التلبس بالجريمة يعنى وفقا لقانون الاجراءات أن يكون حال ارتكاب الجريمة أو عقب إرتكابها ببرهة قصيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة من الناس مع الصياح إثر وقوعها، أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوع الجريمة بوقت قصير حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو اوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، فالتلبس يعنى ضبط الجريمة فى حالة تلبس حتى ولم يكن المجرم متلبسا، مثل سماع صوت إطلاق الرصاص دون مشاهدة المتهم يطلق الرصاص،أو «شم» رائحة المخدر تنبعث من سيارة المتهم دون ضبط المتهم يتعاطى المخدرات، فالتلبس مرتبط بالجريمة وليس الفاعل، كما تنص المادة - 3o- من قانون الاجراءات، وتضيف المادة 31- - أنه يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا الى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو كل من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها، كما يجب أن يخطر النيابة العامة فورا بأنتقاله، ويجب على النيابة العامة فور إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة، ووفقا للمادة – 33- من ذات القانون إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائى أو إمتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يسجل ذلك فى المحضر، ويكون الحكم بعد ذلك من المحكمة الجزئية المختصة، ولمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس وفقا للمادة – 34 – من القانون بالنسبة للجنايات والجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على ارتكابه الجريمة.