حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضربة حبيبة: 16 من ضحايا زبانية العادلي بانتظار التعويضات في قضايا التعذيب
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 01 - 2013


حبيبة
أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس الثلاثاء الموافق 8/1/2013 وزير الداخلية بصفته بستة عشر دعوى قضائية أقامتها لصالح مواطنين تم تعذيبهم وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية وترجع وقائع هذه الدعاوى إلى:
1- الدعوى رقم 17708/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد عبد الجواد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن مصلحة السجون هى إدارة من الإدارات التابعة لوزير الداخلية وأن القائمين عليها والعاملين بها يتبعون فى أداء وظيفتهم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الذين نسب إليهم ارتكاب أفعال التعذيب هم تابعوا الوزير المذكور. وأن المدعى قد تعرض للسب والضرب والإهانة خلال فترة اعتقاله من 5/2001 حتى 5/2003. وبناء عليه حكمت المحكمة بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
2- الدعوى رقم 4306/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أيمن حسنين طه حسنين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها نال المدعى تعذيب يتمثل فى التعدى عليه بالضرب وهو الأمر الذى لا شك يمثل إزاءً جسدياً يعد ضررا ًمادية يستحق عنه التعويض، كما أن المساس بآدميته وكرامته وامتهان إنسانيته وما تخلف عن ذلك إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبى ويستحق التعويض عنه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 12/3/1993 وحتى 21/5/2006 وعليه قررت المحكمة تعويض المدعى بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
3- الدعوى رقم 5247/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ رأفت المغاورى عبد الحليم الشيخ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن كل دولة يجب أن تتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها ولا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، كما أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة وهذا طبقاً لما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/4/2001 حتى 31/7/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
4- الدعوى رقم 1328/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ توفيق مختار محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون، وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال ارتكاب الجرائم بناء على أوامر من الرئيس له، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 12/3/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
5- الدعوى رقم 3599/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ فتحى محمود عبد المحسن، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم اعتقاله دون مبرر قانونى من تابعى المدعى عليه وتعرض خلال فترة اعتقاله لصنوف شتى من التعذيب البدنى، وأنه يكفى لقيام المسئولية مجرد الإهمال فى اتخاذ ما توجبه الحيطة والحذر، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
6- الدعوى رقم 18076/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم تعذيبه أثناء فترة اعتقاله وقد اطمأنت المحكمة بما جاء على لسان المدعى وأيد ذلك بالشهود وجاء بحيثيات الحكم الأصل أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معامله بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1993 حتى 1/1/1995 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
7- الدعوى رقم 4251/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أشرف محمد زكريا، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المادة 57 بالدستور المصرى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى المدنية والجنائية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 3/3/1997 حتى 3/3/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
8- الدعوى رقم 7361/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد العليم أحمد فهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأن المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ومن ثم وجب محاسبته على الخروج عليه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/1/1994 حتى 4/1/1996 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
9- الدعوى رقم 10932/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأنه لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب وأنه تجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
10- الدعوى رقم 3734/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد الرازق سيد بيومى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المساء بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادى وسبه وقذفه بما يصاحب ذلك من آلام نفسية وحزن وآسى يتوافر به الضرر الأدبى، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 10/1/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
11- الدعوى رقم 5506/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ إبراهيم على إبراهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 17/11/1998 حتى 17/11/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
12- الدعوى رقم 8092/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدنى والنفسى ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 2/2/2002 حتى 12/7/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
13- الدعوى رقم 15495/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أحمد إسماعيل محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أو أى حالة من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسى الداخلى ولا بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 23/3/1998 حتى 22/3/2000 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ اثنى عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
14- الدعوى رقم 1602/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ كارم محمود عبد اللطيف، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى والغير عمدى ولا بين الخطأ الجسيم واليسير فكل منهم يوجب التعويض الناتج عن الضرر وأنه يكفى مجرد الإهمال فى عدم اتخاذ الحيطة واليقظة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 7/2/2004 حتى شهر 6/2006، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
15- الدعوى رقم 6724/ 2006 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ مسعد سعد مصيلحى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 22/1/2001 حتى 22/1/2002 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
16- الدعوى رقم 18232/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
هذا وتُطالب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى السيد وزير الداخلية بصفته بسرعة تنفيذ الإحكام القضائية بالتعويض لصالح ضحايا التعذيب.
جدير بالذكر أن الفنانة "حبيبة" كانت صاحبة القضية التى انتهت لصالحها بأول حكم فى قضايا التعذيب الذى يعد من أبرز معالم سياسات وزارة الداخلية حتى عهدنا الحالي، وبهذا الحكم فتحت أبواب الأمل أمام عشرات من ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة، للحصول على تعويضات مماثلة، إلى جانب الضحايا الذين لم يجرءوا أصلا على رفع دعاوي قضائية ضد الداخلية أو أهالي هؤلاء الذين استشهدوا فى سجون ومعتقلات زبانية "العادلي" وكثير منهم لازالوا يعيثون فسادا فى أروقة الداخلية، دون حسيب ولا رقيب، وعلى رأسهم ياسر العقاد، الذي أدانه القضاء المصري الشامخ، ولكن بحكم لا يتناسب إطلاقا وحجم جريمته البشعة ضد "حبيبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.