كشف المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عن انتهاء جميع المشكلات الخاصة بالهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد، والأخذ بجميع الاقتراحات التى قدمتها هذه الهيئات، وتضمن استقلالها. وأوضح شبيطة أن لجنة الصياغة عقدت مساء أمس الأول اجتماعا لقراءة ثانية لمواد السلطة القضائية فى مسودة الدستور، وتم الاتفاق على «الأخذ بجميع اقتراحات المحكمة الدستورية العليا، الخاصة بعدم ذكر نظام التعيين فيها فى الدستور الجديد، وإحالته إلى القانون الذى سبق أن تم تعديله بعد الثورة، على أن تنص المادة الدستورية على السماح بتعيين المحامين وأساتذة القانون كقضاة فى المحكمة».
وبهذا سيكون نص المادة الخاصة بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية كالتالى «رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيا أمام هذه المحكمة، ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة».
وينص القانون المشار إليه فى المادة على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة ويصدر بتعيينه قرار كاشف وليس منشئا من رئيس الجمهورية، كما تختار الجمعية العمومية للمحكمة الأعضاء الجدد بالمحكمة ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون ثلثا الأعضاء على الأقل من الهيئات القضائية، مما يعنى إمكانية ضم المحامين وأساتذة الجامعات، وأن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
وبهذا يكون نص المادة الخاصة بالرقابة السابقة كالتالى: «يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها».
وبالنسبة لمجلس الدولة قال شبيطة إنه تم بناء على طلب القضاة إضافة النص الخاص بضرورة عرض القوانين واللوائح على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها «والذى لم يذكر فى المسودة أيضا على سبيل الخطأ».
وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، أكد شبيطة وضع مادة دستورية واحدة خاص بها نصه «هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة وينظم القانون اختصاصاتها» مؤكدا أنه «أصبح من المستحيل أن تتحول الهيئة بنص دستورى إلى نيابة مدنية فى ظل رفض عدد من أعضاء الهيئة وجميع قضاة النقض والاستئناف للفكرة واتهامها بأنها ستؤدى لتعطيل الدعاوى».
أما النيابة الإدارية فقد أوضح شبيطة أنه تم النص فعلا على أنها «هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».