القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    "صحح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تواصل تنظيم القوافل الدعوية للواعظات .. صور    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تفاصيل وجود سفينة مساعدات تركية في ميناء العريش لدعم الفلسطينيين    الرئيس القبرصى يعرض مبادرة من ست نقاط بشأن غزة أمام القادة الأوروبيين    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى    أموريم عن أنباء إقالته: علاقتي جيدة بمالك مانشستر يونايتد    حسام حسن ومحمود ممدوح فى هجوم مودرن سبورت أمام وادى دجلة بالدورى    السوبر الأفريقي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان    يلا شووت بث مباشر: مباراة الفيحاء ضد الاتحاد – دوري روشن السعودي 2025    حبس المتهمين بالنصب على المواطنين راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    يحيى عبد الحليم ل"مدد": الإنشاد رسالة حب وذكر.. ونسعى لتوسيع فرقة المحبين بآلات وترية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب وزير الصحة: خفض الولادات القيصرية ل 40% للمتعددة و 30% للبكرية 2028    فوائد البيض المذهلة وطرق مبتكرة لتحضيره على مائدتك اليومية    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يسلم نفسه للسلطات الأمريكية بعد اتهامه بإفشاء معلومات سرية    أسما شريف منير وإبنتها بإسدال الصلاة وتعلق: يوم الجمعة يخفف صعوبة كل شىء    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    يؤديه النواب الجدد غدا، نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس الشيوخ    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    «أي محاولة لعبوره ستُواجَه بإطلاق النار».. ما هو «الخط الأصفر» في غزة؟    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر مشروع قانون 'الكيانات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الوطن وسلامة مواطنيه في نطاق الدستور والالتزام بالقانون.
وينص مشروع القانون في مادته الأولي علي: 'يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالإتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متي استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها'،
وتنص المادة الثانية علي: 'تعد النيابة العامة قائمة تسمي 'قائمة الكيانات الإرهابية' تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة '1' من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
بينم ا تقول المادة الثالثة 'تختص إحدي دوائر محكمة إستئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، بنظر طلبات الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم '1' من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها كون الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم '1' من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين علي النيابة العامة إعادة العرض علي الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وتنص المادة الخامسة علي 'تعد النيابة العامة قائمة أخري تسمي 'قائمة الإرهابيين' تدرج عليها أسماء كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو إشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم '1' من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من هذا القانون إدراجه عليها.
وتسري علي هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية'.
المادة '6' : ينشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، في الوقائع المصرية.
المادة '7': لذوي الشأن الطعن علي قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنويًا خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، وعلي تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة '8': تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة '9': تترتب بقوة الآثار التالية علي نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلي ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج، وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود إختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة '10': توافي الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة علي أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.