استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون «التنظيمات الإرهابية»
كل من يتولى قيادة أو اشترك فى تأسيس كيان إرهابى يعتبر إرهابياً
نشر في الوطن يوم 09 - 11 - 2014

حصلت «الوطن» على مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذى انتهت من إعداده لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويتضمن المشروع 11 مادة فقط، تنص على اعتبار كل منظمة أو جمعية أو جماعة أو عصابة تمارس أو تخل بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع أو تهدد منشآته أو موارده أو آثاره أو تعرقل عمل مؤسساته أو منظماته كياناً إرهابياً، ويكون إدراج هذه المنظمات على قائمة الكيانات لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فضلاً عن إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» لكل من اشترك فى هذه الكيانات سواء بالإدارة أو التأسيس أو اشترك فى عضويتها. ويلزم مشروع القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية بأى معلومات عن الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين واتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً.
وإلى نص القانون:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم «....» لسنة 2014
فى شأن الكيانات الإرهابية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
قرر
القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة «1»
يُعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة «2»
تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة «1» من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تُقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة «3»
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة، سنوياً بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم «1» من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
المادة «4»
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم «1» من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعيّن على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عُد الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة «5»
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم «1» من هذا القانون أو أمدّها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجه عليها.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة «6»
يُنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مدّ مدة الإدراج أو شطبه، فى «الوقائع المصرية».
المادة «7»
لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة «8»
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة «9»
تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى «الوقائع المصرية»:
1- حل الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعات ومشاركة الأفراد فى أى منها بأى وجه من الوجوه.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته.
5- حظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك والترويج له أو رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
7- الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
وتلتزم سائر جهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة «10»
توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
المادة «11»
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.