5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على 22 مادة من قانون الصكوك

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية على 22 مادة من قانون الصكوك، وذلك بعد أن وافق على 8 مواد فى جلسته الصباحية اليوم.. ومن المقرر أن ينتهى مجلس الشورى من إقرار قانون للصكوك غدا.
ووافق المجلس فى جلسته على المادة 9 والتى تعدد أنواع الصكوك، كما وافق المجلس على المادة 10 والتى تحدد شروط مشروعات إصدار الصكوك وشروط الإصدار، ومنها
أن يدير المشروع إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية فى نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، ومستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله، وأن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى.
كما يشترط فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكى الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، كما يلتزم مراقب الحسابات إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية فى المادة (5) أصلها (4) من هذا القانون.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
أما المادة "11" وهى مادة مستحدثه فقد وافق المجلس عليها كما هى.
وجاء النص النهائى للمادة: "يجب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البنود (أ)، (ب)، (ج)، (ه) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعاجلها بالعملات الأجنبية ،كما يحب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البند (د) من المادة (2)هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من عملات أجنبية .
أما صكوك الوقف فيجب أن لا يقل الحد الأدنى للإصدار عن مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما وافق المجلس على المادة 12 وأصلها 10الخاصة بكيفية الاكتتاب والإصدار والإعلان عن الإصدار بجريدة واسعة الانتشار أو بأى وسيلة أخرى.
ووافق مجلس الشورى على المادة 12 وأصلها 10، كما وردت من اللجنة، رغم اعتراض النائب ناجى الشهابى على الفقرة المتعلقة بنشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، حيث طالب الشهابى بأن تكون فى جريدة واحدة حتى لا يتم تكليف مشترى الصك، إلا أن الحكومة ردت بالقول، إنه قد يكون مالك الصك لديه رغبة فى نشر ملخص نشرة الاكتتاب باللغة العربية ولغات أخرى فى الخارج.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك، والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار أو بأى وسيلة أخرى تتيح العلم بها وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار، وتلزم الجهة المستفيدة بإتاحة إطلاع المكتتبين فى الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة".
كما وافق المجلس على المادة "13 " أصلها (11) كما هى مع مطالبه رئيس المجلس بإعادة ترتيب حروف المواد كما قرر المجلس حذف مضمون (ه) والذى يضم "البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة من حقوقها أو التزاماتها لتكرار مضمونها فى مواد أخرى".
وأصبح نصها "يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يأتى:
أ اسم الجهة المستفيدة والبيانات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى المشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه وتطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقا للضوابط الشرعية، وأرباحه المتوقعة على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة من مستشار مالى مستقل معتمدى لدى الهيئة وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات والمعلومات المتضمنة فى نشرة الاكتتاب.
ب تحديد عقود الإصدار الشرعية وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.
ج النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقا لمل تقرره الهيئة الشرعية للإصدار.
ه النص على مشاركة مالك الصك فى الربح والخسارة، بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و القيمة الأسمية للصك وقمية للاكتتاب ومدته.
ز تقرير أحد المستشارين الماليين والمقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.
ح شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام وذلك فى الحالات التى يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.
ط – بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الإصدار.
ى- طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط.
ك – مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب.
ل – أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين فى حالة زيادة قيمه الاكتتاب عن قيمة الإصدار.
م-أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط.
ن-القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الإصدار.
س- اسم الشركة ذات الغرض.
ش-أية بيانات أخرى تحددها الهيئة وتوافق عليها الهيئة الشرعية.
ولا يجوز تضمين نشره الاكتتاب أى نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى يرتبها الشرع عليه.
ويجب التفرقة بنشرة الاكتتاب فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما وافق المجلس على المادة (14) ونصها: "فى حالة عدم تغطية الاكتتاب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فإذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح. ما لم تنص نشرة الاكتتاب على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
كما وافق المجلس المادة "15" كما وردت من اللجنة دون أى تعديل. ونصها "يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى نيابة عن الشركة توزيع العوائد وأداء القيمة الاسترادادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما وافق المجلس على المادة (16)، وتستخدم حصيلة إصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجازة والسلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.
ويجوز استخدام حصيلة إصدار الصكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا فى إنشاء أصول ومشروعات جديدة ولا تزيد مده الصك عن أثنى عشرة سنة.
ويفتح بالبنك المركزى المصرى حسابا تودع فيه الحصيلة صكوك الإجازة والسلم التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما وافق المجلس على المادة 17، كما جاءت من اللجنة ونصها "يجب قيد تداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية وفى حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
المادة "18 " يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مده الصكوك.
وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاكتتاب.
المادة (19): يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.
ونصت المادة "20" فى شكلها النهائى كما يلى تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من تسعه أعضاء وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط قيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن تكون له خبرة عملية لا تقل خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة أعضائها على الأقل، ويكون شغل مكان العضو الذى لانتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أربعة من أعضاء الهيئة – على الأقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعها بمن تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس الهيئة.
وتتبع الهيئة مجلس الوزراء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة "21" اختصاصات الهيئة حيث تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتى:
– إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها، واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها.
– التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وتوزيع عوائدها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
– الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون.
– إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.