بحضور مدبولي.. تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران    99.1% لفني صحي طنطا.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 3 سنوات كاملة    بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مدارس فى كوم أمبو    وسط ترقب قرار الفيدرالي.. سعر الذهب يقفز للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم    شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ ل55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب    السياحة: 22% زيادة في السياحة الوافدة لمصر "يناير - يوليو 2025"    الجيش الإسرائيلي: عملياتنا الهجومية الواسعة تزداد بمدينة غزة    إيران: الموافقة على بيان قمة الدوحة لا يعني الاعتراف بإسرائيل    إسبانيا تستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي للاحتجاج على تصريحات ساعر    "محجوز بالمستشفى".. شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور ونصيحة الأطباء له    موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    قرار عاجل من القضاء بشأن اتهام بدرية طلبة بسبّ الشعب المصري    بالصور.. حادث مروري بين سيارة نقل وملاكي بالطريق السياحي دون إصابات    بيطبع الفلوس في بيته.. تفاصيل سقوط طالب ب23 ألف دولار و88 ألف جنيه مزيفة بالجيزة    بدء مؤتمر "الجونة السينمائي" بالسلام الجمهوري وعرض فيلم قصير يضم لقطات الدورات السابقة    "صيف قطاع المسرح" يختتم فعالياته بالاحتفال باليوم المصري للموسيقى    نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الإفتاء تحذر من صور متعددة للكذب يغفل عنها كثير من الناس    أسامة قابيل: يوضح معني" وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ": لا يعني مجرد التفاخر    وزير الصحة يبحث مع شركة "أليكسيون" تعزيز التعاون في مجال الأمراض النادرة    نائبة وزير الصحة: استراتيجية لدمج "القابلات" تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية    الصحة: الخط الساخن "105" حل جميع الشكاوى خلال أغسطس    البيئة واللجنة المصرية الألمانية يعقدان اجتماعا تنسيقيا لتعزيز التعاون في العمل المناخي    دخول عشرات شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى كرم أبو سالم    تداول 13 آلاف طن و681 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    محافظ الدقهلية يوجه بتحسين المظهر الحضاري ورفع الأتربة من شوارع غرب وشرق المنصورة    غياب 5 لاعبين.. قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول    وزير التعليم العالي ل«الشروق»: تدشين 3 جامعات متخصصة مع وزارات النقل والسياحة والشباب والرياضة    احذر.. انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات يعرضك للحبس    صرف مكافأة مجزية لمديري طارق بن زياد الابتدائية بمرسى مطروح تقديرا لجهدهما    حملت سفاحا.. التحقيق مع طالبة ألقت رضيعتها أمام جامعة القاهرة    جيش الاحتلال: رئيس الأركان عقد اجتماعات مع القوات بشأن عدم الإضرار بالمحتجزين    ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص باستهداف سفينة مخدرات من فنزويلا    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن    سفير إيطاليا بالقاهرة: نتشارك مع مصر في تعاون ممتد في مجال العمارة والعمران    ضبط 110.6 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    مي فريد: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات    مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرّم عصام السيد ومحسن منصور وعددًا من المبدعين    دراسة: وجبة غنية بالدهون قد تؤثر سلبا على الذاكرة خلال أيام قليلة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «رأس غارب- المنيا»    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    نقل الأسرى فوق الأرض.. ترامب يتحدث من جديد عن قطر ويحذر حماس "فيديو"    قرارات التعليم بشأن الكتب المدرسية 2025.. تسليم دون ربط بالمصروفات (تفاصيل)    خالد جلال وكشف حساب    قبل أيام من بدء العام الدراسي.. تفاصيل قرارات وزارة التعليم (نظام الإعدادية الجديد وموقف التربية الدينية)    رسمياً موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمعلمين.. هل يتم الصرف قبل بدء الدراسة؟ (تفاصيل)    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    مسلسلات المتحدة تتصدر نتائج تقييم موسم 2025 باستفتاء نقابة المهن السينمائية.. تصدر "لام شمسية" و"أولاد الشمس" و"قهوة المحطة" و"قلبى ومفتاحه" و"ظلم المصطبة".. كريم الشناوى أفضل مخرج وسعدى جوهر أفضل شركة إنتاج    أول رد رسمي من بيراميدز على مفاوضات الأهلي مع ماييلي    عاجل القناة 12: إجلاء 320 ألفًا من سكان غزة يفتح الطريق أمام بدء العملية البرية    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب طاهر.. وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    فيديو أهداف مباراة إسبانيول و مايوركا في الدوري الإسباني الممتاز ( فيديو)    نجم بيراميدز يكشف: تعرضت لحملة ممنهجة في الزمالك    الشيبي: نريد دخول التاريخ.. وهدفنا مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الإنتركونتيننتال    الوقت ليس مناسب للتنازلات.. حظ برج الدلو اليوم 16 سبتمبر    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «حافظوا على سلامتكم»    أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : تنشر مسودة مواد السلطة القضائية فى الدستور
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية من صياغة المسودة الأولية لفصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد التى سترسل إلى لجنة الصياغة، تنص المواد على الآتى:
■ الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1: استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 2: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ويحظر على أية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة 3: القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم غير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله.
مادة 4: جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة 5: التقاضى حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى أعماله.
مادة 6: لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون.
مادة 7: يحظر تحصين أية عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 8: كل أمر أو حكم قضائى يجب أن يكون مسبباً وإلا اعتبر كأن لم يكن.
مادة 9: يبلغ كل مَن يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.
مادة 10: العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناءً على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 11: تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة، حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 12: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
■ الفصل الثانى: القضاء العادى
مادة 13: يختص القضاء العادى بالفصل فى جميع الجرائم والمنازعات، عدا التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية.
مادة 14: يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام، بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، على النحو الذى يبينه القانون.
مادة 15: تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 16: تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- نص انتقالى: تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 63 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 86 إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
مادة 17: تتبع النيابة الإدارية النائب العام وتتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فى أية جهة تعتبر أموالها أموالاً عامة، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة، وتختص باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة.
مادة 18: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
■ الفصل الثالث: المحكمة الدستورية العليا
مادة 19: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويجرى تشكيلها من 9 قضاة، يجرى اختيارهم من الجمعية العمومية ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 20: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وتقتصر المحكمة على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة 21: يعرض رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال 15 (أو 30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.