وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    الأنبا يواقيم يرأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا    الحكومة تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء    خبير عسكري يشرح خريطة المناطق المستهدفة في 100 غارة إسرائيلية بلبنان    ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة شباب بلوزداد والزمالك بالكونفدرالية    انطلاق مباراة كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في مجموعة الهبوط بالدوري    محافظ كفر الشيخ: حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات    كشف ملابسات ادعاء اختطاف فتاة بالهرم: غادرت منزلها برغبتها لارتباط عاطفي    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    «لا يستحق كل هذا الوجع».. درة تعبر عن تضامنها مع الشعب اللبناني    عميد طب قصر العيني: المريض يفقد نحو 2 مليون خلية عصبية في الدقيقة أثناء حدوث السكتة الدماغية    تسلا تحتل المركز الثالث بسوق السيارات الكهربائية الألماني في الربع الأول    لأول مرة.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    إنذار بحري في إسبانيا.. رصد غواصة روسية قرب المياه يرفع حالة الاستنفار    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    ضبط شخص لتلويحه بإشارات مخالفة للقيم أمام سيارة شرطة بالقاهرة    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على عيادة متنقلة ويحاصرون طاقمها    محمد محيي رئيساً لقطاع الأمانة العامة بماسبيرو    رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بنزع ملكية أراضي زراعية    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    عاجل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويشيد بدور مصر والوسطاء    عاجل- مدبولي: تنسيق حكومي مع البنك المركزي لتأمين الدولار ودعم السلع الاستراتيجية    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جُهود الجهاز في ضبط الأسواق    قانون الإدارة المحلية يثير الجدل.. ماذا قال الخبراء؟    طلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء جامعات مصرية داخل أفريقيا    بعد هدنة أمريكا وإيران، مدبولي يعلن موقف مصر وتحركات الحكومة    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    مدير مستشفى قنا العام: استقبلنا 900 حالة مرضية طارئة في غير الأيام المحددة للطوارئ    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن قائمتين ل«الكيانات» و«الأشخاص»
المشرع يخصص إحدى دوائر «استئناف القاهرة» لنظر طلبات الإدراج على قائمة الإرهاب التى يقدمها النائب العام لمدة 3 سنوات
نشر في الوطن يوم 09 - 11 - 2014

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، أنه فى ضوء أعمال العنف والأحداث الإرهابية، أصبحت الدولة ملزمة بمواجهة الإرهاب الآثم وإعادة الأمن والاستقرار للبلد، من خلال تنظيم آلية تتمثل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية، وجاءت بنودها كالآتى:
1- تمضى البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل، التى ترسم للبلاد مساراً ديمقراطياً حقاً، يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعى والتحاور السلمى المتحضر.
2- وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصرى وعلى هذا الشعب العريق الذى بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور فى أمن وترابط وسلام، يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التى تأبى العنف، وتدين العدوان.
3- وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التى تسللت إلى المجتمع، عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، فى محاولات منها لتدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته، وطريقاً لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا فى ظلال الأمن والسلام الاجتماعى، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأى بالعنف وترويع الآمنين.
4- كان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم، الذى أصبح يهدد مستقبل الوطن، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5- وإذا كان قانون العقوبات تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم فقد رؤى أنه من الملائم تنظيم آلية تتحصل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد المشروع.
أ- وقد استند المشروع فى تحديد مفهوم الكيان الإرهابى، وإيضاح المقصود به، لما ورد فى هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أن كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً.
ب- وأوجب المشروع على النيابة العامة إنشاء قائمتين؛ الأولى سماها «قائمة الكيانات الإرهابية» لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية «قائمة الإرهابيين»، لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى، يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون إدراجه عليها.
ج- وقد خصص المشروع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
د- أوجب المشروع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة، دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
ه- وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه، بالوقائع المصرية، تحقيقاً للعلم به.
و- وأجاز المشروع لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج، فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ز- وأوجب المشرع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن وجود أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة. كما ألزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
ح- وقد رتب المشروع عدداً من الآثار على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية تمثلت فى حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد المشروع أن تكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج فحسب. وألزم سائر جهات وهيئات وأجهزة الدولة -كل فى حدود اختصاصه- بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
ط- وقضى المشروع بأن توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.