قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    أسعار الخضار اليوم "رمضانية" بامتياز.. زيادات كبيرة تضرب الأسواق    وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمسودة باب السلطة القضائية في الدستور
نشر في الوادي يوم 05 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية من صياغة المسودة الأولية لفصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد التي سترسل إلى لجنة الصياغة، تنص المواد على الآتي:
■ الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1: استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 2: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ويحظر على أية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة 3: القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم إلا في الحالات التي يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله.
مادة 4: جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة 5: التقاضي حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في أعماله.
مادة 6: لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها الدستور والقانون.
مادة 7: يحظر تحصين أية عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة 8: كل أمر أو حكم قضائى يجب أن يكون مسبباً وإلا اعتبر كأن لم يكن.
مادة 9: يبلغ كل مَن يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية.
مادة 10: العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناءً على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 11: تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة، حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 12: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
■ الفصل الثاني: القضاء العادي
مادة 13: يختص القضاء العادي بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات، عدا التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية.
مادة 14: يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام، بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، على النحو الذي يبينه القانون.
مادة 15: تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 16: تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- نص انتقالي: تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 63 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 86 إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
مادة 17: تتبع النيابة الإدارية النائب العام وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في أية جهة تعتبر أموالها أموالاً عامة، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة، وتختص باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة.
مادة 18: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون.
■ الفصل الثالث: المحكمة الدستورية العليا
مادة 19: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويجرى تشكيلها من 9 قضاة، يجرى اختيارهم من الجمعية العمومية ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 20: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وتقتصر المحكمة على الفصل في دستورية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة 21: يعرض رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال 15 (أو 30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.