مصر وأذربيجان توقعان بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاقتصاد في البلدين    بالصور- ننشر أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء    وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق بمستشفى مارينا    ارتفاع عدد ضحايا مجزرة النصيرات إلى 150 شهيدًا    مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (فيديو)    منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو عصر اليوم    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    «سيتفوق على الجميع».. رسالة خاصة من زيدان إلى مبابي    54 ألف طالبًا ب 140 لجنة.. الإسكندرية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة    استمرار حبس المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته في منشأة القناطر    السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "أحداث كفر حكيم"    "أكليني وهاتي لي هدوم".. آخر ما قالته "آية" ضحية سفاح التجمع    شيرين رضا تعلن بشكل مفاجئ: "قررت الاعتزال"    شاهد فيديو جديد لصفع عمرو دياب أحد المعجبين.. ماذا فعل الشاب؟    ثقافة اسوان يناقش تأثير السيوشال ميديا "فى عرض مسرحى للطفل    الليلة.. صالون "نفرتيتي" يسير على خطى العائلة المقدسة بالأمير طاز    إجراء عاجل من وزير الصحة تجاه المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا المركزي    سما الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة: نفسى أكون دكتورة مخ وأعصاب    السكة الحديد تعلن جداول قطارات خط «القاهرة - طنطا - المنصورة – دمياط»    عاجل| 6 طلبات فورية من صندوق النقد للحكومة... لا يمكن الخروج عنهم    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    أبرز 7 غيابات عن منتخب إنجلترا فى يورو 2024    رجال الأعمال تناقش تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات القطاع الزراعي    ناقد فني: نجيب الريحاني كان باكيًا في الحياة ومر بأزمات عصيبة    لماذا الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم؟.. مركز الأزهر العالمي يُجيب    تنظيم 6 ورش عمل على هامش مؤتمر الأوقاف الأول عن السنة النبوية (صور)    الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنيا    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    80 شهيدا وعشرات الجرحى فى غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق بغزة    الأهلي يحسم صفقتين ويستقر على رحيل موديست    خبير: برنامج تنمية الصعيد في مصر سيكون مثالا يحتذى به في كل دول القارة الإفريقية    الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142 مخالفة عدم الالتزام بقرار غلق المحال    تضم هذه التخصصات.. موعد مسابقة المعلمين الجديدة 2024    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    الإفتاء توضح حكم تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة جمعية خيرية    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة    توجيهات من الصحة بشأن المدن الساحلية تزامنًا مع عيد الأضحى والعطلات الصيفية    العمل: تشريع لحماية العمالة المنزلية.. ودورات تدريبية للتعريف بمبادئ «الحريات النقابية»    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    معسكرات داخلية وخارجية.. اللجنة الأولمبية تتابع خطط الاتحادات استعدادا ل باريس    خبيرة فلك تبشر برج السرطان بانفراجه كبيرة    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    «الدواء»: المرور على 9 آلاف صيدلية وضبط 21 مؤسسة غير مرخصة ب 7 محافظات    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    ب300 مجزر.. «الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكيانات الإرهابية
نشر في الزمان المصري يوم 29 - 11 - 2014

أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدرته الحكومة أمس الأربعاء، لم يأت بجديد غير أنه أضاف مصطلح الكيانات الإرهابية فقط، حيث إن المادة 86، وما بعدها في قانون العقوبات تحدد هذه الجرائم. متسائلين: "هل تم إصدار هذا القانون لإعطاء أفراد النيابة العامة صلاحية التنفيذ، وتحديد القوائم الإرهابية؟". أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يعد القانون الأول في التشريع المصري، المنوط بمكافحة الكيانات الإرهابية، ويهدف لوضع قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة في تاريخ التشريع المصري، لاسيما في ظل تنامي ظهور الجماعات الإرهابية، التي تقوم بدورها بالمزيد من العمليات الإرهابية المختلفة، التي شهدتها القاهرة بصورة واضحة. و يعتبر مشروع قانون في غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج،صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون.
أن واقع المناخ التشريعي الآن بخاصة قانون العقوبات فيه فصل كامل، يبدأ من المادة 86 وما بعدها يتضمن تعريفًا للإرهاب وعقوبات جرائمه، لان الدستور الحالي الذي صدر في عام 2014 يتضمن أنه لا يجوز لجمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم.. إلى آخر النص، لأنها تعتبر كيانًا إرهابيًا. إن قرار المحكمة الصادر بحق جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية، ويجب التحفظ على كل أموالها ومصادرتها لصالح الدولة واضح وصريح، ويجب أن يفعل القانون فيه، لانة على الرغم من إصدار هذا القانون لم يصدر قرار بتطبيق أحكام الدستور في هذه الجماعات، وتحديد من هو إرهابي وغير إرهابي.
أن المبادئ التي تقوم عليها هذه الجماعات الإرهابية هي مبادئ هدامة للدولة الوطنية، وتقسيم المجتمع إلى قسمين الجماعة وأعضائها، والقسم الثاني، مسلمين ويعتبرونهم جاهلين، وغير مسلمين، كالأقباط ويعتبرونهم كفارًا.لان، الوطن بالنسبة لهذه الكيانات ليس له قيمة إلا أنه حفنة من التراب، لأنها تبرر العنف والقتل لتحقيق مصالحها، وإجبار الفئة الأخرى من المجتمع على تحقيق أغراضها، وهذا كله يتنافى مع مبادئ الدستور والقانون والوحدة الوطنية.ان القرار بقانون الصادر غير واضح، وما الهدف منه الذي يتحقق هل تنفيذ أحكام الدستور، ويعطى الحق لأعضاء النيابة العامة وضع كشوف لهذه الكيانات حتى لا تمارس حقوقهم السياسية أم لا. "أنني كنت أتمنى تحديد مدة زمنية محددة لإصدار القوائم لا تتجاوز شهرًا، ويجب إلزام النيابة العامة بها، حتى لا يفرغ القانون من محتواه، وأن يكون النائب العام شخصيًا هو من يدرج الكيانات والشخصيات الإرهابية على قوائم الإرهاب".أن مشروع القانون لم يأت بجديد ليضيف كثيرًا إلى نصوص قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب وأعنى بذلك المادة 86 مكرر، وما بعدها من قانون العقوبات، سواء اعتبار كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، في هذه المادة سالفة الذكر إلا أن النص الجديد أطلق وصف الكيانات الإرهابية على هذه الجماعات أو الهيئات أو المنظمات أو غيرها اختصت دائرة خاصة لها بمحكمة استئناف القاهرة، أن تقرر هذا الوصف لكل ما يثبت إنشاؤها لتحقيق هذه الأغراض الإجرامية.
أن ذلك جاء في محاولة لاستباق هذه المنظمات الإرهابية قبل أن تبدأ نشاطها الإجرامي بالفعل بالقضاء عليها في مهدها، وبمجرد إنشائها، وهو تصرف تشريعي يتفق مع ظروف المرحلة الراهنة التي لن تستحي جماعة الإخوان الإجرامية من المناداة بإشعال ثورة مسلحة لإسقاط الدولة المصرية العميقة القائمة منذ فجر التاريخ منذ أكثر 7 آلاف سنة لصالح فكرة وهمية تبشر لخلافة إسلامية لم تقم قط، ولن تقوم قط على ظهر البصيرة؛ لأنها تعمل عكس عجلة التاريخ، وتحاول أن تديرها إلى الخلف، وهو ما لايمكن أن يحدث أبدا، وفقًا لقوانين الطبيعة التي شرعت لحماية الجنسين البشرى.
ونص القانون على أنه يعتبر "كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة".
كما نص القانون على أنه "يعتبر كذلك كيانا إرهابيا كل من تسبب في منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها، أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
ونص القانون على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
وأكد القانون أنه تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التي حددتها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
وأشار إلى أنه سيكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وأوضح القانون أن على النيابة العامة أن تعد قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين، تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
وطالب القانون بالتزام جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، والتزام جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
ونص القانون على أنه تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه، أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلي:
1 تمضى البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التي ترسم للبلاد مساراً ديمقراطياً حقاً يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعي والتحاور السلمي المتحضر.
2 وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري وعلى هذا الشعب العريق الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور في أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التي تتأبى عن العنف، وتدين العدوان.
3 وهذه الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التي تسللت إلى المجتمع المصري عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك في محاولات منها لتدمير نظام ديمقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته وطريقاً لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظلال الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأي بالعنف وترويع الآمنين.
4. فكان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5. وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم، فقد رؤى من الملائم تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
6. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذي استند في تحديد مفهوم الكيان الإرهابي وإيضاح المقصود به بما ورد في هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات في تحقيق أو تنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً.
7. وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
8. وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من القانون في حق اى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
9. وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
10. وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقاً للعلم به.
11. وأجاز المشروع لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج في اى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
12. وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
13. وقد رتب المشروع عددا من الآثار على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، تمثلت في: حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلا عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
14. وقضى المشروع بأن توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
أن النيابة العامة المسئولة عن إعداد قائمة بهذه الكيانات الإرهابية والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية، وتختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا بنظر الإدراج على قائمة الكيانات والتي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي في حق تلك الكيانات. كما نص القانون على، أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية. تعد جماعة الإخوان وكل ما له صلة بها سواء من حركات ك" ضنك – أحرار – مكملين – طلاب ضد الانقلاب – أولتراس نهضاوى – أولتراس ربعاوى – حركة 6 إبريل – أولتراس وايت نايتس – حرائر الأزهر – أولتراس ازهرى – تحالف دعم الشرعية – والجبهة السلفية" من أبرز الجماعات والتنظيمات التي ستدرج طبقًا للقانون الجديد.
ونص القانون على ما يلي:
المادة (1)
يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
المادة (2)
تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
المادة (3)
تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
المادة (4)
يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما أنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
المادة (5)
تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة (6)
ينشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، في الوقائع المصرية.
المادة (7)
لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (8)
تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
المادة (9)
تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج، وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.
المادة (10)
توافى الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.