بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها    رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية    فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي على شاطئ غزة منفذا لتهجير الفلسطينيين    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    كولر يعقد محاضرة فنية قبل مران اليوم استعدادا للترجي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    إعدام 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    "القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    الجزار: انتهاء القرعة العلنية لحاجزي وحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    سيد عبد الحفيظ: مواجهة نهضة بركان ليست سهلة.. وأتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» توافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 01 - 2019

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والمضى قدما نحو إرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، أن مشروع القانون والوارد أحكامه فى 29 مادة، ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر، متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.
واستثنى مشروع القانون التمويل، الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
وقال عمران إن أحكام هذا القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.
وأضاف أن الباب الأول من مشروع القانون، تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة، ونص المشروع فى أول مواد الباب الثاني على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونة بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات، على أن تقوم الهيئة باستبيان وجوب توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وفى مقدمتها أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه مصري، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال.
كما يشترط توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مشروع القانون، والمعد فى 5 أبواب، اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكي، وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، متضمنا عدد من النقاط تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الإفصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.
وأتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكي، تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي عند إبرام العقد مع عملائها -وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة- على بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
وأكد عمران أن مشروع القانون ألزم شركات التمويل الاستهلاكي، بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
وأضاف أنه بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي -الذين يكون نشاطهم الرئيسي تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل- فقد ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد في سجل خاص بالهيئة متي تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون، بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتماني، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وأشاد عمران بسلسلة اللقاءات التى أدارتها الهيئة مع ممثلين لبعض مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدميه، والتى أظهرت عبر مجريات مناقشاتها، أهمية أن تحمل الهيئة على عاتقها مهمة نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه، والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه والنص على ذلك في مشروع القانون بباب منفصل.
وأضاف أن أحكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابي على نشاط التمويل الاستهلاكي، فى أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأنه في سبيل تحقيق الاستقرار داخل السوق، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقدان شرط من شروط الترخيص، أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع القانون قد تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة، حيث نصت أحكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية، الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.