30 صورة من العرض التاريخي لملابس البحر ب "أمهات" السعودية    وزير التعليم يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني    زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن دعم المُزارع (صور)    صراع الكبار على المنصب الرفيع، تفاصيل معركة ال 50 يوما فى إيران بعد مصرع الرئيس    اجتماع عاجل لاتحاد الكرة غدًا لمناقشة ملفات هامة    محمد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي    تفاصيل معاينة النيابة لمسرح حادث غرق معدية أبو غالب    الشعلة الأولمبية على سلالم مهرجان كان السينمائي (صور)    عليه ديون فهل تقبل منه الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب    اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    دراسة علمية حديثة تكشف سبب البلوغ المبكر    الشاي في الرجيم- 4 أعشاب تجعله مشروبًا حارقًا للدهون    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    الأمن العام يكشف غموض بيع 23 سيارة و6 مقطورات ب «أوراق مزورة»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    كيت بلانشيت ترتدي فستان بألوان علم فلسطين في مهرجان كان.. والجمهور يعلق    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكتب النائب العام : ضبط المواطنين ل«المخربين» حماية للبلاد من الفوضى
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 10 - 03 - 2013

قال المستشار حسن ياسين ، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، ان المادة 37من قانون الاجراءات الجنائية ليست مستحدثة كما يردد البعض بأنها وضع خصيصا لاستعمالها عقب اعلان الجماعات الاسلامية وحركة حازمون بتنظيم لجان شعبية بشوارع مصر تحسبا لانسحاب الشرطة ، مضيفا أن هذا القانون بمواده وضع عام 1950 اى منذ 63 سنة .
واكد ياسين، فى تصريحات خاصة لجريدة "الحرية والعدالة "، ان الهدف من قيام النائب العام بمناشدة المواطنين بالقبض على المخربين وتسليمهم لاقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة اوالجيش" هو ما تمر بة البلاد من أعمال ارهابية وتخريبية بدء بظهور عناصر البلاك بلوك وانتهاء بالاحداث المؤسفة التى شهدتها القاهرة عقب إعلان الاحكام الصادرة بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 21 من المتهمين فى القضية، والسجن 5 سنوات لشخصين، فيما حكمت بالسجن 15 سنة لستة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات ل3 متهمين والسجن 15 سنة لأربعة متهمين والسجن لمدة سنة لمتهم واحد، وبراءة 28 من التهم المنسوبة إليهم.
وتابع:" بالاضافة لقيام شباب "التراس اهلاوى" وعناصر مندسة باحراق النادى الاجتماعى لنادى الشرطة وقسم شرطة الجزيرة واتحاد كرة القدم وسرقة جمع الكؤوس من داخل الاتحادو قطع طريق 6أكتوبر وخطوط المترو".
وشدد "ياسين على أن ان القاء القبض على المتهمين او المشتبه فيهم يشترط التلبس، مشيرا ان حالات التلبس المتعارف عليها قانونا هى ان يكون الشخص متلبس بجريمته وقت ارتكابها او اثناء شروعة فى ارتكاب الجريمة او عقب ارتكابه للجريمة كمشاهدة السنة النيران التى تدل انة قام باضرام النيران فى مؤسسة او مبنى او سيارة او اى شىء من الممتلكات العامة او الخاصة اوالامساك بشخص تلاحظ ان بعض الناس يطاردونة لارتكابة جريمة .
واشار "ياسين" إلى معاناة المصريين وخاصة الفترة الاخيرة من عمليات البلطجة والتخريب التى تستوجب الوقوف ضدها ومقاومتها بكل حسم لاعادة الامن والامان للمواطنين ،قائلا:" من هذة الحالات والتى تقع تحت مادة التلبس قطع الطرق العامة وتعطيل مصالح المواطنين او منع المواطنين من دخول منشأت عملهم كما حدث بمجمع التحرير او اضرام النيران بالمنشات العامة والخاصة وايضا قيام شخص او اكثر بتعطيل المترو ، او ارتداء مجموعات او اشخاص لاقنعة سوداء كالبلاك بلوك الارهابية او اى اقنعة اخرى بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
واوضح ياسين ان القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذى يضم 250 مادة من بينهم 8مواد تشمل التلبس فى الجريمة والقبض على المتهم وهى كالتالى
مادة 30 تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك .
مادة 31 يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ،يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة .
مادة 32 لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33 اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها ، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
مادة 34 لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972)
مادة 35 اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى مادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر ،وفى غير الأحوال المبينة فى مادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ، وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .
مادة 37 لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38 لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .
وذكر "ياسين" ان مأمورى الضبط هم من لهم حق الضبطية القضائية وهم ضباط وامناء الشرطة وضباط الجيش والحاصلين على درجة المساعدين بالجيش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.