فوز نصري عصفورة المرشح المدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية بهندوراس    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في المنيا    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بالصور.. انهيار سقف خرساني مسلح داخل أحد المنازل بالوراق    قناع من الدهب الملك بسوسنس الأول سبق الشهرة وبقيت ملامحه خالدة    حنان مطاوع تدعم ريهام عبد الغفور.. اعرف قالت ايه؟    بدعم من ترامب.. فوز مرشح ذو أصول فلسطينية برئاسة الهندوراس    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ بعيد المدى وبناء غواصة نووية    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة بين أعضاء "التأسيسية" والمحكمة الدستورية العليا بسبب الدستور.. جبريل: الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية البرلمانية هدفها منع الحل.. ونور الدين يؤكد استمعنا لممثلى الدستورية ولم يعترض أحد

أعرب ممثلو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن استغرابهم من رفض المحكمة الدستورية العليا جميع المواد المتعلقة باختصاصاتهم فى مسودة الدستور الجديد.
ورد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بأن مواد المحكمة الدستورية العليا فى مسودة الدستور الجديد لا يوجد بها سوى تغيرات محدودة عن مواد دستور 1971 تم تعديلها للصالح العام وصالح العمل فى المحكمة.
وأشار جبريل، إلى أن التعديلات تضم الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات البرلمانية، مثلما يحدث مع انتخابات الرئاسة، وقال إن الهدف من الرقابة السابقة هو منع إصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك بها ملايين المواطنين ويصرف عليها مليارات الجنيهات، مضيفا أن أعضاء المحكمة لم يعترضوا على الرقابة السابقة التى وضعت على قانون انتخابات الرئاسة منذ 2005.
وأوضح أن التعديلات تضم أيضا اختيار أعضاء المحكمة من ضمن الجمعيات العمومية للجهات القضائية، أى أنه سيتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة، وهذا الأمر وضع لمنع الاختيار بالواسطة كما كان يحدث قبل ذلك، مشيرا إلى أن القانون هو الذى سيحدد عدد أعضاء المحكمة مثلما يحدث فى العالم كله.
وقال جبريل إن اختصاصات المحكمة كما هى دون تعديل سوى فى الرقابة السابقة على قانون الانتخابات التشريعية، منتقدا رفض المحكمة الدستورية لهذه المواد التى لم يتم التعديل فيها سوى فى حدود ضيقة للصالح العام.
وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن جميع المواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد هى نفس قرينتها فى دستور 1971 باستثناء إضافة الرقابة السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالبرلمان والرئاسة، فيما عداً ذلك من قوانين فإن الرقابة لاحقة فقط.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن السلطة القضائية، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم استمعت لممثلى المحكمة الدستورية سابقاً ممن أبدوا موافقتهم على الرقابة السابقة على بعض القوانين، طالما الهدف هو استقرار الأوضاع القانونية.
وتابع نور الدين، أن رفض المحكمة لموادها فى الدستور "غير مبرر" على حد وصفه، خاصة أنها ليست مبنية على سند قانونى لأن اختصاصاتها لم تتغير كثيراً.
ومن جانبه، رفض صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التعقيب على ما صرح به بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن وضعها الجديد فى الدستور، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تتعامل مع مقترحات تصل إليها وتبحث سبل الاستفادة منها، ولا تتعامل مع تصريحات يدلى بها هذا أو ذاك لوسائل الإعلام، وهو ما يجعل تصريحات أى جهة لوسائل الإعلام غير ذى صفة لدى الجمعية التأسيسية، طالما أنها لا تأتى فى إطار رسمى مثلما تفعل أى جهة أخرى بإرسال مقترحاتها إلى الجمعية بصفة رسمية.
وأكد أنه لن يفترض شيئا لم يصل إلى الجمعية وأن رفض المحكمة الدستورية العليا للنصوص الخاصة بها فى الدستور الجديد لا يعنى الجمعية فى شئ، حيث لا تأخذ الجمعية مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائل الإعلام.
كما أكد أن المحكمة الدستورية العليا ليست وصيا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة أن الدستور هو الذى ينشئ سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس، وبالتالى من حق أى جهة أن تدلى بمقترحاتها بطريقة شرعية وليس عن طريق وسائل الإعلام، خاصة أن الجمعية تستمع للجميع والحكم فى نهاية الأمر هو الشعب الذى سيصوت على الدستور.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد خليفة عضو لجنة نظام الحكم أن أعضاء الجمعية يكنون التقدير للمحكمة الدستورية إلا أن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية لها رؤيتها الخاصة التى تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال إعمال الرقابة السابقة وليست اللاحقة للمحكمة، وهذا على عدد من القوانين الخاصة بمؤسستى الرئاسة والبرلمان على سبيل الحصر لاستقرار المراكز القانونية بالبلاد التى تمر بمرحلة انتقالية صعبة، خاصة أن هذه الفلسفة مطبقة فى العيد من الدول وعلى رأسها فرنسا، ومشيرا إلى أن هذا لا يضر باستقلالية الدستورية العليا.
وتشير المسودة الأولية للدستور إلى أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية، وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيا أمام هذه المحكمة ويختارون بناء على ترشيحهم من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية وأعطى الدستور للمحكمة الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والمحلية قبل إصدارها.
فيما لم يذكر دستور 71 أى شىء عن طريقة تعيين أعضاء المحكمة وتركها للقانون، كما لم يذكر أى اختصاصات سوى أنها تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح فيما حدد القانون اختصاصات المحكمة بالتفصيل متمثلة فى أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.
كما تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
وأجاز القانون للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
أما اختيار الأعضاء فقد نص القانون على أنه يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
(أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليون.
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
(ج) أساتذة القانون الحاليون والسابقون بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.
"التأسيسية": يحق لأى مؤسسة انتقاد ما ينتج عنا.. لكن لا يمكن تجاهلنا كسلطة فى البلاد
مواجهة بين أعضاء "التأسيسية" والمحكمة الدستورية العليا بسبب الدستور.. جبريل: الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية البرلمانية هدفها منع الحل.. ونور الدين يؤكد استمعنا لممثلى الدستورية ولم يعترض أحد
قضاة "الدستورية العليا" يتهمون أعضاء فى التأسيسية بالإغراق فى تصفية الحسابات .. ونائب رئيس المحكمة: سندافع عن استقلالنا.. والمستشار ماهر سامى: متمسكون بالرقابة السابقة على القوانين
البحيرى يعلن رفض الدستورية لجميع النصوص المتضمنة للدستور الجديد فيما يخص اختصاصاتها ومهامها.. المحكمة الدستورية فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل النصوص الخاصة بها فى "التأسيسية"
"المحكمة الدستورية"ترفض نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.