حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بخدمات مكتب شكاوى المرأة    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    الثلاثاء 31 مارس 2026.. الدولار يقلص مكاسبه بختام تعاملات اليوم    مد مهلة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تزور مجزر العامرية الآلي وتقيل مدير الطب البيطري بالإسكندرية    بعد شائعة الميكروب.. خطوات تأمين مياه الشرب «من المحطة إلى الحنفية»    محافظ مطروح يوجه بتشغيل النصف الخرسانى لطريق سيوة    تصعيد جديد.. إسرائيل توقف تعاونها العسكري مع فرنسا    الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    الناطق باسم القسام يحث حزب الله على استكمال المهمة وتكثيف جهوده لأسر جنود إسرائيليين    توريس يقترب من قيادة هجوم إسبانيا أمام مصر    خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري    إقالة أدو من تدريب غانا قبل شهرين من كأس العالم 2026    600 دولار مكافأة فورية من رئيس اتحاد الكونغ فو ل عمر فتحي صاحب إنجاز بطولة العالم    «التعليم» تكشف موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027    ضبط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بمحافظة دمياط    دون أموال.. السيطرة على حريق نشب داخل سيارة لتغذية الATM    مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام محطة الطيرية بالبحيرة    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    «صحة القاهرة» تقدم 1255 خدمة طبية مجانية بصقر قريش خلال يومين    تحرير 20 محضرا لمحال وأنشطة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق في الشرقية    بالصور.. نائب محافظ القاهرة يغلق سنتر تعليمي بشارع العباسية    الرقم صادم.. هذه هي إيرادات فيلم برشامة خلال أسبوعين عرض    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    الإسعاف الإسرائيلي: 8 إصابات بعد رشقة صاروخية إيرانية    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    جيهان زكي تستعرض أمام «ثقافة النواب» خطة تطوير العمل الثقافي    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : تنشر مسودة مواد السلطة القضائية فى الدستور
نشر في أخبار النهاردة يوم 05 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية من صياغة المسودة الأولية لفصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد التى سترسل إلى لجنة الصياغة، تنص المواد على الآتى:
■ الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1: استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 2: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ويحظر على أية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة 3: القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم غير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله.
مادة 4: جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة 5: التقاضى حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى أعماله.
مادة 6: لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون.
مادة 7: يحظر تحصين أية عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 8: كل أمر أو حكم قضائى يجب أن يكون مسبباً وإلا اعتبر كأن لم يكن.
مادة 9: يبلغ كل مَن يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.
مادة 10: العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناءً على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 11: تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة، حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 12: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
■ الفصل الثانى: القضاء العادى
مادة 13: يختص القضاء العادى بالفصل فى جميع الجرائم والمنازعات، عدا التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية.
مادة 14: يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام، بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، على النحو الذى يبينه القانون.
مادة 15: تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 16: تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- نص انتقالى: تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 63 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 86 إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
مادة 17: تتبع النيابة الإدارية النائب العام وتتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فى أية جهة تعتبر أموالها أموالاً عامة، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة، وتختص باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة.
مادة 18: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
■ الفصل الثالث: المحكمة الدستورية العليا
مادة 19: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويجرى تشكيلها من 9 قضاة، يجرى اختيارهم من الجمعية العمومية ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 20: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وتقتصر المحكمة على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة 21: يعرض رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال 15 (أو 30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.