رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026    وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان تطورات آخر مراحل إنشاء المدينة المتكاملة    توريد 597 ألف و662 طنا من القمح لصوامع وشون الشرقية    الحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5.. ألف جنيه زيادة فى الأجرة للأماكن الراقيه و250 للاقتصادية و15% زيادة سنويا.. وغلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يُجيز الإخلاء الفوري    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    محافظ الدقهلية خلال جولة بالمنصورة: تكليف التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخبز بميت حدر وتكثيف الرقابة    إنفوجراف| إسرائيل تغتال قادة الحرس الثوري الإيراني    ماركو روبيو يبحث مع نظيريه البريطاني والفرنسي تطورات الصراع الإيراني الإسرائيلي    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025    عماد النحاس عن أزمة ضربة الجزاء أمام إنتر ميامي: تريزيجيه خالف الترتيب    النحاس يكشف أسباب استبعاد بن شرقي أمام إنتر ميامي: إصابة إمام عاشور غيرت الحسابات    شوبير ينقل شعور إمام عاشور بعد إصابته: لم أشعر بذراعي.. وكنت أحلم بالتألق في كأس العالم للأندية    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الثانوية العامة    محافظ أسيوط يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة ورصد الدرجات للشهادة الإعدادية    ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارة بأخرى تحمل عمالة زراعية إلى 4 وفيات في البحيرة    هدية من الوزارة.. طلاب الثانوية العامة بالمنوفية يشيدون بامتحان اللغة الأجنبية الثانية    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    «كندة علوش» تتحدى مرض السرطان.. هل يحقق «ابن النصابة» نجاحًا يستحق الانتظار؟    إيرادات فيلم «المشروع X» تقفز إلى 110 ملايين جنيه (تفاصيل وأرقام)    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    نور عمرو دياب عن وصفها بابنة «الهضبة»: «لأ أنا بنت شيرين رضا»    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    "الغرفة" و"هذه ليلتي" في ختام عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    الصحة: إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للمناصب القيادية لليوم الثاني    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    "الصحة" تواصل تقييم أداء القيادات الصحية بالمحافظات لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف    الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصابت أهدافها بدقة داخل الأراضي المحتلة    بالأسماء.. 3 جثث و14 مصابًا في حادث مروع لسيارة عمالة زراعية بالبحيرة    «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 3 محافظات    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    أسعار النفط تقفز 1% مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    معهد تيودور بلهارس ينظم الملتقى العلمى 13 لأمراض الجهاز الهضمى والكبد    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    ورشة تدريبية متخصصة حول الإسعافات الأولية بجامعة قناة السويس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    CBS عن ترامب: لا دلائل على مساعدة روسيا أو كوريا الشمالية لإيران    تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    مسؤول أمريكي: ترامب يوجه فريقه لمحاولة ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بقانون حول تجريم الكيانات الإرهابية
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 11 - 2014

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون حول الكيانات الإرهابية، وينص على أنه تعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
كما ينص على تجريم أى كيان من شأنه أن يتعرض للأفراد بالإيذاء أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو البيئة أو الموارد الطبيعية.
كما يتضمن أن النيابة العامة تتولى إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، وتختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات إدراجها فى هذه الكيانات.
وفيما يلى نص القرار الجمهوري:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلي، قرر
القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة (1)
يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة، أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة (2)
تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية»، تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة (3)
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
المادة (4)
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة (5)
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليهاه بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة اذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها.
تسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة (6)
تنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة لإدراج أو شطبه، فى الوقائع المصرية.
المادة (7)
لذوى الشأن التظلم من قرار الادراج فى اى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون امام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (8)
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الارهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة (9)
تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية.
1. حل الكيان الارهابي، ووقف أنشطته.
2. غلق الامكنة المخصصة ل ه، وحظر اجتماعاته ومشاركة الافراد فى اى منه بأى وجه من الوجوه.
3. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سو اء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4. تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل انشطة تلك الكيانات أو مساعدته.
5. حظر الانضمام له أو الدعوة الى ذلك او الترويج له او رفع شعاراته.
6. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
7. الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
وتلتزم سائرة جهات وهيئات واجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة (10)
توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بأسماء الكيانات و الأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
المادة (11)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.