مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع قيمة الجنيه..المصريون لا يستطعيون الحصول على احتياجاتهم الأساسية    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    تنفيذ 23 قرار إزالة واسترداد 42 حالة تقنين أراضي بالوادي الجديد    أمل الحناوي: إيران تشترط دبلوماسية «عادلة» وترفض مطالب واشنطن بشأن النووي والصواريخ    أيمن عبد المحسن: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    الأهلي يتمسك بعقوبة إمام عاشور: "الخطأ يُحاسب مهما كانت الظروف"    جوارديولا يغلق الباب أمام رحيل مرموش ويتمسك ببقائه في السيتي    الأرصاد تحذر: ارتفاع الحرارة غدًا مع أمطار متفرقة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    محافظ الأقصر يستقبل السفير الإسبانى لبحث سبل تعزيز تدفق السياح الأسبان لمصر    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال قائد القوة البحرية في انفجار بندر عباس    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    رمضان صبحى: الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليّ    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية
نشر في فيتو يوم 24 - 11 - 2014

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلي:
1. تمضي البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التي ترسم للبلاد مسارًا ديموقراطيًا حقًا يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعي والتحاور السلمي المتحضر.
2. وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري وعلى هذا الشعب العريق الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور في أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التي تتأبى عن العنف، وتدين العدوان.
3. وهذه الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التي تسللت إلى المجتمع المصري عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك في محاولات منها لتدمير نظام ديموقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجًا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله، فالديموقراطية لا تعيش إلا في ظلال الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأي بالعنف وترويع الآمنين.
4. فكان لزامًا على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهييء لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5. وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالًا لهذا التنظيم، فقد رؤي من الملائم تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
6. وتحقيقًا لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذي استند في تحديد مفهوم الكيان الإرهابي وإيضاح المقصود به بما ورد في هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات في تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كيانًا إرهابيًا.
7. وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
8. وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
9. وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
10. وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقًا للعلم به.
11. وأجاز المشروع لذوي الشأن التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
12. وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
13. وقد رتب المشروع عددًا من الآثار على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، تمثلت في: حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر إجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
14. وقضى المشروع بأن توافي الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية.
كما انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى الموافقة على مشروع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، على أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على إجراءات التسوية انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في حالة غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
كما تمت الموافقة أيضًا على التعديلات المقترحة على قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، نظراًَ لما تلاحظ من تكرار التعدي على نهر النيل الذي أصبح يستلزم مواجهة أكثر شدة، والتعديلات في مجملها تعتمد على تشديد العقوبات.
وتمت الموافقة كذلك على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمحددة لعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، ويحدد ذلك المجلس الأعلى للجامعات في كل عام دراسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.