حالة الطقس اليوم 10 مايو| تحذيرات من أجواء ملتهبة وموجة شديدة الحرارة    باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط أصحاب الحصانة وتفتيشهم ذاتيا فى حالة التلبس
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 02 - 2017

أثارت واقعة ضبط نائب البرلمان خالد يوسف داخل مطار القاهرة الدولى ، وبحيازته مجموعة من الاقراص المهدئة «المدرجة على جدول المخدرات» ثم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات ، كثيرا من الجدل القانونى حول كيفية التعامل مع أصحاب الحصانات المختلفة ، وهل يجوز ضبطهم والتحقيق معهم دون رفع الحصانة ؟ وما معنى حالة التلبس ؟ وهل يجوز تفتيش صاحب الحصانة ومتعلقاته دون أذن من النيابة العامة ؟ وما المقصود بالحصانة ؟ وكيفية التعامل مع أصحابها عند ضبطهم متلبسين بالجريمة .. ؟
المستشار جمال القيسونى عضو المحكمة العليا للقيم ، يقول : لقد أحاط الدستور المصرى بعض الوظائف بحصانة حتى يتمكن القائمون بها من أداء وظائفهم على الوجه الاكمل ، نظرا لحساسية تلك الوظائف وحتى يتمكن حاملو الحصانة من أداء رسالتهم بحرية وأستقلالية، مشيرا الى أن المقصود بالحصانة أنه لايجوز اتخاذ أى إجراء قضائى مع صاحب الحصانة الا بعد الحصول على إذن من المجلس التابع له العضو بطلب رفع الحصانة، والذين شملهم القانون بالحصانة هم أعضاء مجلس النواب المنتخبون والمعينون ويتم منحهم الحصانة البرلمانية، أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وتمنح لهم الحصانة الدبلوماسية بشرط «المعاملة بالمثل»، وأعضاء السلطة القضائية وهم رجال القضاء والنيابة العامة وقضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقضايا الدولة والنيابة الادارية والقضاء العسكرى، وقد نصت المادة – 54- من الدستور المصرى الصادر فى يناير – 2014- ، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس، وعدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وتطبيقا لذلك النص فإن جميع أفراد المجتمع سواسية أمام الجهات القضائية فى حالة ضبط أى منهم فى حالة تلبس بارتكاب الجريمة تسقط الحصانة، المقررة لبعض العاملين بالدولة والمتمتعين بالحصانة، استنادا الى حساسية وظائفهم فور ضبطهم فى حالة تلبس بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، والقوانين الجنائية التكميلية ومنها قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذلك قانون الاسلحة والذخائر.
حالات التلبس بالجريمة
ويوضح المستشار القيسونى حالة التلبس ، بقوله لقد عرفت محكمة النقض التلبس بالجريمة « بأنه حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، حيث أنعم الله على الانسان بخمس حواس هى ، حاسة النظر ، ثم الشم ، ثم التذوق ، والسمع وأخيرا اللمس ،واستنادا الى تلك الحواس الخمس حددت المادة – 30 – من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس بالجريمة على سبيل الحصر بأربع حالات ، أولا : حال ارتكابها بأى حاسة من الحواس الخمس السابق ذكرها، ثانيا: عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ثالثا: إذ تتبع المجنى عليه مرتكبها أو تتبعته العامة «أى جمهرة من الناس» مع الصياح أثر وقوعها، رابعا: إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
الحواس الخمس .. وحالة التلبس
وتطبيقا لما سبق يتم ضبط حالة التلبس بالجريمة، أولا: أنه فى حالة مرور أحد ضباط الشرطة فى دورية أمنية لتفقد حالة الامن العام، واشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش، ومن ثم فان حالة التلبس بالجريمة قد بدأت بحاسة الانف «الشم» فتتبع الضابط تلك الرائحة، فشاهد بنظره شخصا ما ممسكا سيجارة أو «حجر شيشة» ينبعث من أى منهما رائحة احتراق الحشيش، ومن ثم تتوافر فى حق هذا الشخص حالة التلبس بالجريمة، ويحق للضابط قانونا القبض عليه وتفتيشه ذاتيا دون الحصول على إذن من النيابة العامة، ويتم القبض عليه متلبسا بالجريمة وتفتيشه وعرضه على النيابة العامة، ثانيا: أنه أثناء عبور أحد أعضاء السلطة القضائية نفق الشهيد أحمد حمدى قادما من سيناء مستقلا سيارته، وباستيقافها والاطلاع على رخصها وتفتيشها امنيا، عثر بداخلها على 68 كيلو من مخدر الحشيش، ومن ثم توافرت فى شأن هذا العضو حالة التلبس بالجريمة، واتخذت معه جميع الإجراءات القضائية المقررة قانونا مع المواطن الذى لا يتمتع بحصانة، لان تلك الحصانة قد سقطت بضبطه وهو فى حالة تلبس بالجريمة، فتم استجوابه والقوة الامنية التى ضبطت الواقعة، والاطلاع على حرز المضبوطات والتصرف فى شأنه، وحالات التلبس هذه بالجريمة السابق ذكرها، تنطبق على جميع الافراد المتمتعين بالحصانة مهما كان نوعها بمجرد ضبط من يتمتع بها، ومن ثم تسقط عنه تلك الحصانة وتتبع معه جميع الاجراءات القضائية، المقررة قانونا وهى أستجوابه واستجواب القوة الامنية التى قامت بالضبط، ثم التصرف بشأنه سواء اخلاء سبيله بالضمان أو بغيره أو حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم التصرف فى القضية على ضوء ما تنتهى اليه التحقيقات أما بالحفظ أو الاحالة للمحاكمة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.