جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الثلاثاء 7اكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    مدبولي: تراجع التضخم نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون بمجالات دعم سلاسل الإمداد    إعلام سوري: توقف الاشتباكات بشكل كامل بين الجيش وقسد في حلب    وزير الأوقاف ينعى العلامة الجليل أحمد عمر هاشم    دراسة: واشنطن قدمت أكثر من 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة    تامر الحبال: الشراكة المصرية السعودية ركيزة توازن واستقرار في الشرق الأوسط    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون مع سلوفينيا بالمجالات الاقتصادية والتنموية    فنزويلا تعلن إحباط هجوم على السفارة الأمريكية في كاراكاس    وزارة الدفاع الروسية: تدمير 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    أبوريدة يصل المغرب لمساندة منتخب مصر أمام جيبوتي    8 مواجهات قوية في الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية اليوم    أيمن الرمادي يدعم الزمالك في بيان مؤثر    الداخلية: ضبط قائد سيارة صدم معلمة وفرّ هاربا بالقاهرة    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    مصرع شخص وإصابة أخر في حادث على الطريق الدائري بقليوب    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة نجوم الغناء العربي في دار الأوبرا    وزارة الثقافة: فوز "العناني" بمنصب مدير عام اليونسكو له الكثير من الدلالات    جائزة خاصة لفيلم الوصية في مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني: رفضت الهجرة لأمريكا في شبابي ولم أندم.. وعندي عقدة إخراج أول مرة    زاهي حواس عن اختفاء اللوحة الأثرية: كل واقعة تُثار لفترة قصيرة ثم تُنسى دون حلول حقيقية    وزير الصحة يتفقد مركز مجدي يعقوب للقلب ويؤكد دعم الدولة للتعاون البحثي والعلاجي    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    مصدر من ريال مدريد يحسم الجدل: لهذا السبب رفض النادي فكرة ضم رودري    أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والأسواق في أسوان اليوم الثلاثاء 7-10-2025    غادة عادل عن عملية التجميل: قلت للدكتور مش عايزة أبان أحلى من الطبيعي    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الثلاثاء 7-10-2025    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم| وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون «تنظيم الصكوك»
نشر في محيط يوم 17 - 08 - 2014

نشرت صحيفة «الوطن» الورقية، في عددها الصادر اليوم الأحد، نسخة من المسودة النهائية لمشروع تنظيم الصكوك الذي يعرض على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أيام، عقب عرضها على البنك المركزي المصري والجهات السيادية، وذلك للاستفادة منه في تمويل المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ل«الوطن»، إن الهيئة عرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع الصكوك على البنك المركزي المصري الأسابيع الماضية لإبداء الملاحظات الفنية عليه، لافتاً إلى أن المشروع سوف يتم العمل به عقب النشر في الجريدة الرسمية فور توقيع الرئيس السيسي عليه.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.
وهذه أهم المواد التي وردت بالقانون المعدل:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
المادة الأولى
تضاف إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المواد الآتية نصوصها:
مادة (14):
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك: شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال.
عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
الجهة المصدرة: شركة التصكيك التى تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هى الجهة المصدرة.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مسجل لدى البنك المركزى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها.
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
مادة «14 مكرر»
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً لإحدى الصيغ الآتية:
أ- صكوك المضاربة: تصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط اقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محددة مسبقاً من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله.
ب- صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
ج- صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجازة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
د- أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تعرفها اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (14) مكرر (1)
لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها «متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية» أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقاً للشروط الآتية:
أ- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
ب- أن يكون المشروع محل التصكيك مُجازاً من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج - أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
د- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.
مادة (14) مكرر (2)
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
أ- أن يدر دخلاً وفقاً لدراسة تعد لهذا الغرض.
ب- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
ج- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
د- أن يكون مستقلاً عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
ه- أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
مادة (14) مكرر (4)
يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن (5) ملايين جنيه مصرى، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
مادة (14) مكرر (5)
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك.
أ- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون «سوق رأس المال» أو قانون «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة» والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
ب- البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
د- الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة أى صكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضاً الشروط والإجراءات الواجبة الاتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند (د)
مادة (14) مكرر (6)
يتعين لحصول شركة أو بنك وفقاً لأحكام المادة (14) مكرر (5) على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام بما يأتى:
أ- ألا يقل صافى حقوق الملكية عن مائة مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، على أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.
مادة (14) مكرر (7)
يشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل الالتزام بما يأتى:
أ- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
ب- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاًً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين بنك مرخص له بالعمل فى مصر كوكيل سداد لها ويجوز لوكيل السداد أن يقوم بمهمة تمثيل مالكى الصكوك.
مادة (14) مكرر (10)
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
مادة (14) مكرر (12)
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد أو أمين الحفظ توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
مادة (14) مكرر (13)
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد رسوم قيد الصكوك بقرار من الوزير المختص.
مادة (14) مكرر (14)
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (14) مكرر (15)
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك، وتتضمن تلك الإفصاحات تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك.
مادة (14) مكرر (18)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ما يأتى:
أ- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
ب- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
ج- توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية. وتخضع غير المقيدة للمعاملة الضريبية المقررة للسندات.
مادة (63) مكرر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
ب- مخالفة أحكام المادة (14) مكرر (17) من هذا القانون.
ج- إفشاء للغير بطريق مباشر أو غير مباشر، سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لغيره.
د- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى نظام شركة التصكيك أو فى وثائقها أو فى نشرة الاكتتاب، أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وتوقيع هذه الوثائق أو توزيعها مع علمه بذلك.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.