التقديم يبدأ اليوم.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026    مصدر يكشف ل"مصراوي" موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية    بحد أدنى 85%.. شروط ورابط تنسيق القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني    شعبة الذهب: 194% قفزة في صادرات القطاع لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025    انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم    الخطيب يطمئن على حسن شحاتة في لفتة إنسانية راقية    لحقت بأخواتها.. وفاة فرحة الطفلة السادسة من أسرة واقعة دلجا في المنيا    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل 3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: يجب على كل مسلم تعلم القدر الضروري من الأحكام لضمان صحة عباداته    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    للأطباء.. تفاصيل برنامج الزمالة المصرية بمعهد تيودور بلهارس    وزير قطاع الأعمال يبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والهند    وزير البترول يبحث خطط بريتش بتروليوم لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر    التقنيات المتقدمة نحو اقتصاد عالمي ب16.4 تريليون دولار بحلول 2033.. مركز معلومات الوزراء يرصد طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا    وزيرة التنمية المحلية: 557 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات في البحيرة والمنيا    نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران    وزير الخارجية يسلم رئيس نيجيريا رسالة خطية من السيسي حول دعم الاستقرار الأفريقي    وفاة طفلين بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال وجنوب غزة    «البحوث الإسلامية» يطلق حملة دولية لمواجهة سياسة التجويع الصهيونية ضد أهالي غزة (تفاصيل)    «أونروا»: سكان غزة يصابون بالإغماء من شدة الجوع    وزير الزراعة يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو    مدافع الأهلي: الموسم المقبل سيكون صعبًا ولدينا الطموح لتحقيق البطولات    موعد مباراة الاتحاد السعودي وفنربخشة التركي الودية والقناة الناقلة    تقارير: مصطفى محمد على رادار نيس الفرنسي    مؤتمر جماهيري ل«مستقبل وطن» بالشرقية لدعم مرشحي انتخابات الشيوخ    خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التعليم (الرابط الرسمي فور ظهورها)    ضبط 121.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «بلطجة بالمنوفية».. وتضبط المتهم والسلاح    ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالجيزة    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    محمد أوتاكا: مفيش عمل مضمونه النجاح.. وفيلم "فار ب7 أرواح" نصيبه كده |خاص    تفاصيل تجربة الكاتب يوسف معاطي مع الزعيم عادل إمام في الدراما    صيف الأوبرا 2025 يجدد شباب الموسيقي العربية على المكشوف    اليوم.. عرض «اليد السوداء» بالسامر في انطلاق عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات معهد فني صحي 2024 بالدرجات    الجامعة الألمانية توقع اتفاقية مع Ghorfa لدعم التعليم والتدريب عبر الحدود    أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب المستثمرين لأي تقدم في المحادثات التجارية    «بلح البحر ب300 جنيه».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 22 يوليو 2025    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين و979 ألف خدمة طبية مجانية خلال 6 أيام    بالفيديو.. تفاصيل مبادرة "رعايتك في بيتك" لتغطية منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل    عراقجي: غير مستعدين للمفاوضات المباشرة مع واشنطن حاليا    راتب ضخم وقيمة انتقال باهظة.. الأهلي يستبعد ساليتش من المرشحين لخلافة وسام أبو علي    دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)    «هل انتهت القصة؟».. جون إدوارد يرفض كل سُبل الاتصال مع نجم الزمالك (تفاصيل)    رانيا محمود ياسين غاضبة: «منفعلتش على أمي.. كنت بدور عليها ومش لاقياها»    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    «انهيار لغوي».. محمد سعيد محفوظ يرصد أخطاء بالجملة في بيان نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة    لاعب مفاجأة يخطف أنظار ريبيرو في معسكر الأهلي بتونس (تفاصيل)    طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز    كيروش تولى قيادة منتخب عربي    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة والاستيلاء على أرضها بالبحيرة    مؤشرات تنسيق كلية التربية 2025 في جميع المحافظات (علمي وأدبي)    بمشاركة مروان موسى وعفروتو.. أحمد سعد يكشف عن بوسترات «حبيبي ياه ياه»    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض الهند وقبة حرارية في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : تنشر مسودة مواد السلطة القضائية فى الدستور
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية من صياغة المسودة الأولية لفصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد التى سترسل إلى لجنة الصياغة، تنص المواد على الآتى:
■ الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1: استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 2: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ويحظر على أية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة 3: القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم غير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله.
مادة 4: جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة 5: التقاضى حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى أعماله.
مادة 6: لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون.
مادة 7: يحظر تحصين أية عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 8: كل أمر أو حكم قضائى يجب أن يكون مسبباً وإلا اعتبر كأن لم يكن.
مادة 9: يبلغ كل مَن يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.
مادة 10: العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناءً على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 11: تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة، حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 12: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
■ الفصل الثانى: القضاء العادى
مادة 13: يختص القضاء العادى بالفصل فى جميع الجرائم والمنازعات، عدا التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية.
مادة 14: يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام، بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، على النحو الذى يبينه القانون.
مادة 15: تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 16: تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- نص انتقالى: تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 63 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 86 إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
مادة 17: تتبع النيابة الإدارية النائب العام وتتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فى أية جهة تعتبر أموالها أموالاً عامة، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة، وتختص باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة.
مادة 18: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
■ الفصل الثالث: المحكمة الدستورية العليا
مادة 19: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويجرى تشكيلها من 9 قضاة، يجرى اختيارهم من الجمعية العمومية ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 20: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وتقتصر المحكمة على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة 21: يعرض رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال 15 (أو 30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.