سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكى" يقترح ل"التأسيسية" حذف 9 مواد تتعلق باختصاصات "الدستورية" وتشكيلها
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2012

اقترح المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد، على الجمعية التأسيسية للدستور حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، والتى تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى.

جاء ذلك فى نص المذكرة المقدمة من المستشار مكى، ، إلى تأسيسية الدستور، التي تضمنت أيضا عدداً من التعديلات على مواد الدستور، كان أبرزها إضافة عبارة إلى المادة 165 من دستور 71 تنص على أن تكون للسلطة القضائية «موازنة سنوية مستقلة من الموازنة العامة للدولة وتدرج فيها رقما واحدا»، دون تحديد النسبة.

وشدد مكر على ضرورة بقاء المادة 166 كما هى دون تغييروالتى تنص على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة".

واقترح مكى بإجراء تعديل على نص المادة 167 بحيث تستبدل بكلمة الهيئات القضائية «المحاكم»، ليكون نصها الجديد «يحدد القانون المحاكم واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ويعمل على توحيد جهات القضاء وتوحيد إجراءات رفع الدعوى ونظرها لو تعددت.. "م123 من مشروع 1954 قانون نظام القضاء الكويتى".

وأدرج وزير العدل فى مقترحاته إضافات كبيرة على المادة 168 لتصبح: «القضاة الطبيعيون غير قابلين للعزل، ويتقاعدون ببلوغ سن ... سنة وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ويضع القواعد التى تضمن حسن اختيارهم وتكفل المساواة بين المرشحين، وينظم تدريبهم، ويوجب عليهم التخصص، على أن يكونوا جميعا فى سجل أقدمية واحد حتى لو تعددت الجهات القضائية التى يعملون بها، أو تنوعت تخصصاتهم، ولا يصح أن يقرر لأحدهم أى مزايا مالية أو عينية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى قانون، ولا يجوز أن يترتب على ندب القاضى فى إحدى الوظائف زيادة مخصصاته المالية عن قرينه بالجلسات، ولا يجوز تعيينه فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ... سنة من تركه الخدمة بالقضاء». ونصت مذكرة «مكى» على حذف المواد من 170 إلى 178 فى الباب الخامس بالدستور، وهى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ومحاكم أمن الدولة ومجلس الدولة، مقترحاً ترك الأمر لينظمه القانون «تفاديا للمشاكل والحساسيات» بما فى ذلك المحكمة الدستورية، علما بأن كل تلك الهيئات نشأت فى ظل دستور 1923 وما بعده ولم يرد فى أى منها ذكر لشىء مما ورد فى تلك النصوص.

ولفت مكى الى أن وضع مقترحاً يتصل بالقضاء العسكرى مبرراً بأن ذلك المقترح «مجاملة للقضاء العسكرى»، ومضمونه إضافة مادة تحت رقم 170 يكون نصها «ينظم القانون القضاء العسكرى ليختص بالجرائم التى يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة إخلالا بمقتضيات عملهم، وكذلك التى يرتكبها غيرهم متى شكلت اعتداء على الأسرار والممتلكات والمنشآت العسكرية ويطعن على أحكامه طبقا للقواعد العامة المقررة للطعن على الأحكام الجنائية».

وبرر وزير العدل مقترحاته للجمعية التأسيسية للدستور بمعالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القضاة على بعض لتؤثر بذلك على أحكامهم.

وأضاف مكى فى مذكرته: «لقد شهدنا نزاعا حقيقياً على الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق بين الإدارات القانونية والنيابة الإدارية ثم النيابة العامة، وكذلك بين تمثيل الحكومة فى العقود والنفقات وإبداء الفتوى فى الدواوين بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ولا أحسب أن وقت اللجنة التأسيسية يتسع للاقتراب من هذه المشكلات وأعنى أن نسقط من الدستور ذكرها».

وأرفق بمذكرة مقترحاته، مذكرة إيضاحية من نحو ألفى كلمة، اختتمها بقوله إنه نصح من قبل بأن يتجنب واضعو الدستور ذكر اسم للجهات أو الهيئات القضائية؛ حتى لا يفرضوا على المؤسسة القضائية أن تكون مجزأة، على ألا يحاولوا فى نفس الوقت دمجها حتى لا يتسبب ذلك فى خلافات لا أول لها ولا آخر، مطالباً بترك الأمر لحوار مستقل يأتى عقب الدستور.

ويقترح المستشار مكى حذف المواد الاتية:

المادة 170 : يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

المادة 171 : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة 172 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 173 : تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شؤونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: والخاص بالمحكمة الدستورية العليا

المادة 174 : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة 175 : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة 176 : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة 177 : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة 178 : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.