«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»فقرة« في مسودة الدستور تشعل الخلاف حول المحكمة الدستورية العليا
نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 10 - 2012


وجها لوجه
مازال اعتراض الهيئات القضائية علي مسودة مشروع الدستور قائماً.
الخلاف الجديد اشتعل بين المحكمة الدستورية العليا ولجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية حول 4 مواد تنظم عمل المحكمة الدستورية العليا من بينها كيفية اختيار أعضائها والاعتراض تركز بشكل خاص علي عبارة »دون الفصل في الدعوي الموضوعية« إلي جانب الرقابة السابقة علي القوانين تراها لجنة نظام الحكم علي 4 قوانين فقط هي الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب وانتخابات المحليات، وتشترط المحكمة الدستورية ضرورة تنفيذ قراراتها وتحصينها.
وتستضيف »أخبار اليوم« هذا الأسبوع لمناقشة هذا الخلاف المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية والدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية ورئيس لجنة نظام الحكم بها.
المستشار ماهر البحيري
المستشار ماهر البحيري: المحكمة الدستورية ليست جزءاً من السلطة القضائية
لم نرفض الرقابة السابقة علي القوانين بشرط تنفيذ قرارات المحكمة
عدم استقلال المحكمة الدستورية عودة للوراء
ما سبب الصراع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية؟
لا يوجد اعتراض علي الجمعية التأسيسية للدستور بشكل عام وإنما الاعتراض علي النصوص المقترحة من خلال المسودة الأولي لمشروع الدستور، وأري أن يتم عرض مسودة مشروع الدستور للحوار المجتمعي وأيضاً من حق كل هيئة وكل فصيل إبداء رأيه فيها.. والمحكمة الدستورية العليا من حقها أن تعبر عن رأيها خاصة فيما يتعلق بشئونها.
تصفية الحسابات
هل هناك خلافات بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية أدي إلي تبادل الاتهامات؟
هناك من يريد الثأر وتصفية الحسابات من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ولكن هذا الأمر لا ينطبق علي الجمعية كاملة وإنما هي وجهة نظر شخصية من جانب البعض.. وكل ما تفعله المحكمة الدستورية العليا أنها تمارس حقها فقط حتي انه في حالة الانعقاد الدائم لجمعيتها العمومية اعتبر البعض أن ذلك يمثل تهديداً للتأسيسية ونحن لا نهدد أحداً، ولكن نقوم بدورنا تجاه الحفاظ علي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
تراجع إلي الوراء
لماذا ترفض المحكمة الدستورية مسودة الدستور؟
النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية هي ردة للوراء وتعد انتهاكاً لسلطتها واختصاصاتها، نحن نتقدم ولا نريد التقهقر فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تفصل بين مختلف الهيئات القضائية عند التنازع علي الاختصاصات، فكيف تتدخل هيئات قضائية أخري في اختيار أعضائها؟! والمحكمة الدستورية لا تتدخل في اختيار أعضاء أية هيئة قضائية فكيف تتدخل الهيئات الأخري في اختيار أعضائها.
هيئة قضائية
أليست المحكمة الدستورية العليا جزءاً من السلطة القضائية وفقاً للقانون؟
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية قائمة بذاتها وليست جزءاً من السلطة القضائية التي تضم باقي الهيئات القضائية.. وهذا الأمر لا يعد تقليلاً من باقي الهيئات ولكن هذا هو وضع المحكمة الدستورية.
وما الذي تريده المحكمة من الدستور الجديد؟
تتمسك المحكمة ببقاء النص الخاص بتشكيل أعضائها والذي تمت إضافته مؤخراً بعد ثورة يناير بحيث تنتخب الجمعية العمومية رئيس المحكمة من أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة ويصدر قرارا بتعيينه من رئيس الجمهورية، كما تختار الجمعية العمومية للمحكمة الأعضاء الجدد ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينهم، وبذلك نضمن استقلال المحكمة الدستورية العليا وعدم تبعيتها لرئيس الجمهورية.
السلطة التنفيذية
وأين الاستقلال مادام قرار التعيين يصدر من رئيس الجمهورية؟
قرار الرئيس هنا يكون للتصديق فقط علي ما انتهت إليه الجمعية العمومية ولا يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء القرار مثلما كان يحدث في الماضي.. وما تقوم به الجمعية التأسيسية من خلال مسودتها يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال المحكمة الدستورية العليا كما يمثل تحكم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية علي سلطة أخري وهو ما ترفضه المحكمة الدستورية العليا التي ناضلت من أجل استقلالها بصورة كاملة عن السلطة التنفيذية.
الرقابة السابقة
وماذا عن أزمة الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة ولماذا تصر الدستورية العليا علي التمسك بالرقابة اللاحقة؟
نحن لم نرفض الرقابة السابقة، ولكن يجب أن تكون القوانين التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية السابقة عليها محصنة ويتم تحصينها وأن يعمل بها وتكون ملزمة للسلطة التشريعية وهنا لابد من تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية بتحصين النصوص وألا يصبح رأي المحكمة استشارياً فقط.
د. جمال جبريل
د. جمال جبريل: الخلاف مع المحكمة الدستورية علي 4 مواد فقط
مواد المحكمة ليست ردة للخلف لكنها اختلاف آراء
الرقابة السابقة تصون إرادة 30 مليون ناخب
وتوفر مليار جنيه تكلفة الانتخابات
ما سبب الصراعات والخلافات داخل لجنة نظام الحكم؟
لا توجد صراعات أو خلافات خاصة باللجنة أو عملها، وما يحدث عبارة عن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وأحياناً خلافات علي مادة معينة أو نص مقترح، وفي النهاية نحن مازلنا في مرحلة المسودة الأولي وأي مادة يتم الاعتراض عليها يتم مناقشتها أكثر من مرة والكل يعبر عن وجهة نظر قانونية تهم الوطن والمواطن بالدرجة الأولي.
الآن وصل الخلاف إلي المحكمة الدستورية العليا فما الحكاية؟ وهل هي ردة للخلف؟
الخلاف الخاص بالمحكمة الدستورية العليا ينصب علي أربع مواد وبداية فأعضاء المحكمة الدستورية العليا اعترضوا علي عبارة »دون الفصل في الدعوي الموضوعية« أي أن المحكمة الدستورية تباشر اختصاصها من الدعوي أمام القضاء العادي أو الإداري فأحد المتقاضين يري أن القانون الذي حكم به غير دستوري فيتم إحالتها للمحكمة الدستورية، إذن عندي دعوي تذهب للمحكمة الدستورية فهل دور المحكمة الدستورية الفصل في النص الدستوري أم لا؟ وأري أن هذا هو اختصاصها البديهي ولو حذفنا النص فلا يتغير شيء ولو وجد فلا فرق يحدث وهذا قانون المحكمة الدستورية.. وهذه هي المشكلة الأولي.
ولا أري ردة للخلف ولكنها اختلاف وجهات نظر بين أعضاء الجمعية التأسيسية ورجال الهيئات القضائية والقضاة.
نحن المختصون
وماذا عن باقي الخلافات؟
هناك خلاف حول الفقرة الثانية من المادة 182 ويري البعض أن في مصر تنازع اختصاصات القضاء والقضاء الإداري وتري الدستورية أنها المختصة وإذا حكم هنا أو هناك فهي التي تحدد أي الحكمين ينفذ ويكون واجب النفاذ.. وتختص برقابة دستورية وتفسير القانون وتفصل في تنازع الاختصاصات.. وأري أن كل هذه الأمور بسيطة ولا تشكل مشاكل ويمكن إضافة اعتراض أعضاء المحكمة الدستورية علي المادة الأولي وأراه مقبولاً.
وبالنسبة للمادة 183 الفقرة الثانية وتختص بأسلوب اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهم يرون أن الجمعيات العمومية لكل من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة ترشح أعضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بتعيين من رشحتهم هذه الجمعيات.. ونحن نري أن ترشح الجمعيات عددا من القضاة والمحكمة الدستورية العليا تختار ممن يتم ترشيحهم أي يرشحون أنفسهم والفقرة الأولي من المادة 183 يحدد القانون عدد أعضاء المحكمة، لكنهم يريدون عددا مفتوحا والقانون لابد أن يحدد عدد أعضاء المحكمة وهذا من النصوص المقترحة بالمسودة.
حكاية المادة 184
وهل هناك خلافات أخري؟ وماذا عن أزمة الرقابة السابقة؟
نعم، المادة 184 ونحن رأينا العمل بأسلوب الرقابة السابقة علي القوانين وحددناها في أربعة قوانين فقط هي: قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتخابات الرئاسة وانتخابات المحليات ونحن معهم في عدم التوسع في استخدام الرقابة السابقة إلا في حدود القوانين الأربعة والخاصة بالانتخابات ولا خلاف أن الرقابة السابقة لن تهدر إرادة 30 مليون ناخب علي سبيل المثال وسوف توفر إهدار حوالي مليار جنيه هي تكلفة إجراء الانتخابات تقريباً.. ومن هنا فالحل هو الرقابة السابقة علي بعض القوانين ومنها قوانين الانتخابات.. ولأن الدستورية أو عدم الدستورية تحتمل وجهات نظر ومنعاً للتصادم لمصالح معتمدة مهدرة فيجب التوافق بين مصلحة الإرادة الشعبية والمصالح الاقتصادية للدولة والمصالح الشرعية الدستورية وما يحدد الحد الأدني للتوافق بين كل هذه المصالح وبين القوانين هي الرقابة السابقة.
وماذا عن النائب العام في الدستور الجديد؟
حتي الآن لا يوجد تغير فيما يخص منصب النائب العام في المسودة.
ومتي يظهر مشروع الدستور؟
أتوقع إن صدر الحكم الخاص بالجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم أن ينتهي المشروع في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم وبعد 15 يوماً يطرح المشروع للاستفتاء.
وإذا بطلت الجمعية التأسيسية فما الحل؟
إذا صدر حكم بحلها يشكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية أخري جديدة وأتوقع أن يشملها بعض التعديلات البسيطة عن القائمة الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.