حبيبة أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس الثلاثاء الموافق 8/1/2013 وزير الداخلية بصفته بستة عشر دعوى قضائية أقامتها لصالح مواطنين تم تعذيبهم وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية وترجع وقائع هذه الدعاوى إلى: 1- الدعوى رقم 17708/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد عبد الجواد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن مصلحة السجون هى إدارة من الإدارات التابعة لوزير الداخلية وأن القائمين عليها والعاملين بها يتبعون فى أداء وظيفتهم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الذين نسب إليهم ارتكاب أفعال التعذيب هم تابعوا الوزير المذكور. وأن المدعى قد تعرض للسب والضرب والإهانة خلال فترة اعتقاله من 5/2001 حتى 5/2003. وبناء عليه حكمت المحكمة بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب. 2- الدعوى رقم 4306/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أيمن حسنين طه حسنين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها نال المدعى تعذيب يتمثل فى التعدى عليه بالضرب وهو الأمر الذى لا شك يمثل إزاءً جسدياً يعد ضررا ًمادية يستحق عنه التعويض، كما أن المساس بآدميته وكرامته وامتهان إنسانيته وما تخلف عن ذلك إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبى ويستحق التعويض عنه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 12/3/1993 وحتى 21/5/2006 وعليه قررت المحكمة تعويض المدعى بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب. 3- الدعوى رقم 5247/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ رأفت المغاورى عبد الحليم الشيخ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن كل دولة يجب أن تتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها ولا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، كما أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة وهذا طبقاً لما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/4/2001 حتى 31/7/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 4- الدعوى رقم 1328/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ توفيق مختار محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون، وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال ارتكاب الجرائم بناء على أوامر من الرئيس له، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 12/3/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 5- الدعوى رقم 3599/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ فتحى محمود عبد المحسن، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم اعتقاله دون مبرر قانونى من تابعى المدعى عليه وتعرض خلال فترة اعتقاله لصنوف شتى من التعذيب البدنى، وأنه يكفى لقيام المسئولية مجرد الإهمال فى اتخاذ ما توجبه الحيطة والحذر، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 6- الدعوى رقم 18076/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم تعذيبه أثناء فترة اعتقاله وقد اطمأنت المحكمة بما جاء على لسان المدعى وأيد ذلك بالشهود وجاء بحيثيات الحكم الأصل أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معامله بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1993 حتى 1/1/1995 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 7- الدعوى رقم 4251/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أشرف محمد زكريا، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المادة 57 بالدستور المصرى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى المدنية والجنائية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 3/3/1997 حتى 3/3/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 8- الدعوى رقم 7361/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد العليم أحمد فهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأن المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ومن ثم وجب محاسبته على الخروج عليه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/1/1994 حتى 4/1/1996 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 9- الدعوى رقم 10932/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأنه لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب وأنه تجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 10- الدعوى رقم 3734/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد الرازق سيد بيومى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المساء بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادى وسبه وقذفه بما يصاحب ذلك من آلام نفسية وحزن وآسى يتوافر به الضرر الأدبى، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 10/1/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 11- الدعوى رقم 5506/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ إبراهيم على إبراهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 17/11/1998 حتى 17/11/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 12- الدعوى رقم 8092/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدنى والنفسى ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 2/2/2002 حتى 12/7/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 13- الدعوى رقم 15495/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أحمد إسماعيل محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أو أى حالة من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسى الداخلى ولا بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 23/3/1998 حتى 22/3/2000 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ اثنى عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 14- الدعوى رقم 1602/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ كارم محمود عبد اللطيف، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى والغير عمدى ولا بين الخطأ الجسيم واليسير فكل منهم يوجب التعويض الناتج عن الضرر وأنه يكفى مجرد الإهمال فى عدم اتخاذ الحيطة واليقظة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 7/2/2004 حتى شهر 6/2006، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 15- الدعوى رقم 6724/ 2006 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ مسعد سعد مصيلحى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 22/1/2001 حتى 22/1/2002 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. 16- الدعوى رقم 18232/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته. هذا وتُطالب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى السيد وزير الداخلية بصفته بسرعة تنفيذ الإحكام القضائية بالتعويض لصالح ضحايا التعذيب. جدير بالذكر أن الفنانة "حبيبة" كانت صاحبة القضية التى انتهت لصالحها بأول حكم فى قضايا التعذيب الذى يعد من أبرز معالم سياسات وزارة الداخلية حتى عهدنا الحالي، وبهذا الحكم فتحت أبواب الأمل أمام عشرات من ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة، للحصول على تعويضات مماثلة، إلى جانب الضحايا الذين لم يجرءوا أصلا على رفع دعاوي قضائية ضد الداخلية أو أهالي هؤلاء الذين استشهدوا فى سجون ومعتقلات زبانية "العادلي" وكثير منهم لازالوا يعيثون فسادا فى أروقة الداخلية، دون حسيب ولا رقيب، وعلى رأسهم ياسر العقاد، الذي أدانه القضاء المصري الشامخ، ولكن بحكم لا يتناسب إطلاقا وحجم جريمته البشعة ضد "حبيبة".