جامعة بنها الأهلية ضمن أفضل الجامعات الخضراء عالمياً    الجمعية العمومية لنقابة المحامين تقرر زيادة المعاشات وتناقش تطوير الخدمات النقابية    وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد المنصورة الرئيسي بعد تطويره    جولد بيليون: الذهب العالمي يتحرك في 100 دولار خلال أسبوع    وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تنفيذ شبكة الفايبر المعلق بالمنصورة    وزير الخارجية التركي لرويترز: يجب تشكيل إدارة فلسطينية وقوة شرطة في غزة    الشرع: قاتلت لأكثر من 20 عاما على جبهات متعددة ولم أستهدف مدنيا في أي معركة    ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي أمام بورنموث في البريميرليج    مرموش بديلا.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند    لأول مرة.. توافر الكتب المدرسية بنسبة 100% منذ اليوم الأول للدراسة    المخرج خالد جلال يشيد بفيلم "الست": منى زكي مبهرة ومؤثرة في الأرواح    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    بالصور.. مياه الأمطار تغرق شوارع الغردقة.. والأمن يحذر السائقين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    روشتة أحمد زكي لتجسيد السير الذاتية.. دروس خالدة من زمن الفن الجميل    السفيرة الأمريكية تلتقي أصحاب البازارات السياحية عقب جولتها بمعبد خنوم في إسنا    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية بأوكرانيا    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    شارك بروايتك في جائزة نجيب محفوظ بمعرض الكتاب 2026.. والجائزة 500 ألف جنيه    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    وزير الخارجية القطري: استقرار قطاع غزة المدمر لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اليوان الصيني يسجل 6.73 للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    التخصصات المطلوبة.. ما هي شروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الكهرباء؟    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ''الكيانات الإرهابية''
نشر في مصراوي يوم 24 - 11 - 2014

وافقت ''اللجنة العليا للإصلاح التشريعي'' برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مشروع قانون لسد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات أو الأفراد، ويحتوى المشروع على ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلي:
''تمضي البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التي ترسم للبلاد مساراً ديمقراطيا حقا يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعي والتحاور السلمي المتحضر.
وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والإزدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري وعلى هذا الشعب العريق الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور في أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التي تتأبى عن العنف، وتدين العدوان.
وهذه الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التي تسللت إلى المجتمع المصري عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك في محاولات منها لتدمير نظام ديموقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته وطريقا لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظلال الأمن والسلام الإجتماعي، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأي بالعنف وترويع الآمنين.
فكان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، في نطاق الدستور والإلتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والإستقرار، وتهييء لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم، فقد رؤي من الملائم تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابيا، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذي استند في تحديد مفهوم الكيان الإرهابي وإيضاح المقصود به بما ورد في هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات في تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً.
وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين : الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقاً للعلم به.
وأجاز المشروع لذوي الشأن التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين بإعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
وقد رتب المشروع عدداً من الآثار على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، تمثلت في: حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وقضى المشروع بأن توافي الدول المنضمة للإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الإتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.