رفعت فياض يكشف المستور: «الجامعات الأهلية» تنصف طلاب بنى سويف الأهلية وتقر بسلامة موقفهم.. تحقيق صحفي يكشف الحقيقة وراء أزمة الطلاب الأربعة.. والمجلس الأعلى ينهى عامين من الجدل الإداري    القومي للبحوث يناقش دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي    برؤية النشار.. مطار الغردقة الدولي يواصل التحليق في الصدارة ويقدم تجربة سفر عالمية للمصريين والسائحين    محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الشكاوى في لقاء المواطنين    تركيا توقع صفقة بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني لشراء طائرات تايفون البريطانية    عبد المنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الصف الفلسطيني    إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني    رويترز: النتائج الأولية تُظهر فوز رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بولاية رابعة    معلق مباراة الاتحاد والنصر في كأس الملك السعودي    قرار جديد بشأن المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    طرح إعلان تشويقي لمسلسل سنجل ماذر فاذر (فيديو)    سماء إبراهيم تنضم لأبطال «فخر الدلتا» في رمضان 2026    ابن فريدة سيف النصر يكشف ل اليوم السابع سبب غياب والدته عن جنازة وعزاء شقيقها    لدغتها تصيب بالحمى والقرحة.. مخاطر «ذبابة الرمل السوداء» بعد وفاة طفل في الأردن    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الشرقية تنظّم قافلة توعوية للطلاب    نواب الأمة    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    تعرف على تفاصيل صرف الزيت التمويني بعد إضافة عبوة جديدة    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    مفتي الجمهورية يناقش ملامح انطلاق العمل بمركز الإمام الليث بن سعد وخطته العلمية    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إحالة طعن أستاذة علوم البحار والمصايد للمحكمة الإدارية العليا
نشر في فيتو يوم 12 - 08 - 2021

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 59 لسنة 55 قضائية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طعن، أستاذة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ضد وزير البحث العلمي ورئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (بصفتيهما) وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" للاختصاص
التأديبية العليا تبرئ رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومديرة الإدارة القانونية
الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا في الإدارة
وكانت الدكتورة سحر فهمي يوسف أقامت طعنها للحكم بالغاء القرار التأديبي رقم 87 لسنة 2020 وما تبعه من قرارت وما ترتب عليه من أثار وتعويضها عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها من جراء القرار الطعين، وذكرت شرحًا لطلباتها أنها تشغل وظيفة أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وصدر بحقها القرار رقم 87 لسنة 2020 بمجازاتها بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الاعلى لمدة سنتين بناء علي القرار الصادر في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2019، لما نسب اليها من مخالفات متمثلة في إهانتها لمديرة المعهد على منصات التواصل الاجتماعي

قالت المحكمة أن الطاعنة بوصفها عضو بهيئة التدريس بالمعهد المطعون ضده، قد أحيلت بناء على قرار رئيس المعهد إلى مجلس التأديب المختص، وبعرض أمرها قرر مجلس التأديب مجازاتها بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الاعلي لمدة سنتين، مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية، وإذ يسري على قرارات مجلس التأديب ما يسري على أحكام المحاكم التأديبية، فقد انحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الطعن فيها، منعقدا للمحكمة الإدارية العليا

قانون المرافعات المدنية
وإنه من المقرر أن الإحالة التي تتم من المحكمة الأدنى درجة (كمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية) إلى المحكمة الإدارية العليا، بحسبانها محكمة موضوع وليست محكمة طعن، شأنها في ذلك شأن الإحالة التي تتم من المحاكم الإدارية إلى محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة موضوع، وهي تتم تنفيذًا للنص الصريح للمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي مؤداها التزام المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وكذلك التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بأن تفصل فيها، دون أي تفرقة بين درجات المحاكم المختلفة، فالإحالة واجبة متى قُضي بعدم الاختصاص

ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية تعليقا على تلك المادة من أنه تبسيطا للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رُئيَ النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها، بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا في القانون القائم. كما رُئي أن تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالإحالة، سواء كانت من درجة المحكمة التي قضت بها أو من درجة أعلى أو أدنى. ولعل وضوح العبارات التي وردت في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية قاطعة الدلالة على أن الإحالة بين المحكمتين المحيلة والمحال إليها واجبة، دون النظر إلى درجتيهما

ومن ثم يعد مخالفا للقانون حال قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع المعروض أمامها ألا تأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة بنظره، أيا كانت درجتها، مما يتعين معه على المحاكم التأديبية أن تقرن قضاءها بعدم اختصاصها بأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا إن توافرت موجبات اختصاصها كمحكمة موضوع، والعلة من ذلك هي تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها على المتقاضين بما يحقق ما تصبو إليه المادة (97) من الدستور من صون وكفالة حق التقاضي للمواطنين، وحقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وتقريب جهات القضاء منهم، وسرعة الفصل في القضايا

المحكمة الإدارية العليا
ولا ريب في أن القول بعدم جواز الإحالة سوف يترتب عليه تأخير وتعطيل الفصل في النزاعات بساحات القضاء بما يؤثر سلبا على حق التقاضي، وإذ انعقد الاختصاص بنظر الطعن الماثل للمحكمة الإدارية العليا، فقد تعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره، وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وهو ما تقضي به المحكمة

وفيما يتعلق بطلب التعويض فإن القاعدة المقررة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وحتى لا تؤدى تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها، ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعنًا على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثَمَّ يعتبر فرعًا مرتبطًا بالطعن الأصلى تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" للاختصاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.