قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 157 لسنة 50 قضائية بعدم اختصاصها بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب بالجامعات وأحالت طعن إقامته مدرس بكلية التجارة بجامعة قناة السويس ضد رئيس الجامعة لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق صدور قرار من رئيس جامعة قناة السويس بإحالة الطاعنة الدكتورة ايمان لطفي خليل، المدرس بكلية التجارة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس لمساءلتها عما نسب اليها حيث تم قيد هذا الموضوع أمام مجلس التأديب الذي قرر مجازاتها بعقوبة اللوم مع تأخير الترقية لمدة عامين وتنفيذا لذلك أصدر رئيس الجامعة بصفته القرار المطعون فيه. وأضافت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة هو قرار تنفيذي لقرار مجلس التأديب وليس قرارا منشئا بينما قرار مجلس التاديب يعد قرارا نهائيا وغير خاضع للتصديق من أي جهة إدارية فمن ثم فأنه يرقى إلى مستوى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويكون الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص.