فى ظل ما يواجهه المجتمع المصرى من تنامى خطر الإرهاب الذى يسعى إلى عدم الاستقرار??وإثارة الرعب فى نفوس أبناء الوطن، وفى إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد أمن الوطن?، وسلامة مواطنيه، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية، والذى حدد فى مادته الأولى تعريف واضح ومحدد لماهية الكيانات الإرهابية. ? أى جماعة أو منظمة تدعو للإخلال بالنظام العام «إرهابية» ? النيابة العامة تعد «قائمة الكيانات الإرهابية» التى يصدر بشأنها أحكام جنائية ? تختص إحدى دوائر الاستئناف بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية ? نشر الإدراج فى الوقائع المصرية وحل الكيان الإرهابى وغلق الأماكن المخصصة له ? إخطار الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجين. حيث يعتبر كيانًا إرهابيًا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع ، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها. كما أسند للنيابة العامة، باعتبارها جهة التحقيق الأساسية تعد إعداد قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، حيث نص القانون فى مادته الثالثة بأن تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائى فى حق أى تلك الكيانات المطلوب إدراجها، وقد حدد القانون فى مادته الرابعة المدة الزمنية لهذا الإدراج فى القوائم، حيث نص على أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت التهمة تعين على النيابة العامة إعادة العرض على المحكمة للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة. وقد أوجب القانون على النيابة العامة بأن تعد قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت المحكمة المختصة إدراجه عليها. على أن ينشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين السابقتين، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، فى الوقائع المصرية. وأتاح القانون لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج فى أى من القائمتين أمام أى من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى أن ينتظر خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. وتلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة. كما تلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية. مع ملاحظة أنه تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها. وأوجب القانون بأن توافى الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن. يقول أمين الهنيدى وزير العدالة الانتقالية إن هذا القانون يسد الفجوة التشريعية الموجودة فى عدم وجود تنظيم قانونى لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج ومن حق الرئيس، إصدار قرار رئاسى بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان). وأضاف د. أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس الأمناء لحزب المصريين الأحرار أن تعريف الكيانات الإرهابية جاء ليتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب وكذلك فى التوقيت المناسب ولكن المهم أن تقوم الدولة بتطبيقه بكل جدية وحزم وصرامة دون تراخٍ فقانون العقوبات يتحدث عن أمن البلاد والمجتمع ملىء بالعقوبات ومفصل ولكن المهم التطبيق . وأضاف الغزالى أنه عندما تشدد العقوبة فالفلسفة تحول دون ارتكاب الناس للجرائم وبالتالى أصبح لدى المواطن الخوف من ارتكاب الجرائم خاصة إذا كانت العقوبة مناسبة للفعل الإجرامى والإدراج على قائمة الإرهابيين والتعامل معه داخل الدولة كإرهابى يجعل الشخص يفكر قبل ارتكاب أى فعل يضر بمصلحة البلاد وأظن هذا المشروع هو آلية تضعها الحكومة لمحاولة السيطرة على أى فعل مخرب من قبل المخربين. بينما أكد د. رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن مصر تحتاج إلى قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعى كما أن مصر فى حاجة لمد يد العون من كل طرف للآخر وطهارة القلوب. وأضاف فودة أن الإرهاب له مسميات ومن الضرورى تحديد الكيانات الإرهابية حتى يتم ردعها والتعامل معها ومصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح لمكافحة الإرهاب والجرائم تكفى لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب.