أثارت واقعة ضبط نائب البرلمان خالد يوسف داخل مطار القاهرة الدولى ، وبحيازته مجموعة من الاقراص المهدئة «المدرجة على جدول المخدرات» ثم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات ، كثيرا من الجدل القانونى حول كيفية التعامل مع أصحاب الحصانات المختلفة ، وهل يجوز ضبطهم والتحقيق معهم دون رفع الحصانة ؟ وما معنى حالة التلبس ؟ وهل يجوز تفتيش صاحب الحصانة ومتعلقاته دون أذن من النيابة العامة ؟ وما المقصود بالحصانة ؟ وكيفية التعامل مع أصحابها عند ضبطهم متلبسين بالجريمة .. ؟ المستشار جمال القيسونى عضو المحكمة العليا للقيم ، يقول : لقد أحاط الدستور المصرى بعض الوظائف بحصانة حتى يتمكن القائمون بها من أداء وظائفهم على الوجه الاكمل ، نظرا لحساسية تلك الوظائف وحتى يتمكن حاملو الحصانة من أداء رسالتهم بحرية وأستقلالية، مشيرا الى أن المقصود بالحصانة أنه لايجوز اتخاذ أى إجراء قضائى مع صاحب الحصانة الا بعد الحصول على إذن من المجلس التابع له العضو بطلب رفع الحصانة، والذين شملهم القانون بالحصانة هم أعضاء مجلس النواب المنتخبون والمعينون ويتم منحهم الحصانة البرلمانية، أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وتمنح لهم الحصانة الدبلوماسية بشرط «المعاملة بالمثل»، وأعضاء السلطة القضائية وهم رجال القضاء والنيابة العامة وقضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقضايا الدولة والنيابة الادارية والقضاء العسكرى، وقد نصت المادة – 54- من الدستور المصرى الصادر فى يناير – 2014- ، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس، وعدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وتطبيقا لذلك النص فإن جميع أفراد المجتمع سواسية أمام الجهات القضائية فى حالة ضبط أى منهم فى حالة تلبس بارتكاب الجريمة تسقط الحصانة، المقررة لبعض العاملين بالدولة والمتمتعين بالحصانة، استنادا الى حساسية وظائفهم فور ضبطهم فى حالة تلبس بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، والقوانين الجنائية التكميلية ومنها قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذلك قانون الاسلحة والذخائر. حالات التلبس بالجريمة ويوضح المستشار القيسونى حالة التلبس ، بقوله لقد عرفت محكمة النقض التلبس بالجريمة « بأنه حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، حيث أنعم الله على الانسان بخمس حواس هى ، حاسة النظر ، ثم الشم ، ثم التذوق ، والسمع وأخيرا اللمس ،واستنادا الى تلك الحواس الخمس حددت المادة – 30 – من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس بالجريمة على سبيل الحصر بأربع حالات ، أولا : حال ارتكابها بأى حاسة من الحواس الخمس السابق ذكرها، ثانيا: عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ثالثا: إذ تتبع المجنى عليه مرتكبها أو تتبعته العامة «أى جمهرة من الناس» مع الصياح أثر وقوعها، رابعا: إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. الحواس الخمس .. وحالة التلبس وتطبيقا لما سبق يتم ضبط حالة التلبس بالجريمة، أولا: أنه فى حالة مرور أحد ضباط الشرطة فى دورية أمنية لتفقد حالة الامن العام، واشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش، ومن ثم فان حالة التلبس بالجريمة قد بدأت بحاسة الانف «الشم» فتتبع الضابط تلك الرائحة، فشاهد بنظره شخصا ما ممسكا سيجارة أو «حجر شيشة» ينبعث من أى منهما رائحة احتراق الحشيش، ومن ثم تتوافر فى حق هذا الشخص حالة التلبس بالجريمة، ويحق للضابط قانونا القبض عليه وتفتيشه ذاتيا دون الحصول على إذن من النيابة العامة، ويتم القبض عليه متلبسا بالجريمة وتفتيشه وعرضه على النيابة العامة، ثانيا: أنه أثناء عبور أحد أعضاء السلطة القضائية نفق الشهيد أحمد حمدى قادما من سيناء مستقلا سيارته، وباستيقافها والاطلاع على رخصها وتفتيشها امنيا، عثر بداخلها على 68 كيلو من مخدر الحشيش، ومن ثم توافرت فى شأن هذا العضو حالة التلبس بالجريمة، واتخذت معه جميع الإجراءات القضائية المقررة قانونا مع المواطن الذى لا يتمتع بحصانة، لان تلك الحصانة قد سقطت بضبطه وهو فى حالة تلبس بالجريمة، فتم استجوابه والقوة الامنية التى ضبطت الواقعة، والاطلاع على حرز المضبوطات والتصرف فى شأنه، وحالات التلبس هذه بالجريمة السابق ذكرها، تنطبق على جميع الافراد المتمتعين بالحصانة مهما كان نوعها بمجرد ضبط من يتمتع بها، ومن ثم تسقط عنه تلك الحصانة وتتبع معه جميع الاجراءات القضائية، المقررة قانونا وهى أستجوابه واستجواب القوة الامنية التى قامت بالضبط، ثم التصرف بشأنه سواء اخلاء سبيله بالضمان أو بغيره أو حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم التصرف فى القضية على ضوء ما تنتهى اليه التحقيقات أما بالحفظ أو الاحالة للمحاكمة الجنائية.