غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    نجيب ساويرس: نصف تكلفة العقار في مصر فوائد    مشاركة قوية لغرفة السياحة بمنتدى مفاتيح الترويج للمقصد المصري مع TripAdvisor العالمية    صحة غزة: استشهاد رضيع بسبب البرد الشديد    روسيا: لن نقدم أي تنازلات تتعلق بالأراضي في محادثات إنهاء حرب أوكرانيا    توقعات بموافقة زيلينسكي ونحو 30 دولة على إنشاء هيئة لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا    بطل سيدني.. أحمد الأحمد يكشف تفاصيل لحظاته قبل فقدان الإحساس بذراعه    عاجل- ترامب يصنف الفنتانيل غير المشروع ك "سلاح دمار شامل" ويثير جدلًا قانونيًا وأمنيًا    الزمالك يؤكد ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التشاجر مع جاره لجلسة 23 ديسمبر    فيديو.. الأرصاد توضح مناطق سقوط الأمطار اليوم وتحذر من البرودة ليلا    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو لمتابعة انتظام الدراسة    المطلوب كان تشويه صورته.. أنور عبدالمغيث: جهة إنتاجية خارج مصر رفضت مسلسلا عن محمد عبدالوهاب لعدم توافقه مع رؤيتها    عاجل- الصحة تطلق أول دليل مدرسي للوقاية من الإنفلونزا وحماية الطلاب من العدوى    «البنك المركزي» يجدد بروتوكول دعم قوائم الانتظار الصحية لمدة 3 سنوات    غزل المحلة: الأهلي لم يسدد حقوق رعاية إمام عاشور    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية.. مدبولى: توجيهات رئاسية بتوطين الصناعة وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية.. ووزير الإنتاج الحربي: تقلل الفاتورة الاستيرادية    نقل جثمان طالب جامعى قتله شخصان بسبب مشادة كلامية فى المنوفية إلى المشرحة    هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية    من الفتوى إلى هندسة الوعى..الجلسة العلمية الثالثة للندوة الدولية للإفتاء تناقش "الأمن الحضاري للوعي" و"استدامة الثوابت"    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    محمد فراج يبدأ تصوير مسلسله الجديد "أب ولكن" وعرضه على شاشات المتحدة    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد التعليمي هو منهج متكامل يسهم في ترسيخ ثقافة التميز    بيان جديد من الزمالك بشأن تحقيقات النيابة العامة في ملف أرض أكتوبر    الرعاية الصحية تستحدث خدمة تثبيت الفقرات بمستشفى دراو المركزى بأسوان    الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. وتكتم على الاسم    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد    بالفيديو.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين "الإفتاء" و"القومي للطفولة" لبناء الوعي المجتمعي    محمد ممدوح يعرض كليته للبيع في «حته مني»    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    من المرشح الأبرز لجائزة «ذا بيست» 2025    منها التهاب المعدة | أسباب نقص الحديد بالجسم وعلاجه؟    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة كفر عامر ورضوان الابتدائية بكفر شكر    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ضبط جزار ذبح ماشية نافقة خارج المجزر بمدينة الشهداء بالمنوفية    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قافلة المساعدات ال95 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مدينة "كراتشي" الباكستانية    البدري: الشحات وأفشة مرشحان للانضمام لأهلي طرابلس    الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة في يناير    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي    تعيين وتجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العينى    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن مجلس النواب والقرارات بقوانين والزمن القياسى
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2016

خلال دور انعقاده الأول الذى امتد بين بداية عام 2016 والأيام القليلة الماضية، وافق مجلس النواب دون تغيير أو تعديل على الأغلبية الساحقة من القرارات بقوانين التى أصدرها باختصاص تشريعى مؤقت رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور (يوليو 2013 يونيو 2014) ورئيس الجمهورية الحالى عبدالفتاح السيسى (يونيو 2014 إلى اليوم) والتى بلغ عددها 342 وقضى دستور 2014 فى مادته رقم 156 بضرورة مناقشتها لإقرارها أو إلغائها من قبل مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الدائم فور انتخابه وانعقاده. لم يناقش المجلس على نحو تفصيلى سوى طيف محدود للغاية من القرارات بقوانين مثل ذلك المتعلق بالخدمة المدنية (القانون رقم 18 لسنة 2015)، وهو لم يقر حتى انتهاء دور الانعقاد الأول. بموافقتها على مئات القرارات بقوانين دللت أغلبية مجلس النواب بجلاء على هويتها كأغلبية موالية للسلطة التنفيذية صنعت على أيادى «الأجهزة السيادية» عبر قانون الانتخابات البرلمانية وتدخلات كثيرة أخرى، وأثبتت محدودية اكتراثها بالعصف بضمانات حقوق المواطن وحرياته الذى يرتبه العديد من تلك «القوانين الرئاسية»، بل وأخلت فى الجوهر بالفحوى الموضوعية للمادة 156 من الدستور التى تلزم المجلس «بالمناقشة» وليس مجرد التمرير والموافقة وتخوله حق إسقاط القرارات بقوانين إن بالتصويت الرافض أو بالامتناع الواعى عن المناقشة.
***
وربما كان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، المسمى بقانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» والذى أصدره رئيس الجمهورية الحالى فى 24 فبراير 2015، من أخطر ما مرره مجلس النواب لجهة عصفه الممنهج بحقوق وحريات المواطن وانتهاكه لمضامين العدل. يعرف القانون فى مادته الأولى الكيان الإرهابى على النحو التالى: «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى».
***
تتضمن المادة الأولى، إذا، صياغات مطاطية تقبل التطويع لتعقب المعارضين السلميين وإنزال العقاب بأصحاب التوجهات المختلفة مع سياسات وممارسات الحكم، وتفرغ من المضمون حق المواطن فى التجمع السلمى وفى تكوين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وكذلك الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأى. ففى ظل استحالة التعريف القانونى المنضبط لصياغات مثل «الإخلال بالنظام العام»، و«تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر»، و«منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها»، و«الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى»؛ تصطنع المادة الأولى وضعا خطيرا يمكن من إطلاق الاتهام «بالإرهاب» باتجاه غير المرضى عنهم رسميا دون ضوابط موضوعية. ولأن المادة الأولى تعرف «الكيان الإرهابى» بالمرادفة الخالية من الضوابط الموضوعية بين«الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وغيرها من التجمعات»، ولأنها تعين أيضا الأفراد الموصومين«بالإرهابيين» متبعة ذات النهج المطاطى، ولأنها تربط بين جرائم الإرهاب المفترض بها التورط فى ممارسة العنف واستخدام القوة المسلحة وبين«الدعوة بأية وسيلة» (أى أن الوسيلة المعنية يمكن أن تكون سلمية) إلى الإخلال بالنظام العام وغيره من الاتهامات مطاطية الصياغة؛ فإنها تعنى وضع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية التى يصنفها الحكم «ككيانات معادية» ومعهم «الأفراد المعادون» من معارضين سلميين ومدافعين عن الحقوق والحريات تحت مغبة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ثم تنظم المادة الثالثة اختصاص وإجراءات الإدراج على «قوائم الإرهاب» بالنص على اختصاص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على القوائم المقدمة من النائب العام والفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ التقديم المستوفى للمستندات اللازمة. الكارثى هنا، أولا، هو أن القانون لم يجعل الإدراج على القوائم عملا لاحقا على ثبوت تورط الكيانات المعنية والأفراد المقصودين فى جرائم إرهاب وفقا لإجراءات قضائية نزيهة وشفافة، بل يحوله إلى ما يشبه التعاون الإدارى بين جهتين قضائيتين هما النيابة العامة ودوائر الجنايات. الكارثى هنا، ثانيا، هو أن القانون لم يحدد طبيعة ونوعية المستندات اللازمة لتقديم طلبات الإدراج وترك الأمر «إداريا» لمكتب النائب العام ولدوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. الكارثى هنا، ثالثا، هو أن القانون لا يمكن الكيانات المعنية والأفراد المقصودين من التداخل فى مسألة الإدراج قبل الانتهاء منها، وينزع عنهم من ثم الحق المنصوص عليه دستوريا وقانونيا فى دفع الاتهامات ومناقشة الأدلة (أدلة الثبوت) وتقديم ما قد يدحضها.
***
بينما يحيل القانون فى مادته السادسة حق «ذوى الشأن» فى الطعن على الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى ما بعد صدور قرارات الإدراج ويختص محكمة النقض (الدائرة الجنائية) بالنظر فى الطعون دون تحديد فترة زمنية للفصل فيها، يرتب فى مادته السابعة طيفا واسعا من الآثار التالية للإدراج على القوائم والتى يقضى بتنفيذها الفورى دون استشكالات قضائية أو انتظار للطعون المقدمة أمام محكمة النقض ولنتائج الفصل فيها. وتتراوح تلك الآثار بين حظر الكيانات المدرجة ووقف أنشطتها وغلق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها وتجميد الأموال المملوكة لها ولأعضائها، وبين وضع الأفراد المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وإلغاء جوازات السفر وتجميد الأموال وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة والنيابية.
***
يمثل القانون رقم 8 لسنة 2015، قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» والمعروف إعلاميا تحت مسمى قانون الإرهاب، أداة طيعة للغاية فى يد الحكم لتعقب معارضيه السلميين حين يريد ولإنزال العقاب بمن يصنفهم ككيانات معادية وأعداء لتمسكهم بالدفاع عن الحق والعدل وبالتعبير الحر عن الرأى أو لوضعهم تحت مغبة التهديد الدائم بالتعقب والعقاب.
فى معرض تقديمه لكشف حساب نهاية دور الانعقاد الأول، فاخر رئيس مجلس النواب «بالزمن القياسى» الذى وافقت به الأغلبية على العدد غير المسبوق من القرارات بقوانين التى عرضت على المجلس، و«بالعناية الفائقة» التى أولاها النواب لتمرير القرارات بقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.