عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. وخلال الإجتماع، تمت الموافقة علي مشروع قانون في غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج. ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية علي ما يلي : 1. تمضي البلاد بخطي ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التي ترسم للبلاد مساراً ديموقراطياً حقاً يقوم علي مفاهيم التضامن المجتمعي والتحاور السلمي المتحضر. 2. وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلي تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة علي المجتمع المصري وعلي هذا الشعب العريق الذي بني الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور في أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التي تتأبي عن العنف، وتدين العدوان. 3. وهذه الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري تتجافي مع أعمال العنف والإرهاب التي تسللت إلي المجتمع المصري عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضي، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك في محاولات منها لتدمير نظام ديموقراطي إختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته وطريقاً لبناء مستقبله، فالديموقراطية لا تعيش إلا في ظلال الأمن والسلام الإجتماعي، وتأبي التطرف والتعصب وفرض الرأي بالعنف وترويع الآمنين. 4. فكان لزاماً علي الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، في نطاق الدستور والإلتزام بالقانون، وأن تعمل علي إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتي تعيد لها الأمن والإستقرار، وتهييء لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء. 5. وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم، فقد رؤي من الملائم تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية. 6. وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذي استند في تحديد مفهوم الكيان الإرهابي وإيضاح المقصود به بما ورد في هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي، متي استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم '86' من قانون العقوبات في تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً. 7. وأوجب المشرع علي النيابة العامة إنشاء قائمتين : الأولي أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من القانون إدراجه عليها. 8. وقد خصص المشرع إحدي دوائر محكمة إستئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم '1' من القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها. 9. وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم '1' من القانون ضد الكيان المدرج، تعين علي النيابة العامة إعادة العرض علي الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة. 10. وقضي المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقاً للعلم به. 11. وأجاز المشروع لذوي الشأن التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم '3' من القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وأوجب علي تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه. 12. وأوجب المشروع علي جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين بإعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية. 13. وقد رتب المشروع عدداً من الآثار علي نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، تمثلت في : حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر إجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلي ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. 14. وقضي المشروع بأن توافي الدول المنضمة للإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة علي أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الإتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية. كما إنتهت اللجنة خلال الإجتماع إلي الموافقة علي مشروع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، علي أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب علي إجراءات التسوية انقضاء الدعوي الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في حالة غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً. كما تمت الموافقة أيضاً علي التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، نظراًَ لما تلاحظ من تكرار التعدي علي نهر النيل الذي أصبح يستلزم مواجهة أكثر شدة، والتعديلات في مجملها تعتمد علي تشديد العقوبات. وتمت الموافقة كذلك علي تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمحددة لعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، ويحدد ذلك المجلس الأعلي للجامعات في كل عام دراسي