جنوب سيناء: مشروع سياحي ضخم بتكلفة 3 مليارات جنيه باللاجونا والبلو هول في دهب    ترامب: أوكرانيا يمكنها استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا    ماييلي يوقع على هاتريك مميز أمام أهلي جدة بكأس الإنتركونتيننتال    النيابة تصرح بدفن جثة المتهم بقتل ابنته وإصابة شقيقتها وإنهاء حياته في الإسكندرية    رحمة أحمد تتعرض لوعكة صحية بعد إصابتها بتضخم في الكبد    قاعة ألبرت الملكية في لندن تُكرم أنغام كأول مطربة مصرية وثاني فنان بعد عبد الحليم حافظ تحيي حفلا بها    الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات لمشاركة الإحتفال باليوم العالمى للصم    تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وجمعية نهضة العلماء الإندونيسية لتعزيز التعاون    جامعة المنيا تراجع الاستعدادات النهائية بمباني الإسكان الفندقي المتميز بالمدن الجامعية    نشأت الديهي: "فلسطين" العنوان الأبرز فى الدورة ال80 لاجتماعات الأمم المتحدة    شفيق التلولي ل"كلمة أخيرة": الدعم الدبلوماسي غير المسبوق للاعتراف بدولة فلسطين لحظة تاريخية    قرارات عاجلة من «صحة المنوفية» بشأن مستشفى السادات المركزي بالمنوفية    الصحة: إنقاذ شاب من إصابة مميتة بالقلب في مستشفى المنصورة الدولي    سوريا.. المواجهات في السويداء تتسبب في نزوح 200 ألف مدني    حزب الإصلاح والنهضة: معايير دقيقة لاختيار المرشحين واهتمام كبير بتمكين الشباب والمرأة    «بتعرف تعمل اللي عاوزاه».. أبراج مكارة ولئيمة    متحدث الأوقاف: انطلاق 945 قافلة دعوية غدا ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"    نابولي يجدد تعاقده مع بوليتانو ل 3 مواسم رسميا    «حصدت 164 ميدالية».. جامعة الإسكندرية تتصدر بطولة الجامعات المصرية للعام ال12 على التوالى    8 أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وتقف في طريق رشاقتك    متحدث الصحة: نتعاون مع التعليم ومؤسسة الأزهر لضمان عام دراسى آمن صحيا للطلاب    تقرير - من الحداثة إلى الظلام.. هل انتهت ثورة جوارديولا الفنية مع مانشستر سيتي؟    جولة رئيس جهاز حماية المستهلك تتصدى لمخالفات البيع بأزيد من السعر المعلن    ليفربول ضد ساوثهامبتون.. إيزاك يقود هجوم الريدز فى غياب محمد صلاح    حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوحدة في إمبابة    أمين الفتوى يوضح كيفية الصلاة على متن الطائرة ووسائل المواصلات.. فيديو    ما حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    ما حكم الحصول على مال مقابل "لايكات" على فيديوهات المنصات؟ أمين الفتوى يجيب    داعية إسلامية: الصبر والحمد وقود النجاة من الابتلاءات    مصرع شخص متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطهطا في سوهاج    مشهد بديع التقطته الكاميرات.. سقوط أمطار على المسجد الحرام (صور)    رونالدو وماني خارج تشكيل النصر ضد جدة في كأس خادم الحرمين    أستاذ علاقات دولية ل"الحياة اليوم": خطاب ترامب بالأمم المتحدة هجومى على الجميع    الرئيس التنفيذي ل "صندوق الإسكان الاجتماعي" تعرض التجربة المصرية الرائدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين    معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم ورشة عمل "جراحات المناظير المتقدمة"    الواسطى وناصر ببنى سويف يستعدان لفصل الشتاء بهذة الإجراءات (تفاصيل)    اليوم العالمي للغة الإشارة.. 4 خطوات أساسية لتعلمها وإتقانها    محافظ أسوان يتابع حملة رفع أكثر من 400 حالة إشغال بالسوق السياحي القديم    المستشار محمود فوزي يبحث مع وزير الشباب مبادرات مشتركة تستهدف توعية وتأهيل النشء    حيلة من مدرب الأهلي السعودي قبل مباراة بيراميدز.. ما القصة؟    دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية    وزيرة التنمية المحلية توجه بدعم السياحة البيئية بالمنطقة    الرئيس يرد قانون الإجراءات الجنائية ويصدر قراراً بالعفو: رسائل عدالة وإنسانية    إيران: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال تحت الأنقاض    بالمستند.. «التعليم» تصدر تعليمات بشأن دراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية    المرأة العربية تطلق ورشة حول الدليل التدريبي لمنهجية إعداد التقارير للقضاء على التمييز    دعاء استقبال شهر ربيع الآخر 1447.. ردده الآن    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نسرين عكاشة: موافقتي على جزء سادس من مسلسل "ليالي الحلمية" غلطة وندمانة عليها    أورنچ بيزنس شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض «سيتي سكيب مصر» 2025    أعضاء «الشيوخ» الجدد يتوافدون على المجلس لاستخراج بطاقات العضوية    المفوضية الأوروبية تعلن خطة خاصة لإعادة إعمار غزة وتعزيز الدولة الفلسطينية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بالدوري المصري والبطولات العالمية    آخر تحديث لسعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 23 سبتمبر 2025    أسعار الفراخ اليوم تفاجئ المستهلك بعد ارتفاعها أمس    نجم المصري السابق: الكوكي أقل من النادي.. والساعي إضافة قوية للفريق    بعد البيانو.. سميح ساويرس يكشف عن حلمه الجديد: أستعد لإخراج أول أفلامي.. وهذه نصيحي للشباب    الداخلية تكشف ملابسات صورة جرافيتي على مبنى محافظة الدقهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على 22 مادة من قانون الصكوك
نشر في 25 يناير يوم 18 - 03 - 2013


وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية على 22 مادة من قانون الصكوك، وذلك بعد أن وافق على 8 مواد فى جلسته الصباحية اليوم.. ومن المقرر أن ينتهى مجلس الشورى من إقرار قانون للصكوك غدا. ووافق المجلس فى جلسته على المادة 9 والتى تعدد أنواع الصكوك، كما وافق المجلس على المادة 10 والتى تحدد شروط مشروعات إصدار الصكوك وشروط الإصدار، ومنها أن يدير المشروع إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية فى نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، ومستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله، وأن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى. كما يشترط فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها. ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكى الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، كما يلتزم مراقب الحسابات إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية فى المادة (5) أصلها (4) من هذا القانون. ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية. أما المادة "11" وهى مادة مستحدثه فقد وافق المجلس عليها كما هى. وجاء النص النهائى للمادة: "يجب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البنود (أ)، (ب)، (ج)، (ه) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعاجلها بالعملات الأجنبية ،كما يحب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البند (د) من المادة (2)هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من عملات أجنبية . أما صكوك الوقف فيجب أن لا يقل الحد الأدنى للإصدار عن مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما وافق المجلس على المادة 12 وأصلها 10الخاصة بكيفية الاكتتاب والإصدار والإعلان عن الإصدار بجريدة واسعة الانتشار أو بأى وسيلة أخرى. ووافق مجلس الشورى على المادة 12 وأصلها 10، كما وردت من اللجنة، رغم اعتراض النائب ناجى الشهابى على الفقرة المتعلقة بنشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، حيث طالب الشهابى بأن تكون فى جريدة واحدة حتى لا يتم تكليف مشترى الصك، إلا أن الحكومة ردت بالقول، إنه قد يكون مالك الصك لديه رغبة فى نشر ملخص نشرة الاكتتاب باللغة العربية ولغات أخرى فى الخارج. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك، والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار أو بأى وسيلة أخرى تتيح العلم بها وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة. وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار، وتلزم الجهة المستفيدة بإتاحة إطلاع المكتتبين فى الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة". كما وافق المجلس على المادة "13 " أصلها (11) كما هى مع مطالبه رئيس المجلس بإعادة ترتيب حروف المواد كما قرر المجلس حذف مضمون (ه) والذى يضم "البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة من حقوقها أو التزاماتها لتكرار مضمونها فى مواد أخرى". وأصبح نصها "يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يأتى: أ اسم الجهة المستفيدة والبيانات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى المشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه وتطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقا للضوابط الشرعية، وأرباحه المتوقعة على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة من مستشار مالى مستقل معتمدى لدى الهيئة وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات والمعلومات المتضمنة فى نشرة الاكتتاب. ب تحديد عقود الإصدار الشرعية وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه. ج النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقا لمل تقرره الهيئة الشرعية للإصدار. ه النص على مشاركة مالك الصك فى الربح والخسارة، بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك. و القيمة الأسمية للصك وقمية للاكتتاب ومدته. ز تقرير أحد المستشارين الماليين والمقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك. ح شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام وذلك فى الحالات التى يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك. ط – بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الإصدار. ى- طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط. ك – مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب. ل – أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين فى حالة زيادة قيمه الاكتتاب عن قيمة الإصدار. م-أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط. ن-القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الإصدار. س- اسم الشركة ذات الغرض. ش-أية بيانات أخرى تحددها الهيئة وتوافق عليها الهيئة الشرعية. ولا يجوز تضمين نشره الاكتتاب أى نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى يرتبها الشرع عليه. ويجب التفرقة بنشرة الاكتتاب فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. كما وافق المجلس على المادة (14) ونصها: "فى حالة عدم تغطية الاكتتاب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فإذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح. ما لم تنص نشرة الاكتتاب على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه. كما وافق المجلس المادة "15" كما وردت من اللجنة دون أى تعديل. ونصها "يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى نيابة عن الشركة توزيع العوائد وأداء القيمة الاسترادادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب. ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما وافق المجلس على المادة (16)، وتستخدم حصيلة إصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجازة والسلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة. ويجوز استخدام حصيلة إصدار الصكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا فى إنشاء أصول ومشروعات جديدة ولا تزيد مده الصك عن أثنى عشرة سنة. ويفتح بالبنك المركزى المصرى حسابا تودع فيه الحصيلة صكوك الإجازة والسلم التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. كما وافق المجلس على المادة 17، كما جاءت من اللجنة ونصها "يجب قيد تداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية وفى حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة. وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000. المادة "18 " يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مده الصكوك. وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاكتتاب. المادة (19): يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية. ونصت المادة "20" فى شكلها النهائى كما يلى تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من تسعه أعضاء وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط قيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن تكون له خبرة عملية لا تقل خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك. ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين. وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة أعضائها على الأقل، ويكون شغل مكان العضو الذى لانتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أربعة من أعضاء الهيئة – على الأقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعها بمن تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار. وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس الهيئة. وتتبع الهيئة مجلس الوزراء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وحددت المادة "21" اختصاصات الهيئة حيث تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتى: – إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها، واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها. – التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وتوزيع عوائدها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. – الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون. – إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.