سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر مواد باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد الباب يتضمن 4 فصول خاصة بالقضاء والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة والقضاء العسكرى والمحكمة الدستورية
حصلت «الوطن» على مسودة باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، التى انتهت منها لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، تمهيداً لرفعها إلى لجنة الصياغة. الفصل الأول: القضاة واستقلال القضاء: * جرى تقسيم باب السلطة القضائية إلى 4 فصول، يتناول الأول المبادئ العامة للقضاة واستقلال السلطة القضائية، والثانى الأحكام الخاصة بالقضاء العادى والنيابة العامة، والثالث الأحكام الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية، والرابع يتناول الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية. وتضمن الآتى: * إن السلطة القضائية تتكون من القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهى جهات الحكم القضائى. * تحقيق استقلال السلطة القضائية من خلال النص على الضمانات الآتية: 1_ تقرير استقلال القضاة، وحظر التدخل فى القضايا أو شئون العدالة أو التأثير فيها من خلال وسائل الإعلام. 2_ النص على الحصانة للقضاة، وعدم قابليتهم للعزل وطريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية والنائب العام من خلال السلطات المختصة، بكل جهة قضائية، وأن يقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار. 3_ وضع موازنة مستقلة لكل جهة من جهات القضاء. 4_ النص على اختصاص كل جهة من جهات القضاء والهيئات القضائية فى الدستور ذاته منعاً من المساس بهذه الاختصاصات بأداة أدنى. 5_ النص على كفالة حق التقاضى وحق الدفاع. 6_ النص على تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. 7_ إنشاء جهاز للشرطة القضائية. * سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة: مادة 1: تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. مادة 2: القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، ولا يجوز لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التعرض للقضايا المنظورة أمام إحدى جهات القضاء والتأثير فى سير العدالة والنيل من استقلال هذه الجهات أو سمعتها على الوجه المبين فى القانون. مادة 3: السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء وتتكون من القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز إنشاء أى قضاء استثنائى أو محاكم خاصة. وتقوم كل جهة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه أقدمهم أو بالتناوب فيما بينهم، ويرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله أو اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. مادة 4: القضاة فى السلطة القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. مادة 5: يكون للقضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، موازنة سنوية مستقلة تدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، يعدها مجلسها الأعلى أو الجمعية العامة للمحكمة بحسب الأحوال على النحو الذى ينظمه القانون. وتحدد مرتبات القضاة وأعضاء النيابة وبدلاتهم ومعاشاتهم بجميع درجاتهم فى القضاء العادى أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو المحكمة الدستورية العليا وفقاً للقانون على أسس متساوية للوظائف المتماثلة فى الدرجات، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو رمزية عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. مادة 6: يحدد القانون شروط وإجراءات تعيين القضاة، وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية. ويصدق رئيس الجمهورية على تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، بناء على اختيار جمعياتها العمومية، ويصدق على تعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء، وذلك كله وفقاً للقانون. مادة 7: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل إنسان حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل فى القضايا فى وقت معقول. مادة 8: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. مادة 9: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً. مادة 10: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. مادة 11: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. مادة 12: ينشأ جهاز للشرطة القضائية بجهات القضاء، ينظم القانون اختصاصاته وكيفية اختيار أعضائه. ======= الفصل الثانى: القضاء العادى والنيابة العامة: ========= مادة 1: القضاء العادى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتكون النيابة العامة جزءاً من القضاء. ويرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، وفيما عدا المنازعات الإدارية والتأديبية التى يختص بها مجلس الدولة، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح والمنازعات التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا، تختص محاكم القضاء العادى بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم والفصل فى الدعاوى التى يرفعها القضاة، وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم على الوجه المبين بالقانون. مادة 2: تتولى النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفق أحكام القانون، واستثناء مما تقدم لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون. مادة 3: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة، إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. مادة 4: المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى، ومحاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. مادة 5: الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر مسبب يستلزمه التحقيق من القاضى المختص أو النيابة العامة، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى، كما يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، ومدة تنفيذ العقوبة، قبل صدور حكم بات بالبراءة. ==== الفصل الثالث: مجلس الدولة والنيابة الإدارية: ======= مادة 1: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولا يجوز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من الرقابة القضائية. مادة 2: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى رفع الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ومباشرتها ومكافحة الفساد المالى والإدارى، والتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. «ملاحظة».. جرى وضع النيابة الإدارية فى هذا الفصل بحسبانها الهيئة القضائية التى تتولى التحقيق فى الدعاوى التأديبية، وتنوب عن المجتمع الوظيفى فى تحريك الدعاوى أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، والطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون لأعضائها جزء من تشكيل المحاكم التأديبية، وهى تؤدى دوراً مماثلاً لدور النيابة العامة أمام القضاء الجنائى. ========= الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا: ======= مادة 1: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة الكبرى، وينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. وتتولى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى الدعاوى التى يرفعها أعضاؤها بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم على الوجه المبين بالقانون. مادة 2: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون هذه الرقابة سابقة على تشريعات الانتخابات الرئاسية، والهيئات النيابية، ومباشرة الحقوق السياسية. وتكون الرقابة لاحقة على ما عدا من التشريعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، بناءً على قرار إحالة نهائى صادر من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أو بدعوى ترفع بناء تصريح نهائى من المحاكم أو هذه الهيئات جدية الدفع بعدم الدستورية. وتقتصر المحكمة الدستورية العليا على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته. «اقتراح».. بأن تكون الرقابة الدستورية على تشريعات الانتخابات الرئاسية والنيابية ومباشرة الحقوق السياسية دون الرقابة اللاحقة، أمر فى غاية الأهمية لما يترتب عليه من استقرار فى الهيئات المنتخبة بإرادة شعبية، وتفادى إعادة الانتخابات كاملة بسبب الرقابة اللاحقة وما يترتب عليها من ارتباك الحياة السياسية، وتحميل الموازنة العامة بأعباء مالية ضخمة تمثل تكاليف هذه الإعادة التى تبلغ مليارات الجنيهات وتعطيل الأعمال القضائية بسبب انشغال القضاة فى الإشراف على الانتخابات. «اقتراح آخر».. أن تكون الرقابة اللاحقة بناء على قرار نهائى من المحاكم حتى يتيح الفرصة للطعن على قرار المحاكم الدنيا أمام محكمة الطعن التى تتبعها هذه المحاكم فى تقدير جدية الدفع بعدم دستورية أو قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، حتى لا تغل يد محكمة الطعن الموضوعية عن الرقابة القانونية التى تباشرها على المحاكم الأدنى منها. مادة 3: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها وفق القانون، على أن يختص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالفصل فى تنازع تنفيذ الأحكام بين إحدى جهات القضاء والمحكمة الدستورية العليا. مادة 4: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها متى كانت غير متصلة بنزاع مطروح على محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. «ملاحظة».. هذا حكم مستحدث يواجه تنازع الاختصاص بين محكمة الموضوع والمحكمة الدستورية العليا حين تتغول المحكمة الدستورية العليا على اختصاص قاضى الموضوع، وتفصل هى فى موضوع النزاع دون أن تقصر قضاءها على الفصل فى مدى دستورية النص المطعون عليه. «مقترح».. إضافة عبارة منصوص «متى كانت غير متصلة بنزاع مطروح على محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا حتى لا تتخذ من طلب تفسير وسيلة للفصل فى النزاع المطروح على محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا كما حدث فى طلب تفسير رقم «1» لسنة 15 ق، تفسير من طلب وزير العدل من المحكمة الدستورية العليا تفسير نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التى تخول رئيس الجمهورية، عند إعلان حالة الطوارئ إحالة أى جرائم إلى القضاء العسكرى، وكان طلب التفسير قدم بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بأن رئيس الجمهورية لا يجوز له بعد وقوع جريمة معينة، أن يحيلها إلى القضاء العسكرى، وإنما عليه أن يحدد الجرائم بنوعها تحديداً مجرداً حتى لا يجرى اختيار قضاء معين بعد وقوع الجريمة إنما تكون جهة القضاء محددة سلفاً بنظر جرائم معينة، وكان ذلك بقصد التأثير فى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا. مادة 5: تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. فصل هيئة قضايا الدولة: مادة 1: هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تباشر الدفاع عن الدولة أمام محاكم القضاء العادى أو الإدارية أو الدستورى على الوجه المبين فى القانون. ملاحظة «الفصل ما زال قيد الدراسة» فصل القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى: مادة 1: القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقله تتبع وزارة الدفاع يختص بالفصل فى الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية والوطنية، والجرائم العسكرية والتأديبية التى تقع من الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على النحو الذى يحدده القانون. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى عن غير الجرائم المتعلقة فى الخدمة العسكرية والوطنية، واستثناء من حكم الفقرة الأولى يستمر القضاء العسكرى مختصاً بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته التى وقعت حتى أول يوليو 2012 من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكامه ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم. «ملاحظة.. الفصل ما زال قيد الدراسة» وشملت المذكرة التى أعدتها لجنة السلطة القضائية التى ستعرض على اللجنة الأم «لجنة نظام الحكم».. أن النص الوارد فى دستور 71 تحت عنوان القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، ويقترح الأخذ بالنص الجديد المقترح أعلاه ويرد تحت ذات العنوان. وطلب ممثل القضاء العسكرى إضافة القضاء العسكرى إلى جهات القضاء وأن يضاف إلى تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإضافة موازنة مستقلة، واقترح النص الآتى: «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى». وهذا مردود بالآتى: - إن مبدأ المواطنة وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات يقتضى المساءلة الجنائية لكل من يرتكب جريمة جنائية أمام قضاء واحد هو القضاء الجنائى التابع لجهة القضاء العادى بحسبانه القاضى الطبيعى المختص دون غيره بمعاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة جنائية، وهو الأمر الذى يجرى مع قضاة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأعضاء النيابة الإدارية، فإذا ما ارتكب أحدهم جريمة جنائية تجرى مساءلته أمام القضاء الجنائى، أما المساءلة التأديبية فتجرى فى كل جهة قضائية من خلال مجلس التأديب، وبالتالى فإنه إذا ما ارتكب أحد ضباط القوات المسلحة جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى التشريعات العقابية الخاصة مثل المخدرات فإنه شأنه فى ذلك شأن سائر أعضاء الجهات والهيئات القضائية وسائر المواطنين تجرى مساءلته أمام القضاء الجنائى التابع للقضاء العادى، ولا يجوز مساءلته جنائياً بقضاء جنائى عسكرى خارج من ولاية القضاء العادى لما فى ذلك من إخلال بمبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وخضوع الدولة للقانون واستقلال السلطة القضائية، أما الجرائم العسكرية بطبيعتها مثل الجرائم المرتبطة بالعدو وجرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى، وجرائم الفتنة والعصيان والجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية والوطنية الناشئة عن تطبيق قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته، والجرائم الانضباطية والتأديبية، فهذه تجرى المساءلة عنها أمام القضاء العسكرى بحكم بصره بدقائقها وإحاطته بخباياها. لا يجوز تخويل القوات المسلحة إنشاء قضاء جنائى وقضاء إدارى موازٍ لجهات القضاء الطبيعى، سيما أن القائمين عليه يحملون رتباً عسكرية تقوم على مبادئ الحياة العسكرية وأخصها مبدأ الطاعة الذى يتجافى وطبيعة العمل القضائى، ويتنافى مع اعتباره جزءاً من السلطة القضائية ويجب معاملته بما يتفق والوضع القائم فى معظم دول العالم التى تأخذ بنظام ازدواج القضاء وتحصره فى القضاء العادى والقضاء الإدارى وإلى جانبهما القضاء الدستورى، ومن ثم لا يجوز اعتبار القضاء العسكرى جزءاً من السلطة القضائية ولا يدخل ضباطه فى تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.