التأسيسية في تصريحات لمراسلة "الأناضول" إن الاتفاق مع المحكمة الدستورية العليا انتهى إلى الموافقة على الرقابة السابقة وليس اللاحقة؛ لأن ذلك سيكون بهدف مراعاة مصلحة الإرادة الشعبية وليس قياساً على النصوص وممارسة السلطة خصوصا أن تم مراعاة المحكمة في أكثر من نقطة داخل المواد الأربعة.