محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. ويشدد على الإجراءات    جامعة عين شمس تشهد مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات    بحضور وزير الشئون النيابية.. مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون الكهرباء    موعد إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 4 جمعيات في 4 محافظات    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 21 ديسمبر 2025    وزير الخارجية: تعزيز التعاون المصري– الإكواتوري على المستوى الاقتصادي والأمني    تقارير رقابية تكشف تحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا من 2025 .. اعرف التفاصيل    مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025    غرفة المنشآت السياحية: الكارنيه الأمنى وتنقية بيانات العاملين شرط الاستفادة من التدريب    إعلام عبري: المجلس الوزاري المصغر يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة    وزير الخارجية: أهمية التعاون في نهر النيل لتحقيق المنفعة والمصالح المتبادلة    3 شهداء بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن بالصومال والقرن الأفريقي    الرهان المتبادل    كوريا الشمالية تحذر من طموحات نووية لليابان    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    المغرب يلتقي جزر القمر في مستهل مشوارهما بأمم أفريقيا    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم.. المغرب في مواجهة جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا.. وفياريال مع برشلونة    راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بالجيزة    إتاحة رابط التسجيل لترشيح رؤساء ومراقبين لجان الثانوية العامة 2026    محاكمة المتهمين بسرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة اليوم    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    أم كلثوم أكبر من مجرد صوت    الفنون التشكيلية يطلق معرض "فاصل ونعود" للفنانة أمينة عزام الأربعاء المقبل    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    دعاء شهر رجب.. مكانته وأفضل الأدعية المستحبة    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    في بلاغ رسمي .. اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر    توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة ب13 محافظة    جيهان قمري تتحدى نفسها بدور جديد ومفاجئ في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    في عيد ميلادها ال74، نجلاء فتحي «قمر الزمان» تكشف رأيها عن الحب والزواج في حوار نادر    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضربة حبيبة: 16 من ضحايا زبانية العادلي بانتظار التعويضات في قضايا التعذيب
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 01 - 2013


حبيبة
أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس الثلاثاء الموافق 8/1/2013 وزير الداخلية بصفته بستة عشر دعوى قضائية أقامتها لصالح مواطنين تم تعذيبهم وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية وترجع وقائع هذه الدعاوى إلى:
1- الدعوى رقم 17708/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد عبد الجواد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن مصلحة السجون هى إدارة من الإدارات التابعة لوزير الداخلية وأن القائمين عليها والعاملين بها يتبعون فى أداء وظيفتهم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الذين نسب إليهم ارتكاب أفعال التعذيب هم تابعوا الوزير المذكور. وأن المدعى قد تعرض للسب والضرب والإهانة خلال فترة اعتقاله من 5/2001 حتى 5/2003. وبناء عليه حكمت المحكمة بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
2- الدعوى رقم 4306/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أيمن حسنين طه حسنين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها نال المدعى تعذيب يتمثل فى التعدى عليه بالضرب وهو الأمر الذى لا شك يمثل إزاءً جسدياً يعد ضررا ًمادية يستحق عنه التعويض، كما أن المساس بآدميته وكرامته وامتهان إنسانيته وما تخلف عن ذلك إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبى ويستحق التعويض عنه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 12/3/1993 وحتى 21/5/2006 وعليه قررت المحكمة تعويض المدعى بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
3- الدعوى رقم 5247/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ رأفت المغاورى عبد الحليم الشيخ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن كل دولة يجب أن تتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها ولا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، كما أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة وهذا طبقاً لما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/4/2001 حتى 31/7/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
4- الدعوى رقم 1328/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ توفيق مختار محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون، وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال ارتكاب الجرائم بناء على أوامر من الرئيس له، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 12/3/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
5- الدعوى رقم 3599/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ فتحى محمود عبد المحسن، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم اعتقاله دون مبرر قانونى من تابعى المدعى عليه وتعرض خلال فترة اعتقاله لصنوف شتى من التعذيب البدنى، وأنه يكفى لقيام المسئولية مجرد الإهمال فى اتخاذ ما توجبه الحيطة والحذر، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
6- الدعوى رقم 18076/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد بكرى عبد الحميد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تم تعذيبه أثناء فترة اعتقاله وقد اطمأنت المحكمة بما جاء على لسان المدعى وأيد ذلك بالشهود وجاء بحيثيات الحكم الأصل أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معامله بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1993 حتى 1/1/1995 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
7- الدعوى رقم 4251/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أشرف محمد زكريا، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المادة 57 بالدستور المصرى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى المدنية والجنائية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 3/3/1997 حتى 3/3/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
8- الدعوى رقم 7361/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد العليم أحمد فهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأن المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ومن ثم وجب محاسبته على الخروج عليه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/1/1994 حتى 4/1/1996 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
9- الدعوى رقم 10932/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها بأنه لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب وأنه تجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانى، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
10- الدعوى رقم 3734/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ عبد الرازق سيد بيومى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المساء بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادى وسبه وقذفه بما يصاحب ذلك من آلام نفسية وحزن وآسى يتوافر به الضرر الأدبى، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/1/2002 حتى 10/1/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
11- الدعوى رقم 5506/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ إبراهيم على إبراهيم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 17/11/1998 حتى 17/11/1999 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
12- الدعوى رقم 8092/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدنى والنفسى ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 2/2/2002 حتى 12/7/2003 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
13- الدعوى رقم 15495/ 2005 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ أحمد إسماعيل محمد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها لا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية أو أى حالة من حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسى الداخلى ولا بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 23/3/1998 حتى 22/3/2000 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ اثنى عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
14- الدعوى رقم 1602/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ كارم محمود عبد اللطيف، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى والغير عمدى ولا بين الخطأ الجسيم واليسير فكل منهم يوجب التعويض الناتج عن الضرر وأنه يكفى مجرد الإهمال فى عدم اتخاذ الحيطة واليقظة، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 7/2/2004 حتى شهر 6/2006، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
15- الدعوى رقم 6724/ 2006 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ مسعد سعد مصيلحى، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن المدعى عليه بصفته كمتبوع له سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تابعيه من الضباط والجنود وأن الخطأ الوارد جاء بسبب تأديتهم لأعمالهم ومن سمى يكون مسئولاً عن أخطاء تابعيه وملزم بالتعويض، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 22/1/2001 حتى 22/1/2002 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
16- الدعوى رقم 18232/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح السيد/ محمد عبد الحميد حسين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ولحقت به أضرار جسيمة وأنه لا يجوز التذرع لأوامر صادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة وأن تعذيب المدعى كان بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم ومن ثم يكون المدعى عليه مسئولاً عن أخطاء تابعيه، وذلك خلال فترة اعتقاله، الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.
هذا وتُطالب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى السيد وزير الداخلية بصفته بسرعة تنفيذ الإحكام القضائية بالتعويض لصالح ضحايا التعذيب.
جدير بالذكر أن الفنانة "حبيبة" كانت صاحبة القضية التى انتهت لصالحها بأول حكم فى قضايا التعذيب الذى يعد من أبرز معالم سياسات وزارة الداخلية حتى عهدنا الحالي، وبهذا الحكم فتحت أبواب الأمل أمام عشرات من ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة، للحصول على تعويضات مماثلة، إلى جانب الضحايا الذين لم يجرءوا أصلا على رفع دعاوي قضائية ضد الداخلية أو أهالي هؤلاء الذين استشهدوا فى سجون ومعتقلات زبانية "العادلي" وكثير منهم لازالوا يعيثون فسادا فى أروقة الداخلية، دون حسيب ولا رقيب، وعلى رأسهم ياسر العقاد، الذي أدانه القضاء المصري الشامخ، ولكن بحكم لا يتناسب إطلاقا وحجم جريمته البشعة ضد "حبيبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.