سعر كرتونه البيض الأبيض اليوم الإثنين 24 نوفمبر للمستهلك فى محال واسواق المنيا    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    نقيب المأذونين: الاعتماد على الأهل وغياب التكافؤ أسباب ارتفاع نسب الطلاق    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    هل يوجد علاج للتوحد وما هي أهم طرق التدخل المبكر؟    طرق فعالة لحماية نفسك من الإنفلونزا المنتشرة في فصل الشتاء    بعد واقعة مدرسة سيدز.. عمرو أديب لأولياء الأمور: علموا أولادكم محدش يلمسهم.. الشر قريب دائما    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    النائب إيهاب منصور: خصم 25% عند السداد الفوري للتصالح.. وضرورة التيسير وإجراء تعديلات تشريعية    في الذكرى الثامنة لمجزرة مسجد الروضة الإرهابية.. مصر تنتصر على الظلام    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    ترامب: قناتا «ABC» و«NBC» من أسلحة الحزب الديمقراطي    روبيو: نحتاج وقتًا إضافيًا لإنهاء الصراع الأوكراني سلميًا    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    وزير الخارجية الأمريكي: المباحثات مع كييف إيجابية وحققنا تقدما لإنهاء حرب أوكرانيا (فيديو)    ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    زلزال بقوة 3.9 يضرب مملكة بوتان شرقى جبال الهيمالايا    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد    العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    حماة الوطن: الأحزاب سند الدولة وصوت المواطن جاهزون لتقديم مشهد انتخابي يليق بمصر    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها.. والنضال هو الطريق الوحيد للتغيير    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة مكي ل«التأسيسية» تتضمن حذف 9 مواد تتعلق باختصاص وتشكيل «الدستورية»
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 08 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، إلى الجمعية التأسيسية للدستور، التي اقترحت حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى. وتضمنت المذكرة التى أعدها «مكى» قبل توليه الوزارة عدداً من التعديلات على مواد الدستور، كان أبرزها إضافة عبارة إلى المادة 165 من دستور 71 تنص على أن تكون للسلطة القضائية «موازنة سنوية مستقلة لا تقل عن نسبة ...% من الموازنة العامة للدولة وتدرج فيها رقما واحدا»، دون تحديد النسبة.
وأشار «مكى» إلى ضرورة بقاء المادة 166 التى تنص على أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة» كما هى دون تغيير.
وأوصى وزير العدل بإجراء تعديل على نص المادة 167 بحيث تستبدل بكلمة الهيئات القضائية «المحاكم»، ليكون نصها الجديد «يحدد القانون المحاكم واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ويعمل على توحيد جهات القضاء وتوحيد إجراءات رفع الدعوى ونظرها لو تعددت.. (م123 من مشروع 1954 قانون نظام القضاء الكويتى).
وأجرى «مكى» فى مقترحاته إضافات كبيرة على المادة 168 لتصبح: «القضاة الطبيعيون غير قابلين للعزل، ويتقاعدون ببلوغ سن ... سنة وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ويضع القواعد التى تضمن حسن اختيارهم وتكفل المساواة بين المرشحين، وينظم تدريبهم، ويوجب عليهم التخصص، على أن يكونوا جميعا فى سجل أقدمية واحد حتى لو تعددت الجهات القضائية التى يعملون بها، أو تنوعت تخصصاتهم، ولا يصح أن يقرر لأحدهم أى مزايا مالية أو عينية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى قانون، ولا يجوز أن يترتب على ندب القاضى فى إحدى الوظائف زيادة مخصصاته المالية عن قرينه بالجلسات، ولا يجوز تعيينه فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ... سنة من تركه الخدمة بالقضاء». ونصت مذكرة «مكى» على حذف المواد من 170 إلى 178 فى الباب الخامس بالدستور، وهى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ومحاكم أمن الدولة ومجلس الدولة، مقترحاً ترك الأمر لينظمه القانون «تفاديا للمشاكل والحساسيات» بما فى ذلك المحكمة الدستورية، علما بأن كل تلك الهيئات نشأت فى ظل دستور 1923 وما بعده ولم يرد فى أى منها ذكر لشىء مما ورد فى تلك النصوص.
وكان لافتاً وضع «مكى» مقترحاً يتصل بالقضاء العسكرى مبرراً إياه بأن ذلك المقترح «مجاملة للقضاء العسكرى»، ومضمونه إضافة مادة تحت رقم 170 يكون نصها «ينظم القانون القضاء العسكرى ليختص بالجرائم التى يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة إخلالا بمقتضيات عملهم، وكذلك التى يرتكبها غيرهم متى شكلت اعتداء على الأسرار والممتلكات والمنشآت العسكرية ويطعن على أحكامه طبقا للقواعد العامة المقررة للطعن على الأحكام الجنائية».
وبرر وزير العدل مقترحاته للجمعية التأسيسية للدستور بمعالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القضاة على بعض لتؤثر بذلك على أحكامهم.
وأرجع «مكى» مطالبه بعدم النص على المحكمة الدستورية فى الدستور إلى أنه «لم نر محلا لذكر الهيئات القضائية أو المؤسسات القضائية فى الدستور لأن أصل القضاء، وهو المحاكم الأهلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لم يرد له ذكر وحرص دستور 1971 على أن يذكر كل ما هو استثناء لتثبيته».
وتابع «مكى» فى مذكرته للجمعية التأسيسية: «لقد شهدنا نزاعا حقيقياً على الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق بين الإدارات القانونية والنيابة الإدارية ثم النيابة العامة، وكذلك بين تمثيل الحكومة فى العقود والنفقات وإبداء الفتوى فى الدواوين بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ولا أحسب أن وقت اللجنة التأسيسية يتسع للاقتراب من هذه المشكلات وأعنى أن نسقط من الدستور ذكرها».
وأرفق وزير العدل بمقترحاته مذكرة إيضاحية من نحو ألفى كلمة، اختتمها بقوله إنه نصح من قبل بأن يتجنب واضعو الدستور ذكر اسم للجهات أو الهيئات القضائية؛ حتى لا يفرضوا على المؤسسة القضائية أن تكون مجزأة، على ألا يحاولوا فى نفس الوقت دمجها حتى لا يتسبب ذلك فى خلافات لا أول لها ولا آخر، مطالباً بترك الأمر لحوار مستقل يأتى بعد الدستور.
المواد التى يقترح وزير العدل حذفها:
مادة 170 : يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
مادة 171 : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مادة 172 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 173 : تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شؤونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
مادة 174 : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
مادة 175 : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة 176 : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
مادة 177 : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
مادة 178 : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.