حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكتب النائب العام : ضبط المواطنين ل«المخربين» حماية للبلاد من الفوضى
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 10 - 03 - 2013

قال المستشار حسن ياسين ، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، ان المادة 37من قانون الاجراءات الجنائية ليست مستحدثة كما يردد البعض بأنها وضع خصيصا لاستعمالها عقب اعلان الجماعات الاسلامية وحركة حازمون بتنظيم لجان شعبية بشوارع مصر تحسبا لانسحاب الشرطة ، مضيفا أن هذا القانون بمواده وضع عام 1950 اى منذ 63 سنة .
واكد ياسين، فى تصريحات خاصة لجريدة "الحرية والعدالة "، ان الهدف من قيام النائب العام بمناشدة المواطنين بالقبض على المخربين وتسليمهم لاقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة اوالجيش" هو ما تمر بة البلاد من أعمال ارهابية وتخريبية بدء بظهور عناصر البلاك بلوك وانتهاء بالاحداث المؤسفة التى شهدتها القاهرة عقب إعلان الاحكام الصادرة بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 21 من المتهمين فى القضية، والسجن 5 سنوات لشخصين، فيما حكمت بالسجن 15 سنة لستة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات ل3 متهمين والسجن 15 سنة لأربعة متهمين والسجن لمدة سنة لمتهم واحد، وبراءة 28 من التهم المنسوبة إليهم.
وتابع:" بالاضافة لقيام شباب "التراس اهلاوى" وعناصر مندسة باحراق النادى الاجتماعى لنادى الشرطة وقسم شرطة الجزيرة واتحاد كرة القدم وسرقة جمع الكؤوس من داخل الاتحادو قطع طريق 6أكتوبر وخطوط المترو".
وشدد "ياسين على أن ان القاء القبض على المتهمين او المشتبه فيهم يشترط التلبس، مشيرا ان حالات التلبس المتعارف عليها قانونا هى ان يكون الشخص متلبس بجريمته وقت ارتكابها او اثناء شروعة فى ارتكاب الجريمة او عقب ارتكابه للجريمة كمشاهدة السنة النيران التى تدل انة قام باضرام النيران فى مؤسسة او مبنى او سيارة او اى شىء من الممتلكات العامة او الخاصة اوالامساك بشخص تلاحظ ان بعض الناس يطاردونة لارتكابة جريمة .
واشار "ياسين" إلى معاناة المصريين وخاصة الفترة الاخيرة من عمليات البلطجة والتخريب التى تستوجب الوقوف ضدها ومقاومتها بكل حسم لاعادة الامن والامان للمواطنين ،قائلا:" من هذة الحالات والتى تقع تحت مادة التلبس قطع الطرق العامة وتعطيل مصالح المواطنين او منع المواطنين من دخول منشأت عملهم كما حدث بمجمع التحرير او اضرام النيران بالمنشات العامة والخاصة وايضا قيام شخص او اكثر بتعطيل المترو ، او ارتداء مجموعات او اشخاص لاقنعة سوداء كالبلاك بلوك الارهابية او اى اقنعة اخرى بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
واوضح ياسين ان القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذى يضم 250 مادة من بينهم 8مواد تشمل التلبس فى الجريمة والقبض على المتهم وهى كالتالى
مادة 30 تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك .
مادة 31 يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ،يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة .
مادة 32 لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33 اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها ، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
مادة 34 لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972)
مادة 35 اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى مادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر ،وفى غير الأحوال المبينة فى مادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ، وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .
مادة 37 لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38 لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .
وذكر "ياسين" ان مأمورى الضبط هم من لهم حق الضبطية القضائية وهم ضباط وامناء الشرطة وضباط الجيش والحاصلين على درجة المساعدين بالجيش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.