بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    السفارة الصينية في إسرائيل: رعايانا سيغادرون تل أبيب عبر معبر إلى مصر    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    "الأحوال الشخصية مثالا".. برلماني ينتقد عدم دعوة الحكومة للأحزاب لمناقشة القوانين    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    مصر للطيران تعزز أسطولها بانضمام 6 طائرات من طراز إيرباص A350-900    سعر السمك والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    «مرشد الثورة»: ليعلم الأمريكيون أن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الإملاءات    كوريا الشمالية: إسرائيل كيان سرطاني وهجومها على إيران ينذر بحرب شاملة جديدة    جوتيريش يعارض أي تدخل عسكري إضافي في الصراع الإيراني الإسرائيلي    وزير خارجية إيران: ملتزمون بالدبلوماسية.. ولكننا نتصرف دفاعًا عن النفس ضد إسرائيل    وزيرا خارجية الأردن والمغرب يبحثان هاتفيًا التصعيد في المنطقة    أكسيوس نقلا عن مسئولين إسرائيليين: عدم ضرب منشأة فوردو يعنى نجاة برنامج إيران النووى    بسبب ريال مدريد.. الهلال السعودي يحقق انجازًا تاريخيًا في كأس العالم للأندية    ماذا قال خوسيه ريبيرو عن مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية؟    معلق مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    رد صادم من ريبيرو عن تبديل زيزو في مباراة إنتر ميامي    كأس العالم للأندية 2025| سالزبورج يتقدم على باتشوكا في الشوط الأول    طاهر محمد طاهر يدعي الإصابة وأعلن التمرد؟ رئيس تحرير الأهلي يكشف الحقيقة    مباشر الآن.. مباراة العين ضد يوفنتوس (0-0) في كأس العالم للأندية    طبيعة أسئلة امتحان العربي للثانوية العامة 2025    إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة    رياح نشطة وارتفاع الموج .. طقس مطروح والساحل الشمالي اليوم الخميس 19 يونيو 2025    حملات مفاجئة على مطاعم ومحال مرسى مطروح    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية لاعتدائه على زميله اليوم    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    «220 يوم».. أصعب قرار ل«كريم فهمي»    أكسيوس عن مسئول أمريكى: لا نريد أن نضطر لضرب إيران    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    للعام الثالث.. طب طنطا تحصل على شهادتي الأيزو الجودة والإدارة التعليمية    بالزفة والزغاريد.. مطار الاقصر الدولي يستقبل أول أفواج حجاج الجمعيات    محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والأحياء في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 50 طقم صوت    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية    محافظ الجيزة يشهد افتتاح فندق «حياة سنتريك كايرو ويست» أحد أبرز المشروعات الفندقية    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    غدًا.. افتتاح أولى ليالي "يمين في أول شمال" على مسرح السلام    مشيرة إسماعيل: مفيش فنانة تصلح لتقديم الفوازير زي نيللي وشريهان    عمرو يوسف بطلًا ل«موسم صيد الغزلان» عن رواية أحمد مراد    التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق    "فاينانشال تايمز": رئيس الوزراء البريطاني ينذر الحكومة بهجوم أمريكي محتمل على إيران    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة "النقاط الحمراء" بأبوتشت ودشنا    ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    حيل نفسية لكسر حاجز القلق والخوف من الامتحانات.. تعرف عليها    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء صربيا    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تكشف: حكم قديم ل«الدستورية» يجهض مشروع خفض سن تقاعد القضاة
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2013

فور إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية اليوم للمطالبة بتطهير القضاء، مع إشارات مكثفة من بعض قيادات الجماعة لضرورة خفض سن التقاعد، وتقديم مشروع قانون من حزب الوسط لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، كان أبرز سؤال قانوني تبادر إلى الأذهان ما إذا كان القضاء المصري قد تعرض من قبل لأي واقعة مشابهة تتعلق بخفض سن تقاعد أو صلاحية أو معاش للموظفين العموميين بالدولة أو أصحاب الكادرات الخاصة.

بحثت «الشروق» في ملفات القضاء، حتى عثرت على السابقة الوحيدة التي تعرضت فيها المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه المشكلة، تتمثل في حكم أصدرته المحكمة يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص في قانون الجامعات ينهي خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000، الذي نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين.

وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم، أن الدكتور مصطفى أبوزيد فهمي، وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طاعناً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.

وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبو زيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.

والشق المشابه لمسألة خفض سن تقاعد القضاة، يتمثل في المادتين الأولى والرابعة من ذلك القانون، حيث نصت المادة الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة في المعاش»؛ أي أن سن السبعين بات هو سن التقاعد الحقيقي للأساتذة المتفرغين، بعدما كانت السن غير محددة.

أما المادة الرابعة فتنص على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به في أول يوليو 2000»، ومفاد هذا النص بحسب المحكمة «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بهذا القانون».

تصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا النص، فأكدت أنه «باطل وغير دستوري، ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعي على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن السبعين بعد».

وقالت المحكمة في حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة المتفرغين «قد استقام مركزه القانوني واستقر كأستاذ متفرغ»، وأن النص «خالف قاعدة إعمال الأثر الرجعي المقررة قانوناً، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلاً، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقاً لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».

وأضافت المحكمة أن «إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل، يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام، الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور 1971، اللتين تنصان على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وأن "تخضع الدولة للقانون"»، وهما (المادتان 6 و74 من الدستور الجديد).

وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحي نجيب، وعضوية المستشارين ماهر البحيري، (رئيس المحكمة الحالي)، محمد علي سيف الدين، عدلي منصور، محمد عبدالقادر عبد الله، علي عوض صالح، وعبد الوهاب عبد الرازق.

وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ينهي خدمة القضاة الذين تخطوا سن 60 عاماً فور بدء العمل بالقانون، تماماً مثل النص السابق ذكره من قانون الجامعات، والذي أبطلته المحكمة الدستورية.

وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز –إذا صدر القانون اليوم- أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن الستين فعلاً، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة في ظل العمل بقوانين سابقة، ويكون بالتالي المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا سن الستين بعد.

بينما يظل من جاوزوا الستين مخاطبين بأحكام القاعدة القانونية السابقة وهي التقاعد عند سن السبعين.

وهذا الازدواج في تطبيق سن التقاعد، سيؤدي -بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى- إلى ارتباك هائل في مرفق العدالة والمحاكم.

ورداً على ما قد يثار من أن صدور القانون من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى الحالي أو مجلس النواب المقبل، يكسبه حصانة من الخضوع للرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين، ردت حيثيات الحكم ذاته قائلة: «لقد تبين أن القانون الطعين أخذ الرأي النهائي عليه نداءً بالاسم في مجلس الشعب، وحصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في الدستور لإعمال أحكامه بأثر رجعي، إلاّ أن استيفاء هذه الشكلية لا يترتب عليه عصمة القانون من الخضوع للرقابة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.