السلطة القضائية «مذكرة شارحة لنصوص المواد المقدمة من لجنة الصياغة مقارنة بلجنة نظام الحكم والسلطات العامة» الفصل «الرابع» السلطة القضائية مادة «1» «السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم». مادة «2» «القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون». مادة «3» «يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبياً». مادة «4» «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية». «الفرع الثانى» «مجلس الدولة» مادة «5» «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى». مادة «6» «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها». مادة «7» «أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وفقاً لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». مادة «8» «يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة «6» من هذا الدستور». مادة «9» «تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار».