بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تعلن انتهاء أزمتها مع تأسيسية الدستور
نشر في المراقب يوم 21 - 10 - 2012

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر انتهاء أزمتها مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحات المحكمة حول نصوص بمسودة الدستور الجديد تتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها، فيما حصل توافق على ما تبقى من نصوص كانت محل نقد من المحكمة.
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لمراسلة إن ما حدث بين المحكمة الدستورية العليا وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خرج من إطار الخلاف لإطار توافقي، خصوصا أن المحكمة تم إبلاغها بأن الجمعية التأسيسية بصدد تعديل نصوص المسودة وفق مقترحات المحكمة.
من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور، إن موافقة الجمعية التأسيسية على بعض مقترحات المحكمة الدستورية العليا جاء في إطار حرصها على المصلحة العامة.
واشتمل التعديل حذف الفقرة التي تتعلق بعدم فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الموضوعية من المادة 182، وهو ما يعد تعديلاً جوهريا في احتفاظ المحكمة بكافة اختصاصاتها.
وأصبحت المادة 182 بعد التعديل: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وتتولى تفسير التشريعات (بدلاً من القوانين)، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى".
أما المادة 183 فتم تعديلها كما يلى: "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويتم ترشحيهم وفق للجهات التي يحددها القانون وبصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة".
وعلق البحيري على مسألة تعيين الأعضاء وفق الجهات التي يحددها القانون، بأن المحكمة الدستورية العليا أرادت بذلك ألا تتراجع عن مكتسباتها التي تحقق استقلالها. من جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة صياغة بالجمعية التأسيسية: "نحن راعينا جميع اعتراضات المحكمة أثناء تعديل المسودة، وتعديل مسألة التعيين لكى تكون وفق الجهات التي يحددها القانون كان بناء على اقتناع غالبية الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بالنص المقترح من المحكمة".
وكان هناك خلاف يدور منذ أسابيع بين الجمعية التأسيسية للدستور والمحكمة الدستورية العليا بشأن كيفية تعيين أعضاء المحكمة، حيث كان النص الأول ينص على أن يكون اختيارهم بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ينظمه القانون ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وهو ما أثار استياء عدد من أعضاء المحكمة واعتبروه خطوة للخلف، وأصروا على ألا يكون لأى جهة غير الجمعية العمومية الحق في إصدار التعيين لهم، وأن يكون الرئيس فقط أداة لإعلان التعيين دون سلطة اختيار.
وبشأن تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أوضح البحيري أن أعضاء المحكمة ما زالوا ضد تحديد عدد أعضاء المحكمة؛ لأنه من المفترض أن يبقى عدد الأعضاء متروك لكم القضايا وتقديرات الزمن، معلقاً على بقاء الفقرة المتعلقة بتحديد عدد أعضاء المحكمة في المسودة الأولى للدستور، قائلا: "على كل حال، هي فكرة جديدة يتم طرحها من جانب الجمعية، لكننا أبدينا عدم موافقتنا عليها".
وتنص المادة 184 من مسودة الدستور على أنه "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب( مجلس الشعب)، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا
وبخصوص المادة الثالثة من المواد الأربعة الخاصة بالمحكمة في مسودة الدستور الجديد والتي تنظم مسألة مراقبة المحكمة لدستورية قوانين إجراء الانتخابات، فلم يطرأ عليها أي تعديل، غير أن الرابعة تم تعديلها على النحو التالي: "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وقرارتها في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".
وفيما يخص مسودة الدستور التي قصرت حق المحكمة الدستورية في تقييم مدى دستورية قوانين الانتخابات على المرحلة السابقة على صدورها وليس اللاحقة كما هو قائم في دستور 1971، أوضح البحيري أن المحكمة "لا ترى حرجا في المسألة إذا ما كانت بشكل استثنائي، لتحقيق مصالح وإرادة المصريين، على أن يكون التطبيق وفق ضوابط محددة".
وتنص المادة 184 من مسودة الدستور على أنه "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب( مجلس الشعب)، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة من قبل المحكمة"، بحسب النص.
واعتبر جبريل أن تطبيق الرقابة السابقة لن يلحق الضرر بالشرعية الدستورية طالما سيكون هناك موازنة بينها وبين مصالح تحقق الإرادة الشعبية، قائلا: "نحن نعرف بالطبع أن الرقابة اللاحقة أفضل، لكننا لن نتوسع في الرقابة السابقة، وسيكون التطبيق مقصورا على قانون الانتخابات كالرئاسة ومجلس النواب والمحليات، بغرض عدم هدم مؤسسات دستورية".
من جانبه قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة صياغة بالجمعية التأسيسية في تصريحات لمراسلة "الأناضول" إن الاتفاق مع المحكمة الدستورية العليا انتهى إلى الموافقة على الرقابة السابقة وليس اللاحقة؛ لأن ذلك سيكون بهدف مراعاة مصلحة الإرادة الشعبية وليس قياساً على النصوص وممارسة السلطة خصوصا أن تم مراعاة المحكمة في أكثر من نقطة داخل المواد الأربعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.