من التوحد إلى متلازمة داون، إصدارات التربية الخاصة تضيء ممرات معرض الكتاب    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم 31يناير 2026    المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة يوافق على تخصيص أراضٍ ومبانٍ للنفع العام    بتكلفة20 مليون جنيه.. إنشاء طريق الإبراهيمية بطول 3.5 كليو متر بالشرقية    رئيس الوزراء لنواب البرلمان بمحافظة المنيا: تعاون كامل من الحكومة بمختلف الملفات    باباك أماميان: طهران تعتمد على الميليشيات ولا تنخرط في مواجهة عسكرية مباشرة    شائعات اغتيال وأنباء متداولة.. الحقيقة الكاملة لانفجار «بندر عباس» في إيران    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    ديانج يسجل التعادل للأهلي في شباك يانج أفريكانز    تشكيل آرسنال لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    الداخلية تكشف حقيقة سرقة «حديد مقابر» بأحد المدافن في قنا| فيديو    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    قائد الجيش الإيراني يتحدى أمريكا وإسرائيل ويؤكد أن «قواتنا غير قابلة للتدمير»    استمرار توافد المحامين بجنوب وشمال الشرقية على انتخابات النقابات الفرعية (صور)    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    ضبط 6 طن دواجن منتهية الصلاحية ومواد بترولية مدعمة بحملات رقابية بالشرقية    «الأحوال المدنية»: استخراج أكثر من 34 ألف بطاقة رقم قومي ومصدر مميكن بمحل الإقامة    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    هاريسون وسكوبسكي يحققان لقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة في أول بطولة كبرى كثنائي    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    الأزهر يعرض "لوحة عملاقة" بمعرض الكتاب توثق مواقف الإمام الأكبر عبر ثمانية عقود    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    التمثيل التجارى المصرى ينسق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    التعليم العالي: تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة وضبط المتهمين    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن قائمتين ل«الكيانات» و«الأشخاص»
المشرع يخصص إحدى دوائر «استئناف القاهرة» لنظر طلبات الإدراج على قائمة الإرهاب التى يقدمها النائب العام لمدة 3 سنوات
نشر في الوطن يوم 09 - 11 - 2014

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، أنه فى ضوء أعمال العنف والأحداث الإرهابية، أصبحت الدولة ملزمة بمواجهة الإرهاب الآثم وإعادة الأمن والاستقرار للبلد، من خلال تنظيم آلية تتمثل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية، وجاءت بنودها كالآتى:
1- تمضى البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل، التى ترسم للبلاد مساراً ديمقراطياً حقاً، يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعى والتحاور السلمى المتحضر.
2- وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصرى وعلى هذا الشعب العريق الذى بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور فى أمن وترابط وسلام، يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التى تأبى العنف، وتدين العدوان.
3- وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التى تسللت إلى المجتمع، عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، فى محاولات منها لتدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته، وطريقاً لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا فى ظلال الأمن والسلام الاجتماعى، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأى بالعنف وترويع الآمنين.
4- كان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم، الذى أصبح يهدد مستقبل الوطن، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5- وإذا كان قانون العقوبات تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم فقد رؤى أنه من الملائم تنظيم آلية تتحصل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد المشروع.
أ- وقد استند المشروع فى تحديد مفهوم الكيان الإرهابى، وإيضاح المقصود به، لما ورد فى هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أن كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً.
ب- وأوجب المشروع على النيابة العامة إنشاء قائمتين؛ الأولى سماها «قائمة الكيانات الإرهابية» لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية «قائمة الإرهابيين»، لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى، يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون إدراجه عليها.
ج- وقد خصص المشروع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
د- أوجب المشروع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة، دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
ه- وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه، بالوقائع المصرية، تحقيقاً للعلم به.
و- وأجاز المشروع لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج، فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ز- وأوجب المشرع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن وجود أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة. كما ألزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
ح- وقد رتب المشروع عدداً من الآثار على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية تمثلت فى حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد المشروع أن تكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج فحسب. وألزم سائر جهات وهيئات وأجهزة الدولة -كل فى حدود اختصاصه- بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
ط- وقضى المشروع بأن توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.