بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تعليم الشعب" تتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام تنظيم الجامعات
نشر في الشعب يوم 27 - 05 - 2012

تقدمت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والتى تعقد حوله اللجنة حالياً سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع لصياغته فى شكله النهائى.
ويستهدف القانون، تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، وجواز تعيين أساتذة غير متفرغين بالجامعات من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، وأحقية أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات البحثية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين فى أن يصبحوا أساتذة متفرغين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القانون المقترح.
وأخيراً يستهدف المشروع، رفع دخول أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.
وينص مشروع القانون على المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين 121، 123 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
المادة 121: "مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار، ولا تحسب هذه المادة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
المادة 123: "يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة، أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة إجمالية قدرها ألفى جنيه شهرياً.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أو أى عمل آخر ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبة وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ، يكون له الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.
المادة الثانية :
تضاف مواد جديدة بأرقام: 13 مكرر و123 مكرر و203 مكررا (1) النصوص التالية:
مادة 13 مكرر: "يختص مجلس الوزراء باعتماد ما يقترحه الوزير المختص بالتعليم العالى من نظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة للترشح لشعل الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم، وكيل الكلية أو المعهد، عميد الكلية أو المعهد، نائب رئيس الجامعة، رئيس الجامعة)، وذلك على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق ترشيح أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
مادة 123 مكرر: "يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، وتسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره".
مادة 204 مكرر (1):
يتم تعديل بدل الجامعة والزيادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة وزيادة دخولهم الشهرية تبعاً لذلك، طبقاً للجدول المرافق.
المادة الثالثة :
"يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.