45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 19 يوليو 2025    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    أنغام تغني «أشكي لمين» وتوجه رسالة لمحمد منير بمهرجان العلمين    زينة.. عام سينمائي غير مسبوق    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «رفيع وعريض الحبة» اليوم السبت 19 -7-2025 ب أسواق الشرقية    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس في الشرقية فور اعتمادها (رابط الاستعلام)    سوريا.. اتفاق بين الحكومة ووجهاء السويداء يضمن دخول قوات الأمن العام وحل الفصائل المسلحة    الكرملين : لا معلومات بشأن لقاء بين بوتين وترامب والرئيس الصيني في بكين سبتمبر المقبل    زوج البلوجر هدير عبد الرازق: «ضربتها علشان بتشرب مخدرات»    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق نوي شبين القناطر بالقليوبية    حضور الخطيب وظهور الصفقات الجديدة.. 15 صورة لأبرز لقطات مران الأهلي الأول تونس    هدنة 72 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    35 عرضًًا تتنافس في الدورة ال 18 للمهرجان القومي    الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ضمن فعاليات ثقافية بسوهاج    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    تنسيق الثانوية العامة 2025 الجيزة للناجحين في الشهادة الإعدادية (رابط التقديم)    استعلم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال ب الجيزة 2025.. الرابط الرسمي والمستندات المطلوبة    مستقبل وطن بسوهاج يطلق خطة دعم مرشحيه لمجلس الشيوخ ب9 مؤتمرات    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية في حواره ل"البوابة نيوز": استقرار نسبي في الأسعار بدعم السياسات المالية والنقدية.. والبيئة الاستثمارية تزداد صلابة    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    كيف تضمن معاشا إضافيا بعد سن التقاعد    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)    من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)    تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية ببداية الأسبوع السبت 19 يوليو 2025    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندى: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    خبير اقتصادي: رسوم ترامب تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتفاقم أزمة الديون    ماركوس يبحث مع ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الفلبينية    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    "الدنيا مريحة" .. أسعار السيارات المستعملة مستمرة في الانخفاض| شاهد    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون تنظيم الصكوك قبل عرضه على الرئيس
رئيس «الرقابة المالية»: المشروع تم عرضه على «المركزى» وننتظر توقيع «السيسى»
نشر في الوطن يوم 17 - 08 - 2014

حصلت «الوطن» على نسخة من المسودة النهائية لمشروع تنظيم الصكوك الذى يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام، عقب عرضها على البنك المركزى المصرى والجهات السيادية، وذلك للاستفادة منه فى تمويل المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ل«الوطن»، إن الهيئة عرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع الصكوك على البنك المركزى المصرى الأسابيع الماضية لإبداء الملاحظات الفنية عليه، لافتاً إلى أن المشروع سوف يتم العمل به عقب النشر فى الجريدة الرسمية فور توقيع الرئيس السيسى عليه. ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك. وهذه أهم المواد التى وردت بالقانون المعدل:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
المادة الأولى
تضاف إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المواد الآتية نصوصها:
مادة (14):
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك: شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال.
عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
الجهة المصدرة: شركة التصكيك التى تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هى الجهة المصدرة.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مسجل لدى البنك المركزى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها.
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
مادة «14 مكرر»
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً لإحدى الصيغ الآتية:
أ- صكوك المضاربة: تصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط اقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محددة مسبقاً من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله.
ب- صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
ج- صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجازة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
د- أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تعرفها اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (14) مكرر (1)
لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها «متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية» أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقاً للشروط الآتية:
أ- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
ب- أن يكون المشروع محل التصكيك مُجازاً من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج - أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
د- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.
مادة (14) مكرر (2)
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
أ- أن يدر دخلاً وفقاً لدراسة تعد لهذا الغرض.
ب- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
ج- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
د- أن يكون مستقلاً عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
ه- أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
مادة (14) مكرر (4)
يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن (5) ملايين جنيه مصرى، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
مادة (14) مكرر (5)
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك.
أ- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون «سوق رأس المال» أو قانون «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة» والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
ب- البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
د- الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة أى صكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضاً الشروط والإجراءات الواجبة الاتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند (د)
مادة (14) مكرر (6)
يتعين لحصول شركة أو بنك وفقاً لأحكام المادة (14) مكرر (5) على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام بما يأتى:
أ- ألا يقل صافى حقوق الملكية عن مائة مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، على أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.
مادة (14) مكرر (7)
يشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل الالتزام بما يأتى:
أ- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
ب- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاًً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين بنك مرخص له بالعمل فى مصر كوكيل سداد لها ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكى الصكوك.
مادة (14) مكرر (10)
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
مادة (14) مكرر (12)
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد أو أمين الحفظ توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
مادة (14) مكرر (13)
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد رسوم قيد الصكوك بقرار من الوزير المختص.
مادة (14) مكرر (14)
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (14) مكرر (15)
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك، وتتضمن تلك الإفصاحات تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك.
مادة (14) مكرر (18)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ما يأتى:
أ- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
ب- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
ج- توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية. وتخضع غير المقيدة للمعاملة الضريبية المقررة للسندات.
مادة (63) مكرر.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
ب- مخالفة أحكام المادة (14) مكرر (17) من هذا القانون.
ج- إفشاء للغير بطريق مباشر أو غير مباشر، سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لغيره.
د- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى نظام شركة التصكيك أو فى وثائقها أو فى نشرة الاكتتاب، أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وتوقيع هذه الوثائق أو توزيعها مع علمه بذلك.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية.
صدر فى / /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.