ما زالت تبعات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، تثير كثيرا من الجدل والنقاش فى أوساط الخبراء الاقتصاديين والجهات المعنية، بعد أن رصد عديد من الدراسات كثيرا من الملاحظات والنقاط محل النظر واعتراض على مواد القانون. «التحرير» حصلت على نص الدراسة التى رصدت نحو 24 ملاحظة على مسودة مشروع قانون «الصكوك» الذى يتضمن 29 مادة، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، ومن المنتظر طرحها على وزارة المالية ومجلس الوزراء الأسبوع الجارى. الدراسة جاءت محصلة لمناقشات مجموعة من جمعيات تداول الأوراق المالية والتى فوضت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى صياغة التعديلات والملاحظات على نص المشروع. الدراسة انتقدت عدم تحديد الحد الأقصى لنسبة الصكوك التى يمكن أن يمتلكها الأشخاص أو الجهات الاعتبارية، وهو الأمر الذى يمكن أن تنشأ معه «كيانات احتكارية» للاستثمار فى هذه الصكوك، وهو الدافع لاقتراح أشارت إليه الدراسة يتضمن إضافة فقرة لنص المادة الخامسة لمسودة القانون تنص على أنه «فى كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أى شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10% وأى مجموعة مرتبطة 25% من أى إصدار للصكوك الحكومية، ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة». كما انتقدت الدراسة عدم تناول مسودة القانون للحد الأقصى الذى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة عامة إصداره سنويا، كما أن المشروع لم يتطرق إلى فكرة الحجز أو الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، وطالبت الدراسة ضمن مقترحاتها بإضافة فقرة للمادة الخامسة تنص على «يحدد حجم إصدارات الصكوك التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة عامة أو هيئة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وإلا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة». وأكدت الدراسة تجاهل مسودة القانون تحديد الشروط المتعلقة بالمشروع المصدر بشأنه الصكوك كأن حامل الصك عليه أن يشترى «سمكا فى ماء»، وهو ما أدى إلى تقديم الجمعية اقتراحا لتعديل نص المادة 12 من مسودة القانون لإخراجها على نحو يحدد مواصفات المشروع الممول، وكان من بين المواصفات التى حددتها الاقتراحات «يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره أن يكون نشاطه مشروعا، وأن يدار وفقا للضوابط الشرعية ويكون داخل جمهورية مصر العربية مع وجوبية أن يكون مستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة. على أن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى، ونتائج أعماله كما يجب، وتحدد نشرة الإصدار الشروط الواجب توافرها فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار صكوك التمويل». وأضاف المقترح الذى أشارت إليه الدراسة أنه «يجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منها مراقب حسابات مستقل أو أكثر، تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة». فى الوقت ذاته، عابت الدراسة على مسودة القانون المعد الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، إتاحة الفرص للأجانب فى عضوية الهيئة الشرعية المركزية التى تراقب وتسمح بإصدار الصكوك وفقا لما جاء بالمادة 14 من مسودة القانون، وطالبت الدراسة بضرورة أن تنص المادة على أن يكون كل وليس أغلب أعضاء الهيئة من المصريين. كانت المادة نفسها فى فقرتها الأخيرة محل انتقاد لما اشتمل عليه المعنى من عدم استقلالية الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء، كما شددت الدراسة على ضرورة أن تكون التبعية إدارية فقط حتى تمارس الهيئة عملها بنزاهة وشفافية. وكانت «الميوعة» هى السمة الأساسية لمسودة المشروع وفقا لملاحظات الدراسة، ففى الوقت الذى لم يحدد فيه مشروع القانون الحد الأقصى الذى يمكن أن يشتريه الممولون ولا الحد الأقصى من الصكوك المزمع طرحها من قبل الحكومة سنويًّا، فلم يتضمن مشروع القانون كذلك الحد الأدنى من المعلومات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، واقترحت الدراسة أن يتم تعديل المادة 18 لتتضمن معلومات عن وجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره، ومخاطره المحتملة، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر، وأرباحه المتوقعة، على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالى مستقل. وتكون الجهة المستفيدة مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها فى عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافى آثاره، إلى جانب القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة والنص على قيام هيئة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار، وحدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم حسب نوع الصك وصيغته وكذلك تعيين المخاطر التى قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم فى حالة وجودها وآلية التحوط من المخاطر إن وجدت، إلى جانب شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، يجب أن لا تقل درجتها عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الإصدار، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك