الإعلامي أحمد سالم يعلن التبرع بأعضائه بعد الوفاة.. تفاصيل    نخبة من القيادات الأمنية والقانونية والإعلامية يناقشون دور الإعلام في إفشال مخططات الفتنة وإسقاط الدول    اسعار الخضروات اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى اسواق المنيا    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية المحروسة    الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع مصر تمتد لقرابة 70 سنة من التكامل    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    تايلاند تصوت لانتخاب برلمان جديد وإصلاح دستوري    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل أمام شبيبة القبائل    موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 25 بالبريميرليج    طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 28 درجة مئوية    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    «عبد الغفار» يستعرض إنجازات القطاع الصحي خلال ندوة «الدبلوماسية الشبابية»    مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026
»    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2014

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع قانون فى غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة فى عدم وجود تنظيم قانونى لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج، ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلى:
1 تمضى البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التى ترسم للبلاد مساراً ديمقراطياً حقاً يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعى والتحاور السلمى المتحضر.
2 وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصرى وعلى هذا الشعب العريق الذى بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور فى أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التى تتأبى عن العنف، وتدين العدوان.
3 وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التى تسللت إلى المجتمع المصرى عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك فى محاولات منها لتدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته وطريقاً لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا فى ظلال الأمن والسلام الاجتماعى، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأى بالعنف وترويع الآمنين.
4. فكان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، فى نطاق الدستور والإلتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5. وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم، فقد رؤى من الملائم تنظيم آلية تتحصل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
6. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذى استند فى تحديد مفهوم الكيان الإرهابى وإيضاح المقصود به بما ورد فى هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات فى تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً.
7. وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
8. وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
9. وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
10. وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقاً للعلم به.
11. وأجاز المشروع لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
12. وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
13. وقد رتب المشروع عددا من الآثار على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، تمثلت فى: حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلا عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
14. وقضى المشروع بأن توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية.
كما انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى الموافقة على مشروع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، على أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على إجراءات التسوية انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى حالة غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.
كما تمت الموافقة أيضا على التعديلات المقترحة على قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، نظرا لما تلاحظ من تكرار التعدى على نهر النيل الذى أصبح يستلزم مواجهة أكثر شدة، والتعديلات فى مجملها تعتمد على تشديد العقوبات.
وتمت الموافقة كذلك على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمحددة لعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، ويحدد ذلك المجلس الأعلى للجامعات فى كل عام دراسى.
أخبار متعلقة..
الثلاثاء.. الإصلاح التشريعى تناقش مشروعات قوانين الكسب غير المشروع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.