يحملون السعف ويرددون الترانيم.. احتفالات الأقباط فى الدقهلية بأحد الشعانين- صور    رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يناقش الخطة المستقبلية للعام المقبل    100 ألف دولار سنويًّا.. كيفية الالتحاق بتخصصات البرمجة التي تحدث عنها السيسي    مؤتمر بغداد للمياه.. سويلم: تحركات إثيوبيا الأحادية خرق للقانون الدولي وخطر وجودي على المصريين    الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 20- 28 أبريل الجاري    الكرتونة ب 95 جنيهًا، رد صادم من شعبة الثروة الداجنة على اتحاد المنتجين بشأن أسعار البيض    ألمانيا: دويتشه بان تعتزم استثمار أكثر من 16 مليار يورو في شبكتها هذا العام    استعدادا لشم النسيم.. الزراعة: طرح رنجة وفسيج بالمنافذ بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    الأولى منذ الحرب.. وصول وزير الخارجية البحريني في زيارة إلى دمشق    إعلام إسرائيلي: بايدن سيناقش مع نتنياهو اجتياح رفح اليوم    اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تصدر بيانها حول التطورات في غزة    عاجل| وزير الخارجية يبحث مع منسق السياسة الخارجية الأوروبي مستجدات الأوضاع في غزة    "يتم التجهيز".. الأهلي يكشف ل مصراوي موعد حفل تأبين العامري فاروق    "هل حضرتك زعلان؟".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن انتماء مخرج مباراة مازيمبي ويوجه رسالة نارية    إنتر يواصل احتفالاته بلقب الدوري الإيطالي بثنائية أمام تورينو    حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي    ل 30 مايو.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق    حملته سفاحا، تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت ابنها في الوراق    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رفض والدها زواجه من ابنته فقتله.. الإعدام شنقًا لميكانيكي في أسيوط    بعد زواج ابنته في 10 أيام، صبحي خليل ل فيتو: أحمد راجل، وقف جنبها في أصعب ظروفها    طلقها 11 مرة وحبسته.. من هو زوج ميار الببلاوي؟    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لمليون مواطن فوق سن 65 عامًا    أستاذ جهاز هضمي: الدولة قامت بصناعة وتوفير علاج فيروس سي محليا (فيديو)    تفاصيل لقاء هيئة مكتب نقابة الأطباء ووفد منظمة الصحة العالمية    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    مدير تعليم الدقهلية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    الرئيس السيسي: «متلومنيش أنا بس.. أنا برضوا ألومكم معايا»    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    بحضور محافظ مطروح.. «قصور الثقافة» تختتم ملتقى «أهل مصر» للفتيات والمرأة بالمحافظات الحدودية    الكرملين: مصادرة الأصول الروسية ستدق «مسمارا كبيرا» فى نعش المنظومة الاقتصادية الغربية    إجازة بالقطاع الخاص يومى 5 و6 مايو بمناسبة عيد العمال وشم النسيم    خبير سياحى لبرنامج "صباح الخير يا مصر" : المقومات السياحية المصرية متنوعة .. وهذه أسباب الإشادات العالمية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    أهم الأيام في التاريخ القبطي.. الكنيسة تحتفل بأحد السعف وسط فرحة عارمة وإقبال كبير|شاهد    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    بنك QNB الأهلي وصناع الخير يقدمان منح دراسية للمتفوقين بالجامعات التكنولوجية    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النسخة النهائية من مشروع قانون مجلس النواب بعد التعديلات الجديدة
نشر في التحرير يوم 04 - 06 - 2014

ننشر آخر نسخة من مشروع قانون مجلس النواب بعد التعديلات التي تم إدخالها عليه بناء على الحوار المجتمعي ورأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلا عن المذكرة الإيضاحية له ولمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلي نص المشروع:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بإصدار قانون مجلس النواب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
وعلى القانون رقم .... لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛
وأخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛
و أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
واخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛
واخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛
واخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ........
الموافق
رئيس الجمهورية
(عدلي منصور)
قانون مجلس النواب
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من خمسمائة وأربعين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألاّ تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل : من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
الشاب:
كل من بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: كل من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصري المقيم في الخارج: كل من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أرقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارستهم لمهام العضوية.
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين.
ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل منها.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يخصص لكل منهما (15) مقعدا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:
- ثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين.
- مترشحان اثنان على الأقل من العمال والفلاحين.
- مترشحان اثنان على الأقل من الشباب.
- مترشح على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة .
- مترشح على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
كما تكون هناك دائرتان انتخابيتان يخصص لكل منهما (45) مقعدا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:
- تسعة مترشحين على الأقل من المسيحيين.
- ستة مترشحين على الأقل من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين على الأقل من الشباب.
- ثلاثة على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة .
- ثلاثة على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها . ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي أنتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
الباب الثاني
الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2. أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3. أَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6. أَلا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (10)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها أوشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة ككل.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء ونوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
مادة (12)
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإذا جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة (13)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة (14)
تَقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، ويخصص الثاني لمترشحي القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (15)
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة (16)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يخصَص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم. ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، و لممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
مادة (17)
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الحق في الحصول على بيانات الناخبين
مادة (18)
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة (19)
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
مادة (20)
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
مادة (21)
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر .ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فان لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة (22)
على الناخب أن يبدي رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجرى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة.
نصاب الفوز في الانتخاب
مادة (23)
في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجرى عليها الإعادة، أجري الانتخاب بينهم على أن يعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة (24)
إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة،
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة (25)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ،أجرى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
مادة (26)
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الإبتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعيين
ضوابط التعيين
مادة (27)
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243، 244 من الدستور، بمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه.
4. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة (28)
ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث
الفصل في صحة العضوية
مادة (29)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها في الجريدة الرسمية أو نشر قرار التعيين، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الباب الثالث
في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة ( 30 )
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة ( 31 )
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
مادة ( 32 )
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
مادة ( 33 )
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقى إليها، أو إلى أيه وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة ( 34 )
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة (35)
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضوية
مادة (36)
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
وتسري على أي مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء وفقا لما تقدم، الأحكام المبينة بالمادة 34 فيما يتعلق بعدم جواز الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.
الفصل الثاني: الواجبات
أداء اليمين قبل مباشرة العمل
مادة (37)
يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة
مادة ( 38 )
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر، شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة
مادة ( 39 )
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
مادة ( 40 )
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن غير شركائه في النشاط التجاري. ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة ( 41 )
مع مراعاة أحكام المادة (38)، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين :
(أ‌) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب‌) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.
الأنشطة المهنية والأعمال الاستشارية
مادة ( 42 )
على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
وجوب التعامل بالسعر العادل
مادة ( 43 )
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة ( 44 )
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
مادة ( 45 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.
حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ( 46 )
لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.
مادة ( 47 )
تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
الباب الرابع: أحكام متفرقة
استقلال ميزانية المجلس
مادة (48)
المجلس مستقل بموازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
مادة (49)
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
مادة (50)
يضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، تكون لها قوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل
مادة (51)
في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون بشأن مجلس النواب
للثورات سمتان؛ إقتلاع نظام سابق أثار ضجرا تحول غضبا وانتهى صداما، تتلوه مرحلة بناء تقيم قواعد نظام جديد يلزم أن يكون تعبيرا صادقا لمطالب القوى التي نادت ثم قادت أو اشتركت في الثورة على النظام القديم.
وتعيش ثورة مصر 25 يناير / 30 يونيو مرحلة البناء في ضوء خارطة طريق تلتزم بالمطالب الحقة للثورة وتتحصل أساسا فى توفير ركائز حكم رشيد أصبح حقا أصيلا للمواطن يقابله إلتزام واجب تحقيقه من كل قائم على شأن من الشئون العامة.
ولعل أولى متطلبات الحكم الرشيد أن يقوم على أمانة تمثيل الشعب، والتعبير عن حقيقة إرادته فئة من خيار المجتمع المنتمين إلى مختلف أطيافه وفئاته . ومن هنا كانت أهمية الأحكام التي تضمنها قانون مجلس النواب، فمن خلالها تصاغ العلاقة بين المواطن وبين من يرغب فى اختياره، بإرادة حرة لا تشوبها شائبة، نائبا عنه يشعر بآلامه ويعبر عن آماله.
وعلى هدى تكييف هذه العلاقة بأنها أمانة يكون التفريط في متطلباتها أو الإهمال فى أدائها خيانة لها، صيغت أحكام مشروع القانون المرافق الذي يقوم، في الجملة، على المحاور الأساسية الآتية :
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب 540 مقعدا بالانتخاب السري المباشر. مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لايتجاوز 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين.
2. اعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعا من التمييز الإيجابي يتعين الإلتزام به لقبول أوراق القائمة.
3. تضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابا أو تعيينا، في أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم. كما يسر في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل ثلاثة ألاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
وقد راعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد . ويقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسوما على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي.
المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة+ عدد الناخبين المقيدين ÷ 2
الوزن النسبى للمقعد = عدد سكان الجمهورية+عددالناخبين بها÷2
عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى
ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها.
وتنفيذا لأحكام الدستور فقد تضمن المشروع أحكاما تكفل تدابير تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في مجلس النواب كما تكفل تمثيلا ملائما لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج وذلك على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
وقد التزم المشروع بحكم المادة رقم (110) من الدستور فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هى الأولى بالاعتبار والرعاية، وكذلك احتراما لحق الناخب واختياره فلايجوز أن يغير العضو انتماءه الحزبي أو يتخلى عنه أويصير المستقل حزبيا.
أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمي إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين الرئيس عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
أوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية ، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى. وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
نظم المشروع الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربا للمصالح بين النائب والدولة، نزولا على دواعي الشفافية وإعمالا لمتطلبات الحكم الرشيد واحتراما لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبين القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر. وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذى ينطبق أيضا على ما يعقِده من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، واعتبر المشروع أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يعد إخلالا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
لعل من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير / 30 يونيو ما أكد عليه شعب مصر من تصميم على المشاركة الإيجابية في إدارة شئونه العامة . وقد كان حضور الشعب بمختلف طوائفه وفئاته في أنحاء الوطن جميعا طلبا لحرية تاق إليها وهى حق له، تعبيرا صادقا عن التمسك بمفهوم حقيقة الديمقراطية التي إن هى في جوهرها إلا تكريس لحق الشعب في أن تكون شئونه مردها إليه وإن قام عليها من يأتمنه نائبا عنه.
ولما كان ذلك، وكان القانون الذى ينظم حاليا مباشرة الحقوق السياسية قد صدر سنة 1956، وقد لحقته تعديلات كثيرة ذات نوازع شتى، أفقدته سمة أساسية من السمات التي يحسن أن تتوفر في التشريع وهى صدوره عن رؤية واحدة متكاملة، تعكس مفهوما واضحا، فقد رئى إعداد مشروع متكامل يصدر عن أساس واحد هو تحقيق متطلبات حكم رشيد أصبح حقا من حقوق المواطن الذي آن له أن ينعم في ظلاله بمستقبل يملك زمامه بيده استفتاء فيما يوجب الدستور عرضه في الاستفتاء، أو انتخابا فيما يتطلبه القانون لتكوين المجالس النيابية، التشريعية منها والمحلية.
وقد أعد مشروع القانون المرافق ويقوم على مبادئ ومحاور أساسية تتحصل فيما يلي :
1. ألغى المشروع التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم، ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية، والأثر العملي المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة الحقوق السياسية فترة من الزمن.
2. أضاف المشروع عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل: التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع. والجدير بالذكر أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة في كل حالة على حدة. أي أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر امتثالا لأحكام الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا.
3. أكد المشروع على الولاية الكاملة للجنة العليا للانتخابات في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والاستفتاءات التالية للعمل بأحكام الدستور، ووسع من اختصاصاتها بإعطائها سلطة إصدار جميع القواعد اللازمة لتحقيق هذا الإشراف الكامل، وأجاز لها أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
4. أكد القانون على عدم جواز إجراء تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات، واستثناء من ذلك، أجاز إجراء التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك، أو لرفع أسماء المتوفيين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
5. جعل المشروع منظمات المجتمع المدني شريكة في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة، وإرسال ملاحظاتها ونتائج متابعاتها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
6. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والانفاق الانتخابي، فقد أضاف القانون فصلا جديدا ينظمهما، فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل للإنفاق سقفا يقدر بخمسمائة ألف جنيه بالنسبة للانتخاب الأول، ومائتي ألف جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب على مقاعد الفردي، بينما ضاعف من هذين الحدين بالنسبة بنظام القائمة. وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الأحوال من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من إحدى الجهات التي تكلفها اللجنة العليا للانتخابات بذلك وتحت إشرافها، ورتب جزاء حاسما على تجاوز حد الإنفاق الانتخابي الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود يتمثل في شطب المرشح بحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات وفق الإجراءات المبينة تفصيلا في المشروع.
7. أجاز المشروع للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن خمسة في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. وحظر عليه تلقي تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري (بخلاف الأحزاب) أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
8. في مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوجب المشروع على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذى سيبديه في الاستفتاء وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكلها معايير وضوابط تدعم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.
9. نظم مشروع القانون لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، فألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، بشرط تقديم المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت باستطلاع الرأي والجهة التي تولت تمويله وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في المدن أو الريف وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. وحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
10. حظر المشروع على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل هذا الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب، دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمي مدرج في الخطة العامة للدولة، حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه، إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون. ورتب على مخالفة ذلك إمكانية قضاء المحكمة المختصة بعزل الموظف إن كانت المخالفة جسيمة، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
11. حدد المشروع الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية في جزاءات إدارية تتحصل في إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات - إن هى أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو بإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة، ويتم نشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.