موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    أسعار الذهب تنخفض 3% وسط تزايد مخاوف التضخم جراء التوتر بالشرق الأوسط    التصدي لمخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظات.. صور    تعطل مضيق هرمز يرفع توقعات "جولدمان" لأسعار النفط في 2026    المستوطنون اليهود يواصلون هجماتهم التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة    "وعد الصادق 4".. إيران تستهدف قواعد أمريكية وإسرائيلية بصواريخ باليستية    بعد ضرب المنشآت النووية| إيران تحذر من كارثة إشعاعية محتملة تهدد السكان    التعادلات تسيطر، نتائج مباريات الجولة الأولى بمجموعة الهبوط بالدوري    تجديد حبس بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالتجمع    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ملاكي بقنا    بالزي الأبيض ووشاح "حامل القرآن".. تكريم حفظة كتاب الله في كفر صقر بالشرقية    انطلاق مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة القاهرة CIDC 2026 في الأول من أبريل    مفاجأة في واقعة كرموز| الأم قتلت أبناءها ال5 والابن السادس ساعدها في إنهاء حياتها    في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 مارس 2026    صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 50.4% في أول 20 يوما من مارس    خبير اقتصادي أمريكي: سعر البنزين في الولايات المتحدة سيصل إلى 4 دولارات للجالون غداً    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    إياد نصار: "صحاب الأرض" مرآة مأساة فلسطين ورسالة صادمة للإسرائيليين    «دوللي شاهين تُطلق «واحشاني يامه» رسالة حب أبدية لروح والدتها وتُلهب مشاعر الجماهير: أغنية تدمع لها العين وتعانق كل قلب فقد أمه»    إصابة شخص واحد بعد اعتراض صاروخ في الإمارات    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    العسيلي وويجز يتألقان في حفل عيد الفطر بالسعودية    بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائي    إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك    الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى إيكاو بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    سقوط متصدري دوري أبطال أفريقيا وصمود الكبار بالكونفيدرالية    هشام ماجد يشكر جمهوره بعد تصدر فيلم «برشامة» إيرادات عيد الفطر    استقرار ملحوظ.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر بفرنسا    طلب إحاطة بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في الاستادات ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    السيطرة على حريق هائل نشب بمزرعة وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية بطور سيناء    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    الصحة تحذر مرضى القلب: لا تفرطوا في حلويات العيد    أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم    نائب رئيس اتحاد العمال: تحديد الحد الأدنى للأجور مرتبط بالتضخم    فينيسيوس جونيور: فوز الديربي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار توقف حركة الملاحة لليوم الخامس    نشرة الرياضة ½ الليل| عيدية الزمالك.. اعتراف الخطيب.. السيتي بطلًا.. قرارات الأهلي.. ومعسكر مصر    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية»
كل من يتولى قيادة أو اشترك فى تأسيس كيان إرهابى يعتبر إرهابياً
نشر في الوطن يوم 09 - 11 - 2014

حصلت «الوطن» على مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذى انتهت من إعداده لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويتضمن المشروع 11 مادة فقط، تنص على اعتبار كل منظمة أو جمعية أو جماعة أو عصابة تمارس أو تخل بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع أو تهدد منشآته أو موارده أو آثاره أو تعرقل عمل مؤسساته أو منظماته كياناً إرهابياً، ويكون إدراج هذه المنظمات على قائمة الكيانات لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فضلاً عن إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» لكل من اشترك فى هذه الكيانات سواء بالإدارة أو التأسيس أو اشترك فى عضويتها. ويلزم مشروع القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية بأى معلومات عن الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين واتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً.
وإلى نص القانون:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم «....» لسنة 2014
فى شأن الكيانات الإرهابية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
قرر
القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة «1»
يُعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة «2»
تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة «1» من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تُقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة «3»
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة، سنوياً بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم «1» من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
المادة «4»
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم «1» من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعيّن على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عُد الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة «5»
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم «1» من هذا القانون أو أمدّها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجه عليها.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة «6»
يُنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مدّ مدة الإدراج أو شطبه، فى «الوقائع المصرية».
المادة «7»
لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة «8»
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة «9»
تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى «الوقائع المصرية»:
1- حل الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعات ومشاركة الأفراد فى أى منها بأى وجه من الوجوه.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته.
5- حظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك والترويج له أو رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
7- الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
وتلتزم سائر جهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة «10»
توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
المادة «11»
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.