نقيب المحامين يطالب أعضاء النقابة بالالتزام بقرارات المجلس حول «الرسوم القضائية»    فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي 2025/ 2026    «حماة الوطن» يكشف تفاصيل استعدادات الحزب لانتخابات الشيوخ: لدينا كوادر قادرة على المنافسة بقوة    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    «مال سايب ملوش صاحب».. ساويرس: نُنادي بإنهاء أسطورة القطاع العام لأنه لا لازمة له    سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في البنوك بعد انخفاض العملة الخضراء    مدبولي: زيارة رئيس وزراء صربيا تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز شراكتنا الثنائية    «مشاركة زيزو خطأ».. أحمد بلال يحذر لاعبي الأهلي قبل مباراة بالميراس    «الكلام مش جد».. طارق مصطفى يكشف سبب عدم تدريبه الزمالك    ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ببنى سويف    مصرع عامل إثر سقوطه من برج سكنى بالمنيا    2000 جنيه للمصري و125 دولار للأجنبي، الثقافة تحدد أسعار ترخيص وعرض نسخ الأفلام والمسرحيات    «غنوة الليل والسكين» و«المدسوس» في ختام الموسم المسرحي للثقافة بجنوب الصعيد    بعد مطالبات سحب الجنسية.. يسري نصر الله يدعم هند صبري: «حبها للمصريين صعب حد يشكك فيه»    محافظ قنا: إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني وتعزيز جهود التنمية المستدامة    بمكونات بسيطة.. طريقة عمل آيس كريم البستاشيو في المنزل    «طب القصر العيني» تستقبل سفير الكونغو الديمقراطية في مصر لتعزيز التعاون الأكاديمي    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    "أنا مصمم".. وصلة غناء من مرموش للاعبي مانشستر سيتي قبل مونديال الأندية (فيديو)    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    مشاورات مصرية هولندية بلاهاي تبحث الاستثمار والتعاون الإقليمي    سلطنة عُمان تشهد نشاطًا دبلوماسيًّا مكثفًا لوقف التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل    الرئيس الإسرائيلي يعلّق على فكرة اغتيال خامنئي: القرار بيد السلطة التنفيذية    النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة 2025l2026 بإجمالى 6.7تريليون جنيه    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    أحمد فتحي ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It    نور عمرو دياب تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة: "أنا بنت شيرين رضا" (فيديو)    محافظ الدقهلية يضبط صاحب مخبز يبيع الخبز بالسوق السوداء    تخصيص بالأسبقية.. مواعيد الحجز الإلكتروني لشقق صبا بأرقام العمارات    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع المنيا إلى 509 آلاف طن    ضربة قوية لمنتخب السعودية قبل مباراة أمريكا بالكأس الذهبية    ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة؟    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    الداخلية تضبط منادى سيارات "بدون ترخيص" بالقاهرة    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    تراجع كبير بإيرادات أفلام العيد والمشروع x في الصدارة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض التركات الصعبة جدا    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    أستاذ هندسة بترول: هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها من إيران أو إسرائيل    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكى" يقترح ل"التأسيسية" حذف 9 مواد تتعلق باختصاصات "الدستورية" وتشكيلها
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2012

اقترح المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد، على الجمعية التأسيسية للدستور حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، والتى تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى.

جاء ذلك فى نص المذكرة المقدمة من المستشار مكى، ، إلى تأسيسية الدستور، التي تضمنت أيضا عدداً من التعديلات على مواد الدستور، كان أبرزها إضافة عبارة إلى المادة 165 من دستور 71 تنص على أن تكون للسلطة القضائية «موازنة سنوية مستقلة من الموازنة العامة للدولة وتدرج فيها رقما واحدا»، دون تحديد النسبة.

وشدد مكر على ضرورة بقاء المادة 166 كما هى دون تغييروالتى تنص على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة".

واقترح مكى بإجراء تعديل على نص المادة 167 بحيث تستبدل بكلمة الهيئات القضائية «المحاكم»، ليكون نصها الجديد «يحدد القانون المحاكم واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ويعمل على توحيد جهات القضاء وتوحيد إجراءات رفع الدعوى ونظرها لو تعددت.. "م123 من مشروع 1954 قانون نظام القضاء الكويتى".

وأدرج وزير العدل فى مقترحاته إضافات كبيرة على المادة 168 لتصبح: «القضاة الطبيعيون غير قابلين للعزل، ويتقاعدون ببلوغ سن ... سنة وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ويضع القواعد التى تضمن حسن اختيارهم وتكفل المساواة بين المرشحين، وينظم تدريبهم، ويوجب عليهم التخصص، على أن يكونوا جميعا فى سجل أقدمية واحد حتى لو تعددت الجهات القضائية التى يعملون بها، أو تنوعت تخصصاتهم، ولا يصح أن يقرر لأحدهم أى مزايا مالية أو عينية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى قانون، ولا يجوز أن يترتب على ندب القاضى فى إحدى الوظائف زيادة مخصصاته المالية عن قرينه بالجلسات، ولا يجوز تعيينه فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ... سنة من تركه الخدمة بالقضاء». ونصت مذكرة «مكى» على حذف المواد من 170 إلى 178 فى الباب الخامس بالدستور، وهى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ومحاكم أمن الدولة ومجلس الدولة، مقترحاً ترك الأمر لينظمه القانون «تفاديا للمشاكل والحساسيات» بما فى ذلك المحكمة الدستورية، علما بأن كل تلك الهيئات نشأت فى ظل دستور 1923 وما بعده ولم يرد فى أى منها ذكر لشىء مما ورد فى تلك النصوص.

ولفت مكى الى أن وضع مقترحاً يتصل بالقضاء العسكرى مبرراً بأن ذلك المقترح «مجاملة للقضاء العسكرى»، ومضمونه إضافة مادة تحت رقم 170 يكون نصها «ينظم القانون القضاء العسكرى ليختص بالجرائم التى يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة إخلالا بمقتضيات عملهم، وكذلك التى يرتكبها غيرهم متى شكلت اعتداء على الأسرار والممتلكات والمنشآت العسكرية ويطعن على أحكامه طبقا للقواعد العامة المقررة للطعن على الأحكام الجنائية».

وبرر وزير العدل مقترحاته للجمعية التأسيسية للدستور بمعالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القضاة على بعض لتؤثر بذلك على أحكامهم.

وأضاف مكى فى مذكرته: «لقد شهدنا نزاعا حقيقياً على الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق بين الإدارات القانونية والنيابة الإدارية ثم النيابة العامة، وكذلك بين تمثيل الحكومة فى العقود والنفقات وإبداء الفتوى فى الدواوين بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ولا أحسب أن وقت اللجنة التأسيسية يتسع للاقتراب من هذه المشكلات وأعنى أن نسقط من الدستور ذكرها».

وأرفق بمذكرة مقترحاته، مذكرة إيضاحية من نحو ألفى كلمة، اختتمها بقوله إنه نصح من قبل بأن يتجنب واضعو الدستور ذكر اسم للجهات أو الهيئات القضائية؛ حتى لا يفرضوا على المؤسسة القضائية أن تكون مجزأة، على ألا يحاولوا فى نفس الوقت دمجها حتى لا يتسبب ذلك فى خلافات لا أول لها ولا آخر، مطالباً بترك الأمر لحوار مستقل يأتى عقب الدستور.

ويقترح المستشار مكى حذف المواد الاتية:

المادة 170 : يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

المادة 171 : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة 172 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 173 : تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شؤونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: والخاص بالمحكمة الدستورية العليا

المادة 174 : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة 175 : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة 176 : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة 177 : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة 178 : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.