«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكى" يقترح ل"التأسيسية" حذف 9 مواد تتعلق باختصاصات "الدستورية" وتشكيلها
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2012

اقترح المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد، على الجمعية التأسيسية للدستور حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، والتى تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى.

جاء ذلك فى نص المذكرة المقدمة من المستشار مكى، ، إلى تأسيسية الدستور، التي تضمنت أيضا عدداً من التعديلات على مواد الدستور، كان أبرزها إضافة عبارة إلى المادة 165 من دستور 71 تنص على أن تكون للسلطة القضائية «موازنة سنوية مستقلة من الموازنة العامة للدولة وتدرج فيها رقما واحدا»، دون تحديد النسبة.

وشدد مكر على ضرورة بقاء المادة 166 كما هى دون تغييروالتى تنص على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة".

واقترح مكى بإجراء تعديل على نص المادة 167 بحيث تستبدل بكلمة الهيئات القضائية «المحاكم»، ليكون نصها الجديد «يحدد القانون المحاكم واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ويعمل على توحيد جهات القضاء وتوحيد إجراءات رفع الدعوى ونظرها لو تعددت.. "م123 من مشروع 1954 قانون نظام القضاء الكويتى".

وأدرج وزير العدل فى مقترحاته إضافات كبيرة على المادة 168 لتصبح: «القضاة الطبيعيون غير قابلين للعزل، ويتقاعدون ببلوغ سن ... سنة وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ويضع القواعد التى تضمن حسن اختيارهم وتكفل المساواة بين المرشحين، وينظم تدريبهم، ويوجب عليهم التخصص، على أن يكونوا جميعا فى سجل أقدمية واحد حتى لو تعددت الجهات القضائية التى يعملون بها، أو تنوعت تخصصاتهم، ولا يصح أن يقرر لأحدهم أى مزايا مالية أو عينية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى قانون، ولا يجوز أن يترتب على ندب القاضى فى إحدى الوظائف زيادة مخصصاته المالية عن قرينه بالجلسات، ولا يجوز تعيينه فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ... سنة من تركه الخدمة بالقضاء». ونصت مذكرة «مكى» على حذف المواد من 170 إلى 178 فى الباب الخامس بالدستور، وهى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ومحاكم أمن الدولة ومجلس الدولة، مقترحاً ترك الأمر لينظمه القانون «تفاديا للمشاكل والحساسيات» بما فى ذلك المحكمة الدستورية، علما بأن كل تلك الهيئات نشأت فى ظل دستور 1923 وما بعده ولم يرد فى أى منها ذكر لشىء مما ورد فى تلك النصوص.

ولفت مكى الى أن وضع مقترحاً يتصل بالقضاء العسكرى مبرراً بأن ذلك المقترح «مجاملة للقضاء العسكرى»، ومضمونه إضافة مادة تحت رقم 170 يكون نصها «ينظم القانون القضاء العسكرى ليختص بالجرائم التى يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة إخلالا بمقتضيات عملهم، وكذلك التى يرتكبها غيرهم متى شكلت اعتداء على الأسرار والممتلكات والمنشآت العسكرية ويطعن على أحكامه طبقا للقواعد العامة المقررة للطعن على الأحكام الجنائية».

وبرر وزير العدل مقترحاته للجمعية التأسيسية للدستور بمعالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القضاة على بعض لتؤثر بذلك على أحكامهم.

وأضاف مكى فى مذكرته: «لقد شهدنا نزاعا حقيقياً على الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق بين الإدارات القانونية والنيابة الإدارية ثم النيابة العامة، وكذلك بين تمثيل الحكومة فى العقود والنفقات وإبداء الفتوى فى الدواوين بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ولا أحسب أن وقت اللجنة التأسيسية يتسع للاقتراب من هذه المشكلات وأعنى أن نسقط من الدستور ذكرها».

وأرفق بمذكرة مقترحاته، مذكرة إيضاحية من نحو ألفى كلمة، اختتمها بقوله إنه نصح من قبل بأن يتجنب واضعو الدستور ذكر اسم للجهات أو الهيئات القضائية؛ حتى لا يفرضوا على المؤسسة القضائية أن تكون مجزأة، على ألا يحاولوا فى نفس الوقت دمجها حتى لا يتسبب ذلك فى خلافات لا أول لها ولا آخر، مطالباً بترك الأمر لحوار مستقل يأتى عقب الدستور.

ويقترح المستشار مكى حذف المواد الاتية:

المادة 170 : يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

المادة 171 : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة 172 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 173 : تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شؤونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: والخاص بالمحكمة الدستورية العليا

المادة 174 : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة 175 : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة 176 : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة 177 : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة 178 : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.