قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث القاضي بمجازاة إحدى عضوات هيئة البحوث بعقوبة اللوم، وذلك في الطعن المقام ضد كل من رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ووزير الدولة للبحث العلمي بصفتيهما، وذلك لمخالفة التحقيقات ضمانات المحاكمة العادلة ولوجود خصومة بينها وبين رئيسها الذي وقع على قرار معاقبتها. حمل الطعن رقم 9148 لسنة 57 قضائية وقائع الدعوى وتفاصيل الطعن تعود وقائع الطعن إلى إحالة الطاعنة وهي أستاذ مساعد بشعبة تربية الأحياء المائية بفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة إلى مجلس التأديب، على خلفية اتهامها بالطعن في ترقية دكتورة واتهامها بالتزوير في محررات رسمية، وتقديم شكوى لوزير البحث العلمي تضمنت عبارات قذف وسب لرئيس المعهد والطعن في أعمال اللجنة العلمية الدائمة للترقيات. أصدر مجلس التأديب قراره بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، تأسيسًا على ثبوت المخالفات المنسوبة إليها، فطعنت على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.