الحكومة تعلن عن 2289 فرصة عمل داخل 9 محافظات، تعرف على الرواتب والشروط    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    إيران تهدد برد فوري وتعطيل الملاحة حال استهداف سواحلها    النصر يقترب من استعادة خدمات ساديو ماني    التنمية المحلية: التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات خلال إجازة العيد    تراجع العملة الكورية الجنوبية لأدنى مستوى منذ 17 عاما بسبب التوترات الجيوسياسية    استقرار حذر لأسعار النفط عالميًا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية    وزير المالية الإسرائيلي: مثلما نسيطر على 55% من غزة علينا فعل ذلك بلبنان    عاجل| الخارجية الروسية: تنفيذ عملية برية أمريكية بإيران سيؤدي إلى تفاقم الصراع    شعبة الذهب: المعدن النفيس يتراجع 23.6% بأكثر من 1272 دولارا منذ بداية حرب إيران    اتجاه داخل رابطة الأندية لتعديل موعد نهاية الدوري المصري    9 ألقاب تفصل جوارديولا عن رقم فيرجسون التاريخي    إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا    تحقيقات لكشف ملابسات اشتعال حريق بمخزن خردة في منشأة ناصر    حكم تتابع صيام 6 أيام من شوال ورأى المالكية فيها    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    اليوم ال 24 للحرب.. أزمة مضيق هرمز تُؤجّج التوترات العالمية وإنذار ترامب يُصعّد الصراع    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    الطقس اليوم في مصر الإثنين 23 مارس 2026.. أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا مع فرص أمطار متفرقة    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    وسط إقبال حاشد، ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الفطر بعروض السمسمية وورشة رسم (صور)    وزير المالية: رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي تهديد بمستوى يحقق الردع    تعرف على أول ضحايا إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي    طريقة عمل الطعمية في البيت بمكونات وخطوات بسيطة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 مارس 2026 والقنوات الناقلة لها    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    قافلة "زاد العزة" ال 162 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    مفاجأة في واقعة كرموز| الأم قتلت أبناءها ال5 والابن السادس ساعدها في إنهاء حياتها    الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    «دوللي شاهين تُطلق «واحشاني يامه» رسالة حب أبدية لروح والدتها وتُلهب مشاعر الجماهير: أغنية تدمع لها العين وتعانق كل قلب فقد أمه»    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك    العسيلي وويجز يتألقان في حفل عيد الفطر بالسعودية    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    هشام ماجد يشكر جمهوره بعد تصدر فيلم «برشامة» إيرادات عيد الفطر    استقرار ملحوظ.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر بفرنسا    خبير أمريكى: سعر البنزين فى الولايات المتحدة سيصل إلى 4 دولارات للجالون غداً    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    سقوط متصدري دوري أبطال أفريقيا وصمود الكبار بالكونفيدرالية    طلب إحاطة بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في الاستادات ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    الصحة تحذر مرضى القلب: لا تفرطوا في حلويات العيد    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار توقف حركة الملاحة لليوم الخامس    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة مشروع الضبعة    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بقانون حول تجريم الكيانات الإرهابية
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 11 - 2014

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون حول الكيانات الإرهابية، وينص على أنه تعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
كما ينص على تجريم أى كيان من شأنه أن يتعرض للأفراد بالإيذاء أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو البيئة أو الموارد الطبيعية.
كما يتضمن أن النيابة العامة تتولى إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، وتختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات إدراجها فى هذه الكيانات.
وفيما يلى نص القرار الجمهوري:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلي، قرر
القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة (1)
يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة، أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة (2)
تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية»، تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة (3)
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
المادة (4)
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة (5)
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليهاه بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة اذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها.
تسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة (6)
تنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة لإدراج أو شطبه، فى الوقائع المصرية.
المادة (7)
لذوى الشأن التظلم من قرار الادراج فى اى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون امام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (8)
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الارهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة (9)
تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية.
1. حل الكيان الارهابي، ووقف أنشطته.
2. غلق الامكنة المخصصة ل ه، وحظر اجتماعاته ومشاركة الافراد فى اى منه بأى وجه من الوجوه.
3. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سو اء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4. تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل انشطة تلك الكيانات أو مساعدته.
5. حظر الانضمام له أو الدعوة الى ذلك او الترويج له او رفع شعاراته.
6. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
7. الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
وتلتزم سائرة جهات وهيئات واجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة (10)
توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بأسماء الكيانات و الأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.
المادة (11)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.