قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، بإلزام وزير الاوقاف بدفع مبلغ 260 ألف جنيه على سبيل التعويض لأسرة فقدت عائلها بعد صعقه كهربائياً داخل مسجد أثناء أدائه فريضة الصلاة. وذكرت الدعوى، أن رب أسرة أثناء تواجده داخل مسجد "الرحمة" التابع لوزارة الأوقاف بمحافظة المنيا تعرض للصعق الكهربائي بسبب سوء التوصيلات الكهربائية بالسخان الكهربائي داخل المسجد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 979 لسنة 2016 إداري. واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى نص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن "كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض"، مؤكدة أن النص جعل كلمة خطأ شاملة وعامة تشمل كل فعل أو قول خاطيء سواء كان مكونا للجريمة أو الإخلال بأي واجب قانوني غير معاقب عليه. وأضافت المحكمة أنه يتعين لانعقاد المسئولية التقصيرية توافر عناصر الخطأ المتمثلة في الإخلال بواجب قانوني، والانحراف في المملوك المادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير. وأضافت أن الضرر هو المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محرزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم الاعتداء على حق المضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة ولكن يشترط فيه أن يكون محققا إذا توافر سببه أو أثر عليه في المستقبل. وتبين للمحكمة أن إصابة المجني عليه وخسارته كانت في روحه وجسده وهذا ما يحقق الضرر المادي ووجب عليه التعويض المناسب، لأن حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه من أهم الحقوق التي كفلها الدستور ومن التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق مما يتوافر معه التعويض المادي. وعن التعويض الأدبي وفقا للمادة 22 من القانون المدني فقرة 1، ذكرت المحكمة أنه يشمل إصابة المضرور في مشاعره وعواطفه وكرامته فكل أذى يصيب الإنسان في شرفه أو عاطفته يستحق التعويض، فهو ضرر لا يمكن أبدًا التعويض عنه ولكنه يستحدث عنه بديلا فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جنبها كسبا يعوض عليها ويكون مواسيا للمضرور. وانتهت المحكمة أنه توافر عناصر المسئولية على وزير الأوقاف لأن المجني عليه كان متزوج وله أولاد قُصّر كان يعولهم كما كان يعيل شقيقه وشقيقته الأصغر فهو العائل الوحيد لأسرته لذا قضت المحكمة بأن يؤدي الوزير مبلغ 150 ألف جنيها تعويضا للزوجة لنفسها وبصفتها، وإلزامه أن يؤدي للزوجة وشقيقي الميت تعويضًا أدبيا قدره 60 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض موروث للزوجة كوصية على أبنائه الثلاثة قدره 50 ألف جنيه.