اسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-7-2025 في الدقهلية    بعد رفع كوبري مشاه طوخ.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي    استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح وشرقى غزة    وزير خارجية إيران: أى مفاوضات نووية جديدة مرهونة بتخلى أوروبا عن التهديدات    عاجل.. وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة وبين إيران وإسرائيل    اتحاد الكرة يحسم الجدل: قيد المغربي معالي تحت السن في الزمالك    اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005    أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعى بعد رفع كوبرى مشاه سقط جزئيا بسبب تريلا    50 مليون جنيه.. ضبط بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات وأسلحة نارية    استمرار إصلاح كسر خط مياه لإعادة الحركة المرورية لمحور الأوتوستراد    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    أمريكا تقر مشروع قانون لاسترداد 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والبث الإذاعي والتلفزيوني العام    الدفاع الروسية: إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية غربي البلاد    وزيرة البيئة من نيروبي: أفريقيا قادرة على ريادة التنمية المستدامة بالتكامل والالتزام متعدد الأطراف    استقرار أسعار النفط الجمعة..وخام برنت يسجل 69.48 دولار للبرميل    اتحاد الكرة يُعلن إقامة عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة    الأهلي يغادر القاهرة لبدء معسكر تونس    سموحة يواصل استعداداته للموسم الجديد ويسابق الزمن لحسم الصفقات المطلوبة ب «الميركاتو الصيفي»    رئيس قطاع التعليم: 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات حتى مساء أمس    1810 فرصة عمل ب11 محافظة - التخصصات وخطوات التقديم    ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى    سوريا.. العشائر العربية تعلن النفير العام نحو السويداء    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    عبر من مكان غير شرعي.. تفاصيل مصرع فلاح وحماره صدمهما قطار بالبدرشين    ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة    أغانى ينتظرها جمهور مهرجان العلمين الجديدة من أنغام بحفل افتتاحه اليوم    مشيرة إسماعيل ترد على انتقادات عدم الرفق بالحيوان    ابنة علي الحجار: قررت عدم دخول المجال الفني.. ووالدتي جعلتني أرى والدي ك«ملاك»    سما إبراهيم تعلن وفاة خالها: "كان بطلا في حرب أكتوبر"    بإطلالة جريئة.. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف وسط البحر (صور وفيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    خلال تفقده ل«مستشفيات مطروح».. نائب وزير الصحة يوصى بإعادة تدريب الفريق الطبي على مكافحة العدوى    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بعد انخفاض الجرام    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    «موعد صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم 18 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    فلسطين.. 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكتب النائب العام : ضبط المواطنين ل«المخربين» حماية للبلاد من الفوضى
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 10 - 03 - 2013

قال المستشار حسن ياسين ، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، ان المادة 37من قانون الاجراءات الجنائية ليست مستحدثة كما يردد البعض بأنها وضع خصيصا لاستعمالها عقب اعلان الجماعات الاسلامية وحركة حازمون بتنظيم لجان شعبية بشوارع مصر تحسبا لانسحاب الشرطة ، مضيفا أن هذا القانون بمواده وضع عام 1950 اى منذ 63 سنة .
واكد ياسين، فى تصريحات خاصة لجريدة "الحرية والعدالة "، ان الهدف من قيام النائب العام بمناشدة المواطنين بالقبض على المخربين وتسليمهم لاقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة اوالجيش" هو ما تمر بة البلاد من أعمال ارهابية وتخريبية بدء بظهور عناصر البلاك بلوك وانتهاء بالاحداث المؤسفة التى شهدتها القاهرة عقب إعلان الاحكام الصادرة بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 21 من المتهمين فى القضية، والسجن 5 سنوات لشخصين، فيما حكمت بالسجن 15 سنة لستة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات ل3 متهمين والسجن 15 سنة لأربعة متهمين والسجن لمدة سنة لمتهم واحد، وبراءة 28 من التهم المنسوبة إليهم.
وتابع:" بالاضافة لقيام شباب "التراس اهلاوى" وعناصر مندسة باحراق النادى الاجتماعى لنادى الشرطة وقسم شرطة الجزيرة واتحاد كرة القدم وسرقة جمع الكؤوس من داخل الاتحادو قطع طريق 6أكتوبر وخطوط المترو".
وشدد "ياسين على أن ان القاء القبض على المتهمين او المشتبه فيهم يشترط التلبس، مشيرا ان حالات التلبس المتعارف عليها قانونا هى ان يكون الشخص متلبس بجريمته وقت ارتكابها او اثناء شروعة فى ارتكاب الجريمة او عقب ارتكابه للجريمة كمشاهدة السنة النيران التى تدل انة قام باضرام النيران فى مؤسسة او مبنى او سيارة او اى شىء من الممتلكات العامة او الخاصة اوالامساك بشخص تلاحظ ان بعض الناس يطاردونة لارتكابة جريمة .
واشار "ياسين" إلى معاناة المصريين وخاصة الفترة الاخيرة من عمليات البلطجة والتخريب التى تستوجب الوقوف ضدها ومقاومتها بكل حسم لاعادة الامن والامان للمواطنين ،قائلا:" من هذة الحالات والتى تقع تحت مادة التلبس قطع الطرق العامة وتعطيل مصالح المواطنين او منع المواطنين من دخول منشأت عملهم كما حدث بمجمع التحرير او اضرام النيران بالمنشات العامة والخاصة وايضا قيام شخص او اكثر بتعطيل المترو ، او ارتداء مجموعات او اشخاص لاقنعة سوداء كالبلاك بلوك الارهابية او اى اقنعة اخرى بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
واوضح ياسين ان القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذى يضم 250 مادة من بينهم 8مواد تشمل التلبس فى الجريمة والقبض على المتهم وهى كالتالى
مادة 30 تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك .
مادة 31 يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ،يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة .
مادة 32 لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33 اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها ، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
مادة 34 لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972)
مادة 35 اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى مادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر ،وفى غير الأحوال المبينة فى مادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ، وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .
مادة 37 لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38 لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .
وذكر "ياسين" ان مأمورى الضبط هم من لهم حق الضبطية القضائية وهم ضباط وامناء الشرطة وضباط الجيش والحاصلين على درجة المساعدين بالجيش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.