حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه. ونصت المادة 14 على أنه "يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفّقات النقدية له، وفقاً لما تُحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، حسب الأحوال. - المشروع: أي نشاط اقتصادي مدر للدخل، وفقاً لدراسة جدوى تُعد عنه. - التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها. - شركة التصكيك: شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل، نيابة عن مالكي الصكوك. - الجهة المستفيدة: الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وما يتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون، وغيرها من الحقوق المالية، التي يجيز نظامه الأساسي ذلك، والحاصلة على موافقة الهيئة. - عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك، وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدّرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها. - الجهة المصدّرة: شركة التصكيك التي تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة، وفي حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هي الجهة المصدّرة. - منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى تُرخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له، نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدّرة. - وكيل السداد: بنك مرخّص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلاً عن الجهة المصدّرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي. - حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها، بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول".