«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدور المأمول للمكاتب الاستشارية فى إصدار تراخيص البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 11 - 2016

التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتى يعكف على دراستها هذه الأيام أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب تدور حول فك عدد من الاختناقات المسببة لعرقلة مسير القانون وتطبيقه وتمثل أول هذه الاختناقات فى الإشكالية القائمة بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبين المحافظات حول إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات واعتماد الأحوزة العمرانية، أما الاختناق الثانى فيتعلق بتراخيص البناء وكيفية وسرعة إصدارها، وما تشكله من دخل غير رسمى للمختصين بهذا الأمر فى المحليات، والاتجاه نحو استحداث دور للمكاتب الاستشارية لتراجع مستندات الترخيص وبمجرد اعتماد المكتب الاستشارى للمستندات خلال ثلاثة أسابيع يقوم الحى بإصدار الترخيص خلال شهر.
وهذا المقترح أمام لجنة الإسكان يفترض أن إسناد مراجعة مستندات الترخيص بما فيها الرسومات واشتراطات البناء من قبل المكاتب الاستشارية كفيل بإنهاء ظواهر الفساد داخل المحليات، مع أن الواقع يشهد بالفعل مراجعات المكاتب الاستشارية على كثير من مشروعات البناء، فلا المكاتب الاستشارية أصابها الفساد كما تخوف البعض، ولا المحليات انصلح حالها. وتتم تلك المراجعات الفنية بالفعل بالمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، التى تأسست عام 2003 وتضم شركات تأمين تقوم بإحالة طلبات الترخيص المقدمة لها إلى المكاتب الاستشارية العاملة معها والمسجلة بوزارة الإسكان والتى يبلغ عددها نحو 80 مكتبا على مستوى الجمهورية.
وقد نص قانون البناء الموحد فى مادته رقم 46 على أنه «لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة»، وتعطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ وأثناء فترة الضمان.
***
إذا هناك وجود قائم لعمل المكاتب الاستشارية من خلال شركات التأمين، لمراجعة المشروعات المقدمة للحصول على ترخيص البناء وبدون موافقتها لن يصدر الترخيص، وعمل هذه المكاتب يتأسس على إعطاء الموافقة الفنية لإصدار الترخيص بالبناء لشركة التأمين لإصدار الوثيقة التى تقدم للحى لإصدار الترخيص، بل يعطى القانون الحق لهذه المكاتب الاستشارية فى المتابعة التنفيذية لأعمال البناء طبقا لما قدم لها من تصميمات ورسومات تمت مراجعتها بمعرفتهم.
وإذا تأملنا النص القانونى فى المادة 46 التى من المفترض أن يخضع لها كل مبنى تجاوز قيمته المليون جنيه أو تكوّن من دور أرضى وأربعة أدوار فأكثر، فكم تساؤل يدور بذهن كل منا حول حال المبانى المحيطة بنا الآن، كم منها لديه وثيقة تأمين على أعمال البناء وكم منها أشرف على أعمالها مكتب استشارى من مكاتب المجمعة وقدم عنها تقريرا؟، بل كم منها يقع حقيقة فى مسئولية المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ والمالك؟.
إن الأصل فى إصدار الترخيص هو مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المبانى ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية، والمفترض أن هذا ما راجعه مكتب المجمعة العشرية للمبانى ذات الأدوار الأرضى وأربعة أدوار متكررة فأكثر، كما صدر للمبنى شهادة إشراف هندسى على أعمال البناء من مهندس نقابى ليتابع أعمال تنفيذ المبنى كما يقدم مع الرخصة عقدا بين المالك والمقاول المنفذ لضمان وجود خبرة فنية تقوم بالعمل.
***
لن أستعرض جدلا كم المبانى الذى يجب أن يخضع للمجمعة العشرية ورقابتها أثناء البناء، ولكن السؤال هنا؛ ما الجديد الذى أضافه مقترح لجنة الإسكان بمجلس النواب والذى يجعل المكتب الاستشارى يراجع مستندات الترخيص ثم يحيلها للحى لإصدار الترخيص؟، وإذا كان المكتب الاستشارى حاليا يتعامل من خلال شركة التأمين، فما هو الفارق عمليا بين ذلك وبين أن يكون موافقته مباشرة لكلتا الجهتين، شركة التأمين والحى؟، ومن الذى يتابع البناء فيما بعد الترخيص، أمازال الحي؟! وما العلاقة بين المهندس المصمم والمهندس المشرف الذى لا يشترط أن يكون استشاريا والمكتب الاستشارى؟ ولمن تسدد الرسوم الإدارية والنقابية وأتعاب كل من المكتب الاستشارى المراجع والمصمم والمشرف؟.
قد يكون الفارق هنا هو تعميم المراجعة ومن ثم يبطل التحايل الحالى فى تقدير قيمة المبنى بأقل من مليون جنيه، وأيضا تحايل المراحل الإنشائية على مرحلة أرضى وثلاثة أدوار ثم يتقدم بالتعلية بعد ذلك، ويبرز السؤال من الواقع المشاهد، إذا سلمنا بأن المجمعة العشرية تضمن سلامة المبنى وأن جميع المبانى التى مرت على أىٍّ من مكاتب المجمعة سليمة إنشائيا، فهل تجدها جميعا ملتزمة باشتراطات البناء التى من المفترض مراجعتها من المكتب الاستشارى وعليها مشرف وينفذها مقاول ويأمر بتنفيذها مالك ويخضع الجميع لمتابعة الجهات الإدارية والرقابية وجميعهم ممن يخضعون لقوانين جمهورية مصر العربية المنظمة لشأن البناء؟.
فى إحدى الدول يتقدم المالك للمكتب الهندسى طالبا الترخيص، يفتح المهندس المسئول الصفحة الخاصة بمكتبه والمسجلة برابط المكاتب الهندسية على موقع الأمانة المحافظة التابع لها، ويبدأ فى تسجيل بيانات ترخيص جديد، وتشمل بيانات الموقع المساحية ومستندات الملكية، فيأتى الرد بسماحية البناء بالموقع والاستخدام المصرح به طبقا للمخطط العمرانى واشتراطات البناء والرسوم المطلوبة، كما يوضح مدى تأهل المكتب لتصميم والإشراف على تنفيذ البناء من عدمه، فقد يكون غير مصنف لتلك الأعمال، كما يسدد المالك الرسوم الإدارية عن طريق البنك فى حساب الجهة الإدارية.
ويتابع المكتب مع الإدارة المختصة إصدار الترخيص موثقا إلكترونيا بجميع تفاصيله على الرابط الخاص بالمشروع على صفحة المكتب بالموقع الإلكترونى، وعند التنفيذ قد يشرف المكتب على التنفيذ أو يسند لمكتب آخر مسجل أيضا بالجهة الإدارية، ويعد مسئولا مسئولية كاملة عن البناء، فإذا تبين مخالفة المبنى أثناء التنفيذ يتم معاقبة المكتب المشرف ما بين إيقاف نشاطه وغلق صفحته على الموقع الإدارى، وقد تصل العقوبة لشطب المكتب.
***
الأمر هنا يحتاج إلى تعديل ليس فى قانون البناء الموحد بل وفى قانون نقابة المهندسين، بوضع الدور الملزم للمكاتب باعتماد الترخيص ومباشرة البناء والإشراف عليه من خلال مهندسيه أو المسجلين لديه حتى تمام اكتماله وإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال على مسئوليته، وتصنيف المهندسين وارتباط كل منهم بمقر عمل حقيقى يستدل عليه أو العمل من خلال مكتب يسجل فيه، ووضع ضوابط حاكمة لإلغاء شهادات الإشراف التى تلغى بمجرد صدور الترخيص ويترك المبنى لهوى المالك والمقاول، ويضم ذلك إلى قانون البناء الموحد بشكل ملزم لجميع الجهات، كما يمنع التنفيذ الذاتى الذى يبيح للمالك التنفيذ بمعرفته كما لو كانت مهن البناء كتجارب الطهى، ومن ثم إيجاد دور جاد لاتحاد مقاولى التشييد والبناء وملزم ومتكامل مع نقابة المهندسين والحى، مع تشديد العقوبات وتوسيع الدور الرقابى لجهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.