أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 8 لسنة 2015، نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير الحالي، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويتضمن القانون الذى جاء فى 10 مواد، تعريفا دقيقا فى مادته الأولى للكيانات الإرهابية، والإرهابيين، والأموال، والتمويل، وتجميد الأموال.ويقصد بالكيان الإرهابي، الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجمتع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال و لو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. ويقصد بالإرهابى كما عرفه القانون أنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك. وتعد النيابة العامة بموجب القانون قائمتين بالأسماء، الأولى للكيانات الإرهابية، والثانية للإرهابيين، على أن يتم إدراج القوائم بعد نظر طلبات النائب العام عن طريق دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. وتنشر قرارات الإدراج و مدتها أو رفع أسماء أى من القوائم فى الوقائع المصرية. ويترتب على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية، حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابي، كما يحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. كما يترتب على نشر قرار إدراج الإرهابيين، إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وكذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، فضلا عن تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي. وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل و الخارج لإعمال الإدراج على أى من القائمتين ( الكيانات الإرهابية و الإرهابيين ). وينص القانون على أن تتعاون الجهات القضائية و الأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصاته وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية و تسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال و نقل المحكوم عليهم. ونصت المادة العاشرة للقانون على نشره بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.