«التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    كسر خط الكريمات.. الأهالي يناشدون رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لتوفير الاعتمادات اللازمة لصيانة وتجديد خط المياه    نزع ملكية أراضي وعقارات لصالح مشروع تطوير 5 مزلقانات بمحافظة قنا    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 11-5-2025 محليًا وعالميًا صباحًا    بوتين يقترح عقد مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول    وزير الإعلام الباكستاني: لا انتهاكات لوقف إطلاق النار مع الهند حتى الآن    الأونروا: لدينا آلاف الشاحنات جاهزة للدخول وفرقنا في غزة مستعدة لزيادة التسليم    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف "الاحتلال الإسرائيلي " خيم النازحين بخان يونس    مصرع 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين إثر سقوط حافلة من منحدر فى سريلانكا    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يسقط بالدوري الأمريكي في حضور ميسي    «يشترط 40 مليونا للبقاء».. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق    فيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة وتحول مفاجئ في الطقس غدا    النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة    طريقة عمل الجاتوه شاتوه، للمناسبات الخاصة وبأقل التكاليف    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    سعر طبق البيض اليوم الأحد 11 مايو    تحاليل دورية للأطفال المصابين بمرض السكر للكشف المبكر عن المضاعفات    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    استقالة مستشار الأمن القومى السويدى بعد يوم من تعيينه بسبب صور فاضحة    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    مع استئناف جلسات «قانون الايجار القديم»: خبير عقاري يشرح فوائد إعادة فتح الشقق المغلقة    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    لأول مرة.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل    اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    إخلاء سبيل ضحية النمر المفترس بالسيرك بطنطا في بلاغ تعرضه للسرقة    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    قمة الدوري الإسباني.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    تامر أمين بعد انخفاض عددها بشكل كبير: الحمير راحت فين؟ (فيديو)    هاني رمزي: من المبكر تقييم النحاس مع الأهلي.. وأتوقع فوز بيراميدز على الزمالك    بوتين: أوكرانيا حاولت ترهيب القادة القادمين لموسكو لحضور احتفالات يوم النصر    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    سالم: ما يقوم به الزمالك مع زيزو هو نموذج للإحترافية والاحترام    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مطعم مصر الجديدة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    محاكمة متهمين بقتل طالب داخل مشاجرة بالزيتون| اليوم    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    «عشان تناموا وضميركم مرتاح».. عمرو أديب يوجه رسالة إلى أبناء محمود عبدالعزيز    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية
نشر في فيتو يوم 24 - 11 - 2014

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلي:
1. تمضي البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التي ترسم للبلاد مسارًا ديموقراطيًا حقًا يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعي والتحاور السلمي المتحضر.
2. وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري وعلى هذا الشعب العريق الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور في أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التي تتأبى عن العنف، وتدين العدوان.
3. وهذه الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التي تسللت إلى المجتمع المصري عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك في محاولات منها لتدمير نظام ديموقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجًا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله، فالديموقراطية لا تعيش إلا في ظلال الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأي بالعنف وترويع الآمنين.
4. فكان لزامًا على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهييء لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5. وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالًا لهذا التنظيم، فقد رؤي من الملائم تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
6. وتحقيقًا لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذي استند في تحديد مفهوم الكيان الإرهابي وإيضاح المقصود به بما ورد في هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات في تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كيانًا إرهابيًا.
7. وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
8. وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
9. وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
10. وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقًا للعلم به.
11. وأجاز المشروع لذوي الشأن التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
12. وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
13. وقد رتب المشروع عددًا من الآثار على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، تمثلت في: حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر إجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
14. وقضى المشروع بأن توافي الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية.
كما انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى الموافقة على مشروع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، على أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على إجراءات التسوية انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في حالة غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.
كما تمت الموافقة أيضًا على التعديلات المقترحة على قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، نظراًَ لما تلاحظ من تكرار التعدي على نهر النيل الذي أصبح يستلزم مواجهة أكثر شدة، والتعديلات في مجملها تعتمد على تشديد العقوبات.
وتمت الموافقة كذلك على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمحددة لعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، ويحدد ذلك المجلس الأعلى للجامعات في كل عام دراسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.