سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
» الاخبار « تحصل علي نص تعديلات لائحة قانون البناء الموحد الغرفة السكنية لا تقل مساحتها عن 7.5 متر مربع و3 أمتار للمطبخ.. و1.5 متر للحمام
حصلت "الاخبار" علي نص التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والتي اقرها الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتاخر اعلانها لعدة شهور بسبب الاجتماعات وورش العمل بالمحافظات للوصول الي صيغة اخيرة للتعديلات النهائية.. وقال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء ان التعديلات التي تضمنت حوالي 30 مادة تركزت في ضرورة تبسيط اجراءات ترخيص البناء وقرارات استئناف البناء والازالة والترميم، من أبرز التعديلات رفع النسبة البنائية المؤقتة الي أربعة أمثال المساحة في القري بدلا من مثلين و6 أمثال في المدن، وضرورة توفير اماكن لايواء السيارات للعقارات الجديدة مع التنسيق مع الوحدات المحلية ووضع معايير مشددة لتنفيذها في المباني الجديدة. كما اشترطت اللائحة ألا تقل مساحة الغرفة السكنية عن 7 أمتار ونصف والمطبخ عن 3 أمتار والحمام عن 1.5 متر، كما ألزم بضرورة إنشاء غرفة لحارس العقار اذا اشتمل علي اكثر من 6 وحدات وتم تعديل بعض شروط انشاء المراكز والاسواق التجارية وطلب إستئناف أعمال البناء اذا توقفت لمدة تزيد علي 3 سنوات.. - تضمنت التعديلات المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء وهي: المستندات الدالة علي ملكية الأرض موضوع الترخيص وصورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه وحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي للسير في اجراءات استخراج الترخيص.. وحساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة وشهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. وفي حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقا للمادة 64 من القانون يتعين بالاضافة إلي المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر علي أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة. - أما المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص ترميم/ تدعيم أو كليهما فهي: طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة والقرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما طبقا لأحكام المادة (09) من القانون. وتقرير فني مصحوبا برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير علي أسلوب التدعيم أو الترميم، وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبا بالرسومات الإنشائية اللازمة. - والمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية: طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي، طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة ورسومات الواجهات. - والمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص تعلية/ تعديل أو كليهما: طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة والمستندات المطلوبة لاصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة (211) من هذه اللائحة وتقرير من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال لاثبات أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحمل أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص بها وذلك طبقا للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوي علي الأخص معاينة وفحص ودراسة المبني. - والمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلي أو جزئي للمباني غير الخاضعة للقانون رقم 441 لسنة 6002 وهي: طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة وصورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص وقرار نهائي بالهدم صادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين (09) و(29) من القانون وتقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة. يتعين علي الجهة الإدارية في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، أو عدم مطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء، والمعتمدة من الجهة الإدارية طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، أن تقوم في خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات أو تعديل الرسومات من مقدم الترخيص، وطبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة علي العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، علي أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لايزيد علي 12 عاما، ويجب علي الجهة الإدارية اصدار الترخيص خلال 12 يوما من تاريخ ورود الاستيفاءات أو تعديل الرسومات المطلوبة. يشترط أن تسند أعمال الإشراف علي التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبني لمهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية. ويتعين علي المهندس المشرف أو المكتب الهندسي القيام بالالتزام بالاشراف علي تنفيذ جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة، والبيئة، ووقاية وسلامة الجيران، والمارة، والممتلكات، والشوارع، والممرات، ومباني باطن الأرض، وما يعلوها من أجهزة ومرافق، ومنشآت، وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها. وفي حالة وجود مخالفات يتعين علي مهندس الجهة الإدارية تحرير قرار ايقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف علي التنفيذ طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة وتحرير محضر مخالفة للنموذج المرفق بهذه اللائحة وإعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة وتحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة وتحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة والتأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة ومتابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة وابلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. تضمنت التعديلات ألا يعد البدروم وغرف مرافق الخدمات بالسطح ضمن الأدوار المنصوص عليها إلا انها تحتسب ضمن تكلفة إنشاء المبني والمنشآت والمشروعات متعددة الأغراض أو متعددة الاشغالات هي تلك المشروعات التي تشمل أكثر من نوعين من الاشغالات السكنية والتجارية والإدارية ودور العرض السينمائي والمسرحي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية وما شابهها وإذا توافر في المنشآت أو المشروعات المذكورة في الفقرة الأولي شرطان علي الأقل من الشروط التالية: مساحة الدور الأرضي تزيد علي 0003م2 والارتفاع يزيد علي 63م وحمل الاشغال يزيد علي 0002 شخص وعدد البدرومات يزيد علي بدرومين ويلتزم من يتقدم لاستخراج الترخيص بالحصول علي اعتماد المشروع من لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض المشكلة بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء التابع لوزارة الاسكان، أو ما يماثل تلك اللجنة من الجهات الاستشارية الأخري طبقا للضوابط التي يعدها المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ويصدر به قرار من وزير الاسكان خلال شهرين من صدور هذه اللائحة علي أن يتم تسجيل هذه الجهات للسماح لها بالمراجعة بقرار من وزير الاسكان وتختص اللجنة بمراجعة توافر متطلبات كودات تأمين المبني وشاغليه من أخطار الحريق، وتعتمد اللجنة الرسومات، وتصدر الشهادة المعتمدة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام المستندات ورسومات المشروع مستوفاة للجنة. وتعد هذه الشهادة احد المستندات المطلوبة لاصدار ترخيص البناء لتلك المشروعات.