قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    تراجع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    عبير الشربيني متحدثًا رسميًا لوزارة البترول    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    روسيا: طرد دبلوماسيينا من إستونيا «محاولة لشل السفارة» ولن ينجح    مشروع تقسيم الصفة الغربية.. نتنياهو يرفض التعليق وسموتريتش: يدفن فكرة الدولة الفلسطينية    تنسيق مغربي إسباني يحبط عملية تهريب دولية للكوكايين    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    قبل ملاقاة المصري.. بيراميدز يخوض مباراة ودية استعدادًا لمنافسات الدوري    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والمعلق    رحيل مفجع.. التصريح بدفن ضحايا ألسنة نار مصنع البلاستيك بالقناطر الخيرية    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    الحر يضرب بقوة ودرجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    الكوميديا تسيطر على أحداث برومو "ماما وبابا" قبل عرضه في السينمات 27 أغسطس    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي وتعلمت مواجهة التنمر بروح التحدي    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"    مالي: اعتقال عسكريين ومدنيين بتهمة التآمر على الحكومة بدعم خارجي    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    «كنت مستنياه على الغدا».. ريهام عبدالغفور تتحدث عن معاناتها نفسيا بعد مصرع والدها    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    سحب رعدية تقترب.. أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الإعلام المصرى قوى    درة تاج الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف: حكم قديم ل«الدستورية» يجهض مشروع خفض سن تقاعد القضاة
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2013

فور إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية اليوم للمطالبة بتطهير القضاء، مع إشارات مكثفة من بعض قيادات الجماعة لضرورة خفض سن التقاعد، وتقديم مشروع قانون من حزب الوسط لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، كان أبرز سؤال قانوني تبادر إلى الأذهان ما إذا كان القضاء المصري قد تعرض من قبل لأي واقعة مشابهة تتعلق بخفض سن تقاعد أو صلاحية أو معاش للموظفين العموميين بالدولة أو أصحاب الكادرات الخاصة.

بحثت «الشروق» في ملفات القضاء، حتى عثرت على السابقة الوحيدة التي تعرضت فيها المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه المشكلة، تتمثل في حكم أصدرته المحكمة يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص في قانون الجامعات ينهي خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000، الذي نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين.

وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم، أن الدكتور مصطفى أبوزيد فهمي، وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طاعناً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.

وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبو زيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.

والشق المشابه لمسألة خفض سن تقاعد القضاة، يتمثل في المادتين الأولى والرابعة من ذلك القانون، حيث نصت المادة الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة في المعاش»؛ أي أن سن السبعين بات هو سن التقاعد الحقيقي للأساتذة المتفرغين، بعدما كانت السن غير محددة.

أما المادة الرابعة فتنص على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به في أول يوليو 2000»، ومفاد هذا النص بحسب المحكمة «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بهذا القانون».

تصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا النص، فأكدت أنه «باطل وغير دستوري، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعي على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد».

وقالت المحكمة في حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانوني واستقر كأستاذ متفرغ»، وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعي المقررة قانوناً، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلاً، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقاً لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».

وأضافت المحكمة أن «إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام، الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971، اللتين تنصان على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وأن "تخضع الدولة للقانون"»، وهما (المادتان 6 و74 من الدستور الجديد).

وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحي نجيب، وعضوية المستشارين ماهر البحيري، (رئيس المحكمة الحالي)، محمد علي سيف الدين، عدلي منصور، محمد عبدالقادر عبد الله، علي عوض صالح، وعبد الوهاب عبد الرازق.

وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ينهي خدمة القضاة الذين تخطوا سن 60 عاماً فور بدء العمل بالقانون، تماماً مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذي أبطلته المحكمة الدستورية.

وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز –إذا صدر القانون اليوم- أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن الستين فعلاً، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة في ظل العمل بقوانين سابقة، ويكون بالتالي المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا سن الستين بعد.

بينما يظل من جاوزوا الستين مخاطبين بأحكام القاعدة القانونية السابقة وهي التقاعد عند سن السبعين.

وهذا الازدواج في تطبيق سن التقاعد، سيؤدي -بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى- إلى ارتباك هائل في مرفق العدالة والمحاكم.

ورداً على ما قد يثار من أن صدور القانون من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى الحالي أو مجلس النواب المقبل، يكسبه حصانة من الخضوع للرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين، ردت حيثيات الحكم ذاته قائلة: «لقد تبين أن القانون الطعين أخذ الرأي النهائي عليه نداءً بالاسم في مجلس الشعب، وحصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في الدستور لإعمال أحكامه بأثر رجعي، إلاّ أن استيفاء هذه الشكلية لا يترتب عليه عصمة القانون من الخضوع للرقابة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.