«عمران»: حصر جميع المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، والتي تقوم بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، وتتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والصادرة بنهاية الشهر الماضى، بحسب بيان للهيئة اليوم. وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار يلزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك في الهيئة، بعدد من شروط التأسيس تتفق مع ضوابط منح الترخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي أصدرتها الهيئة في منتصف العام الحالي، من أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ولفت إلى ضرورة توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل فى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة. وأضاف أن الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على شركة التصكيك، ووضعت قيدا على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرفا فيها. وبحسب رئيس الهيئة، ألزم قرار مجلس الإدارة رقم (176) لسنة 2018، شركة التصكيك ببذل "عناية الرجل الحريص"، عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك، وتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة إلى شركة التصكيك وفقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد ناﻓذ ﻭﻨﺎﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭ معلق ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ. وتابع أن المادة السادسة من القرار حصرت مزاولة كافة المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحددت لها أن تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وإبرام عقد الإصدار، الذي تصدر على أساسه، وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار الحصيلة، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، والعمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بالإصدار، على أن ينص على ذلك صراحةً في عقد الإصدار، وتكون مسؤولة عن كل من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دوريا، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإداراتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات. وشدد رئيس الهيئة على أن تلك الشركات المستحدثة ستطبق عليها التدابير الإدارية بحيث تسري أحكام المادة (30) من قانون سوق المال في حال مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة، كما تسري أحكام المادة (31) من ذات القانون حال وجود خطر يهدد سوق المال أو مصالح مالكي الصكوك أو المتعاملين مع الشركة. يذكر أن التصكيك هو عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد، الأمر الذى ينشئ آلية لتقسيم قيمة الموجودات أو محل التعاقد إلى أجزاء متساوية، وإصدار صكوك ممثلة لهذه الأجزاء وموثقة لها، قابلة للتسييل بالتداول في الأسواق المالية.