منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر مشروع قانون 'الكيانات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الوطن وسلامة مواطنيه في نطاق الدستور والالتزام بالقانون.
وينص مشروع القانون في مادته الأولي علي: 'يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالإتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متي استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها'،
وتنص المادة الثانية علي: 'تعد النيابة العامة قائمة تسمي 'قائمة الكيانات الإرهابية' تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة '1' من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
بينم ا تقول المادة الثالثة 'تختص إحدي دوائر محكمة إستئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، بنظر طلبات الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم '1' من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها كون الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم '1' من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين علي النيابة العامة إعادة العرض علي الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وتنص المادة الخامسة علي 'تعد النيابة العامة قائمة أخري تسمي 'قائمة الإرهابيين' تدرج عليها أسماء كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو إشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم '1' من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من هذا القانون إدراجه عليها.
وتسري علي هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية'.
المادة '6' : ينشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، في الوقائع المصرية.
المادة '7': لذوي الشأن الطعن علي قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنويًا خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، وعلي تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة '8': تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة '9': تترتب بقوة الآثار التالية علي نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلي ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج، وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود إختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة '10': توافي الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة علي أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.