بدء تطبيق التعديلات الجديدة من يوم 3 أبريل 2026 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رسميا القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المعروف إعلاميا وجماهيريا بقانون الضريبة العقارية. ويبدأ تطبيق التعديلات الجديدة من 3 أبريل الجاري حيث صدر القانون مؤرخا في 2 أبريل 2026. وفيما يلي تستعرض "الشروق" أهم المستجدات في القانون: - رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه - مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل دين الضريبة - السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة - الإعفاظ من الضريبة حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به - مصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا - التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر - الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية - حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها - السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70٪ من إجمالى الضريبة المتنازع عنها بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال - السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية - يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة - منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم 25٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10٪ لغير السكنى، ومنح حافز بخصم إضافي 5٪ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات - إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى - يجوز لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو