مصطفى نجم: تغييرات الزمالك أمام الجونة متسرعة.. وعدي الدباغ مرشح ليكون هداف الدوري    هشام حنفي: القمة فرصة ذهبية لعودة الأهلي والزمالك مطالب بتحسين الأداء    عودة أنغام.. تصفيق حار وأغنية جديدة تهز لندن    «احمديات»: لماذا ! يريدون تدميرها    زيلينسكي: ترامب أكد أن واشنطن ستمنحنا ضمانات أمنية بعد انتهاء الحرب    الرئيس الفرنسي: لن يتحقق الاستقرار لإسرائيل طالما استمرت في الحرب مع جيرانها    الولايات المتحدة تطالب حماس بتسليم السلاح وتحمّلها مسؤولية الأزمة في غزة    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة الإشغالات والمخالفات بالممشى السياحي بدهب.. صور    عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    «كنت أحسن من الخطيب ومعترضتش».. مجدي عبدالغني يهاجم ياسر إبراهيم (فيديو)    هل تدخل الخطيب لحذف منشور تهنئة سراج الدين لبيراميدز؟ مصدر يكشف الكواليس    ميلان يحجز مقعده في ثمن نهائي كأس إيطاليا بثلاثية نظيفة أمام ليتشي    هاني رمزي: الموهبة وحدها لا تكفي.. الانضباط والشخصية أساس نجاح اللاعبين في الخارج    رابطة الأندية تخطر استاد القاهرة بنقل المباريات بعد القمة دعمًا للمنتخب الوطني    حبس مطرب المهرجانات "عمر أى دى" 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية    تفاصيل توزيع أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي 2025-2026    قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن الصف الأول الثانوي 2025-2026 في أول أسبوع دراسة    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025    نقابة المهن التمثيلية تنعى ميرفت زعزع: فقدنا أيقونة استعراضات مسرحية    مسلم يفجر أسرار عائلته: «من 15 سنة سبت البيت والجيران كانوا بيسمعوا عياطي»    12 هجومًا بالطائرات المسيرة يستهدف 9 قوارب من أسطول الصمود العالمي    مثمر للغاية، بيان مرتقب من أردوغان بعد اجتماع ترامب مع قادة إسلاميين حول غزة    مدبولي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة    القبض نزل، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة    كلوديا كاردينالي.. وفاة أيقونة السينما العالمية في الستينات عن 87 عاما في نيمور بضواحي باريس    رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى دعم مصر للحكومة الشرعية فى عدن    الرئيس الفرنسي: الوضع في السودان الأكثر فداحة    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر في محافظة الغربية    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية    حماية المستهلك يضبط 46 مخالفة في حملة ليلية مفاجئة بالمقطم لمتابعة مبادرة خفض الأسعار    رسميًا.. موعد الإجازة المقبلة للقطاع العام والخاص والبنوك (يومان عطلة في سبتمبر)    عاجل- وزير التعليم العالي يطمئن معيد آداب سوهاج: التعيين محفوظ والدعم الصحي كامل    إهماله يجذب الحشرات والبكتيريا.. خطوات تنظيف سيراميك المطبخ من الدهون    النائب محمد زكي: ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تتصدر أولوياتي    مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة    رئيس شركة «غازتك» ينتقل إلى موقع تسريب الغاز بمحطة القصر العينى.. صور    حملات موسعة لإزالة التعديات بشوارع المجزر الآلي واللبيني وزغلول وكعبيش    بمقدم 25 ألف جنيه تقدر تشترى قطعة أرض.. اعرف التفاصيل    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة إشغالات ومخالفات بالممشى السياحى بدهب    عضو شعبة السيارات: أسعار السيارات انخفضت بسبب استقرار العملة    ميلان يتأهل إلى دور ال16 من كأس إيطاليا بثلاثية ضد ليتشي    تمسك برأيك.. حظك اليوم برج الدلو 24 سبتمبر    مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات    ترامب: نريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين.. صور    عمرو محمود ياسين عن تكريم والده بمهرجان بورسعيد: كنت أتمنى يكون حاضر تكريمه    جامعة قناة السويس تكرم الدكتورة سحر حساني والدكتورة شيماء حسن في حفل التميز العلمي    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تدعو الطلاب للإسراع بالتقديم الإلكتروني قبل انتهاء المهلة    بعد اعتراض الرئيس، هل يعيد مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية؟ (فيديو)    إجراء جراحة ناجحة استمرت 17 ساعة لاعتدال عمود فقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يطلق مبادرة "اليوم المفتوح".. صور    بعد انطلاق موسم الدراسة.. 5 أطعمة لا تضعيها لأطفالك في «اللانش بوكس»    أمين الفتوى يوضح كيفية الصلاة على متن الطائرة ووسائل المواصلات.. فيديو    ما حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    ما حكم الحصول على مال مقابل "لايكات" على فيديوهات المنصات؟ أمين الفتوى يجيب    حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوحدة في إمبابة    المستشار محمود فوزي يبحث مع وزير الشباب مبادرات مشتركة تستهدف توعية وتأهيل النشء    اليوم العالمي للغة الإشارة.. 4 خطوات أساسية لتعلمها وإتقانها    دعاء استقبال شهر ربيع الآخر 1447.. ردده الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل موافقة "الشورى" على 22 مادة من قانون الصكوك.. المجلس يرفض مقترحين ل"النور" بخفض الحد الأدنى لقيمة صكوك الاستثمار إلى 10 ملايين جنيه.. و"العريان": تعريفات القانون موجودة فى الفقه الإسلامى

انتهى مجلس الشورى من مناقشة وإقرار 22 مادة من قانون الصكوك ورفض المجلس وممثل الحكومة اقتراح الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بإلغاء التعريفات الموجودة فى المادة ال9 وأصلها 8، حيث قال العريان إن التعريفات المذكورة فى المادة موجودة فى الفقه الإسلامى، وهو الأمر الذى رفضه ممثل الحكومة ومقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على حظر إصدار صكوك لمشروعات ملك الدولة، مشيرا إلى أن باقى مشروعات الصكوك ليس فيها ملكية أبدية، كما أنه فى بعض الصكوك لا يسمح للأجانب بالاكتتاب، ومن المقرر أن ينتهى مجلس الشورى من إقرار القانون غدا.
ووافق المجلس فى جلسته على المادة 9 والتى تعدد أنواع الصكوك، كما وافق المجلس على المادة 10 والتى تحدد شروط مشروعات إصدار الصكوك وشروط الإصدار، ومنها
أن يدير المشروع إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية فى نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، ومستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله، وأن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى.
كما يشترط فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكى الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، كما يلتزم مراقب الحسابات إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية فى المادة (5) أصلها (4) من هذا القانون.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
أما المادة "11" وهى مادة مستحدثه فقد وافق المجلس عليها كما هى.
وجاء النص النهائى للمادة: "يجب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البنود (أ)، (ب)، (ج)، (ه) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعاجلها بالعملات الأجنبية ،كما يحب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البند (د) من المادة (2)هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من عملات أجنبية .
أما صكوك الوقف فيجب أن لا يقل الحد الأدنى للإصدار عن مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما وافق المجلس على المادة 12 وأصلها 10الخاصة بكيفية الاكتتاب والإصدار والإعلان عن الإصدار بجريدة واسعة الانتشار أو بأى وسيلة أخرى.
ووافق مجلس الشورى على المادة 12 وأصلها 10، كما وردت من اللجنة، رغم اعتراض النائب ناجى الشهابى على الفقرة المتعلقة بنشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، حيث طالب الشهابى بأن تكون فى جريدة واحدة حتى لا يتم تكليف مشترى الصك، إلا أن الحكومة ردت بالقول، إنه قد يكون مالك الصك لديه رغبة فى نشر ملخص نشرة الاكتتاب باللغة العربية ولغات أخرى فى الخارج.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك، والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار أو بأى وسيلة أخرى تتيح العلم بها وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار، وتلزم الجهة المستفيدة بإتاحة إطلاع المكتتبين فى الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة".
كما وافق المجلس على المادة "13 " أصلها (11) كما هى مع مطالبه رئيس المجلس بإعادة ترتيب حروف المواد كما قرر المجلس حذف مضمون (ه) والذى يضم "البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة من حقوقها أو التزاماتها لتكرار مضمونها فى مواد أخرى".
وأصبح نصها "يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يأتى:
أ اسم الجهة المستفيدة والبيانات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى المشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه وتطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقا للضوابط الشرعية، وأرباحه المتوقعة على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة من مستشار مالى مستقل معتمدى لدى الهيئة وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات والمعلومات المتضمنة فى نشرة الاكتتاب.
ب تحديد عقود الإصدار الشرعية وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.
ج النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقا لمل تقرره الهيئة الشرعية للإصدار.
ه النص على مشاركة مالك الصك فى الربح والخسارة، بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و القيمة الأسمية للصك وقمية للاكتتاب ومدته.
ز تقرير أحد المستشارين الماليين والمقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.
ح شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام وذلك فى الحالات التى يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.
ط – بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الإصدار.
ى- طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط.
ك – مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب.
ل – أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين فى حالة زيادة قيمه الاكتتاب عن قيمة الإصدار.
م-أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط.
ن-القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الإصدار.
س- اسم الشركة ذات الغرض.
ش-أية بيانات أخرى تحددها الهيئة وتوافق عليها الهيئة الشرعية.
ولا يجوز تضمين نشره الاكتتاب أى نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى يرتبها الشرع عليه.
ويجب التفرقة بنشرة الاكتتاب فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما وافق المجلس على المادة (14) ونصها: "فى حالة عدم تغطية الاكتتاب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فإذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح. ما لم تنص نشرة الاكتتاب على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
كما وافق المجلس المادة "15" كما وردت من اللجنة دون أى تعديل. ونصها "يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى نيابة عن الشركة توزيع العوائد وأداء القيمة الاسترادادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما وافق المجلس على المادة (16)، وتستخدم حصيلة إصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجازة والسلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.
ويجوز استخدام حصيلة إصدار الصكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا فى إنشاء أصول ومشروعات جديدة ولا تزيد مده الصك عن أثنى عشرة سنة.
ويفتح بالبنك المركزى المصرى حسابا تودع فيه الحصيلة صكوك الإجازة والسلم التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما وافق المجلس على المادة 17، كما جاءت من اللجنة ونصها "يجب قيد تداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية وفى حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
المادة "18 " يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مده الصكوك.
وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاكتتاب.
المادة (19): يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.
ونصت المادة "20" فى شكلها النهائى كما يلى تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من تسعه أعضاء وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط قيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن تكون له خبرة عملية لا تقل خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة أعضائها على الأقل، ويكون شغل مكان العضو الذى لانتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أربعة من أعضاء الهيئة – على الأقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعها بمن تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس الهيئة.
وتتبع الهيئة مجلس الوزراء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة "21" اختصاصات الهيئة حيث تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتى:
– إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها، واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها.
– التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وتوزيع عوائدها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
– الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون.
– إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.