«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضربة حبيبة: 16 من ضحايا زبانية العادلي بانتظار التعويضات في قضايا التعذيب
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 01 - 2013


حبيبة
أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس الثلاثاء الموافق 8/1/2013 وزير الداخلية بصفته بستة عشر دعوى قضائية أقامتها لصالح مواطنين تم تعذيبهم وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية وترجع وقائع هذه الدعاوى إلى:
1- الدعوى رقم 17708/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد عبد الجواد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن مصلحة السجون هى إدارة من الإدارات التابعة لوزير الداخلية وأن القائمين عليها والعاملين بها يتبعون فى أداء وظيفتهم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الذين نسب إليهم ارتكاب أفعال التعذيب هم تابعوا الوزير المذكور. وأن المدعى قد تعرض للسب والضرب والإهانة خلال فترة اعتقاله من 5/2001 حتى 5/2003. وبناء عليه حكمت المحكمة بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
2- الدعوى رقم 4306/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أيمن حسنين طه حسنين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها نال المدعى تعذيب يتمثل فى التعدى عليه بالضرب وهو الأمر الذى لا شك يمثل إزاءً جسدياً يعد ضررا ًمادية يستحق عنه التعويض، كما أن المساس بآدميته وكرامته وامتهان إنسانيته وما تخلف عن ذلك إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبى ويستحق التعويض عنه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 12/3/1993 وحتى 21/5/2006 وعليه قررت المحكمة تعويض المدعى بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
3- الدعوى رقم 5247/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ رأفت المغاورى عبد الحليم الشيخ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن كل دولة يجب أن تتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها ولا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، كما أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة وهذا طبقاً لما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/4/2001 حتى 31/7/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
4- الدعوى رقم 1328/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ توفيق مختار محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون، وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال ارتكاب الجرائم بناء على أوامر من الرئيس له، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 12/3/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
5- الدعوى رقم 3599/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ فتحى محمود عبد المحسن، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم اعتقاله دون مبرر قانونى من تابعى المدعى عليه وتعرض خلال فترة اعتقاله لصنوف شتى من التعذيب البدنى، وأنه يكفى لقيام المسئولية مجرد الإهمال فى اتخاذ ما توجبه الحيطة والحذر، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
6- الدعوى رقم 18076/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم تعذيبه أثناء فترة اعتقاله وقد اطمأنت المحكمة بما جاء على لسان المدعى وأيد ذلك بالشهود وجاء بحيثيات الحكم الأصل أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معامله بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1993 حتى 1/1/1995 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
7- الدعوى رقم 4251/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أشرف محمد زكريا، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المادة 57 بالدستور المصرى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى المدنية والجنائية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 3/3/1997 حتى 3/3/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
8- الدعوى رقم 7361/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد العليم أحمد فهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأن المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ومن ثم وجب محاسبته على الخروج عليه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/1/1994 حتى 4/1/1996 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
9- الدعوى رقم 10932/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأنه لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب وأنه تجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
10- الدعوى رقم 3734/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد الرازق سيد بيومى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المساء بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادى وسبه وقذفه بما يصاحب ذلك من آلام نفسية وحزن وآسى يتوافر به الضرر الأدبى، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 10/1/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
11- الدعوى رقم 5506/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ إبراهيم على إبراهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 17/11/1998 حتى 17/11/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
12- الدعوى رقم 8092/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدنى والنفسى ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 2/2/2002 حتى 12/7/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
13- الدعوى رقم 15495/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أحمد إسماعيل محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أو أى حالة من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسى الداخلى ولا بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 23/3/1998 حتى 22/3/2000 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ اثنى عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
14- الدعوى رقم 1602/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ كارم محمود عبد اللطيف، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى والغير عمدى ولا بين الخطأ الجسيم واليسير فكل منهم يوجب التعويض الناتج عن الضرر وأنه يكفى مجرد الإهمال فى عدم اتخاذ الحيطة واليقظة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 7/2/2004 حتى شهر 6/2006، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
15- الدعوى رقم 6724/ 2006 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ مسعد سعد مصيلحى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 22/1/2001 حتى 22/1/2002 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
16- الدعوى رقم 18232/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
هذا وتُطالب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى السيد وزير الداخلية بصفته بسرعة تنفيذ الإحكام القضائية بالتعويض لصالح ضحايا التعذيب.
جدير بالذكر أن الفنانة "حبيبة" كانت صاحبة القضية التى انتهت لصالحها بأول حكم فى قضايا التعذيب الذى يعد من أبرز معالم سياسات وزارة الداخلية حتى عهدنا الحالي، وبهذا الحكم فتحت أبواب الأمل أمام عشرات من ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة، للحصول على تعويضات مماثلة، إلى جانب الضحايا الذين لم يجرءوا أصلا على رفع دعاوي قضائية ضد الداخلية أو أهالي هؤلاء الذين استشهدوا فى سجون ومعتقلات زبانية "العادلي" وكثير منهم لازالوا يعيثون فسادا فى أروقة الداخلية، دون حسيب ولا رقيب، وعلى رأسهم ياسر العقاد، الذي أدانه القضاء المصري الشامخ، ولكن بحكم لا يتناسب إطلاقا وحجم جريمته البشعة ضد "حبيبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.