سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تبطل تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى

حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.
ففى الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب؛ قضت المحكمة ببراءة سائق استوقفه رجال الشرطة بكفرالشيخ «لمجرد الاشتباه فى عدم اتزانه وضعف إدراكه» وأجروا تحليلا لعينة من بوله جاءت نتيجتها إيجابية، فأحيل للمحاكمة بتهمة قيادة المركبة تحت تأثير مخدر، الواردة بالمادة 66 من قانون المرور، وحكم عليه بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «وقائع القضية أثبتت عدم قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا، أو صدور إذن من السلطة المختصة، وهو ما يصم جميع الإجراءات التى اتخذها رجال الشرطة بالبطلان والانحراف فى استعمال السلطة، فلا يعتد بها ولا بالأدلة المترتبة عليها، تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل».
واستندت المحكمة إلى المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تحظر التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور الحالى التى تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وشددت المحكمة على أن «أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس المعرفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة» مشيرة إلى أنه «ينبغى على المحاكم ألا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس، إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكا أو تأويلا، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير.... وأن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع».
أما الحكم الثانى فصدر من دائرة الخميس «ج» برئاسة المستشار محمد محجوب؛ وانتهى بتأييد إدانة سائق وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بعدما استوقفته الشرطة بالبحيرة وتم إجراء تحليل بول له أثبت أيضا تعاطيه الحشيش والترامادول، بالمخالفة للمادة 66 من قانون المرور.
وفى هذه الحالة تبين للمحكمة وهى تقدر الحالة التى استوقف المتهم عليها؛ توافر حالة التلبس بأن «وضع السائق نفسه موضع الريب والشبهة على نحو يبرر استيقافه، ولما بدا عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير المخدر، وموافقته على إجراء التحليل وتقديم عينة من بوله طواعية للفحص».
وذكرت المحكمة أن اطمئنان محكمة الموضوع (أول درجة) لأقوال الشهود وصحة تصويرهما للواقعة يحسم الجدل الموضوعى حول تقدير الدليل، لأنه لا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
وأشارت المحكمة إلى أن ضبط المخدر نفسه ليس ركنا لازما لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه، ويكفى أن يثبت بأى دليل كان أن الحيازة قد وقعت فعلا، وهو فى هذه الحالة إيجابية عينة البول المأخوذة طواعية من المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.